جلسة 9 من نوفمبر سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
----------------------
(6)
القضية رقم 204 سنة 18 القضائية
ضرائب.
تقدير أرباح الممول. إعلانه بقرار لجنة التقدير. طعن الممول في التقدير. دفع مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. عدم منازعة الممول في ذلك وتركه المرافعة في الطعن. تظلمه بعد ذلك للإدارة العامة للضرائب لأسباب من بينها احتساب أرباح سيارة عليه بغير حق. طرح الموضوع على لجنة التقدير. صدور قرار لاحق باستبعاد أرباح السيارة. الطعن فيه من الممول. غير جائز. المنازعة في مدى ولاية لجنة التقدير ومدى سلطتها في تقدير أرباح الممول. لا يتسع لها نطاق الطعن في القرار اللاحق. محلها الطعن في القرار السابق الذي ترك الممول المرافعة فيه. الحكم بعدم جواز الطعن في القرار اللاحق. لا مخالفة فيه للقانون.
(المواد 52/ 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و25/ 26 من لائحته التنفيذية).
الوقائع
في يوم 30 من أكتوبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 14 من يناير سنة 1948 في الاستئناف رقم 228 سنة 22 ق. وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان قراري لجنة تقدير الضرائب بأسيوط الصادرين بتاريخ 22 من سبتمبر سنة 1945 و21 من مايو سنة 1946 وإلغاء جميع ما ترتب عليهما من إجراءات واعتبار أرباح الطاعن الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية قبل خصم الأعباء العائلية في سنتي 1943 و1944 بمبلغي 432 ج و540 ج على التوالي وإلزام المطعون عليها برد جميع الضرائب المسددة من الطاعن بدون وجه حق وجميع المصروفات وأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي الثلاث.
وفي 3 من نوفمبر سنة 1948 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 7 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي أول ديسمبر سنة 1948 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 11 من يوليو سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وفي 26 من أكتوبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن واقعة الدعوى تتحصل كما يؤخذ من الحكم المطعون فيه، في أن مصلحة الضرائب أعلنت الطاعن في 31 من أكتوبر سنة 1945 بقرار لجنة التقدير الصادر في سبتمبر 1945 والخاص بتقدير أرباحه عن سنة 1943 بمبلغ 2000 ج وعن سنة 1944 بمبلغ 2335 ج فطعن في هذا التقدير في 27 من ديسمبر سنة 1945 في القضية رقم 158 سنة 1946 كلي أسيوط. فدفعت المطعون عليها الدعوى بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد. وبجلسة 21 من سبتمبر سنة 1946 ترك الطاعن المرافعة في دعواه وأثبتت المحكمة هذا الترك. ثم تظلم للإدارة العامة لمصلحة الضرائب من قرار لجنة التقدير لأسباب عددها من بينها أن أرباحه قدرت على أساس أنه كان يستغل السيارة رقم 148 نقل أسيوط في حين أنه لم يكن مستغلاً لها. ولما تبين للمصلحة أن تظلمه على حق في هذا الخصوص وحده طرحت الموضوع على لجنة التقدير لتصحيح ذلك الخطأ فاجتمعت اللجنة في 21 من مايو سنة 1946 وأصدرت قرارها باستبعاد الأرباح التي كانت محتسبة للسيارة رقم 148 وعدلت الأرباح عن سنة 1943 إلى مبلغ 1330 ج بدلاً من 2000 ج وعن سنة 1944 إلى مبلغ 2135 ج بدلاً من 2335 ج. فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير أمام محكمة أسيوط الابتدائية في الدعوى رقم 470 سنة 1946 كلي أسيوط. فقضت بعدم جواز الطعن فيه. فاستأنف الطاعن طالبا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتعديل قرار لجنة التقدير المعلن إليه في 27 من مايو سنة 1946 وجعله مبلغ 133 ج و390 م عن سنتي 1943 و1944 فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. فطعن فيه الطاعن بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين: يتحصل السبب الأول والشق الأول من السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الطعن في قرار تعديل أرباح الطاعن الصادر من لجنة تقدير الضرائب في 21 من مايو سنة 1946 بحجة أنه لم يتمسك في الدعوى السابقة رقم 158 لسنة 1946 كلي أسيوط بحصول اتفاق بينه وبين مصلحة الضرائب على تقدير أرباحه عن سنتي 1943 و1944 وأنه كان له أن يتمسك أمامها بعد مضي الميعاد الواجب لرفع المعارضة لعدم إعلانه بالقرار وأسبابه في الميعاد وأن يتمسك ببطلان هذا القرار لصدوره من هيئة غير مختصة بعد حصول الاتفاق بينه وبين المصلحة على الأرباح. إذ قضى الحكم بذلك يكون قد خالف القانون؛ ذلك أن مناط اختصاص لجان التقدير على ما تقضي به أحكام المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادتان 25 و26 من لائحته التنفيذية أن لا يكون ثمة اتفاق على الضريبة قد أبرم بين الممول والمأمور فإذا تحقق وجود هذا الاتفاق كما هي الحال في الدعوى انعدم اختصاص اللجنة وكان إجراؤها التقدير باطلاً بطلاناً أصلياً غير خاضع لمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة 54 من القانون سالف الذكر - هذا فضلاً عن أن إعلان الممول بمنطوق قرار لجنة التقدير دون الأسباب التي بني عليها لا ينفتح به وحده ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم.
ومن حيث إن الحكم قال في خصوص هذا السبب أنه "يبين من استعراض وقائع الدعويين رقمي 158 سنة 1946 كلي أسيوط و470 سنة 1946 كلي أسيوط أن المستأنف (الطاعن) لم يتمسك بحصول اتفاق بينه وبين مصلحة الضرائب على تقدير أرباحه عن سنتي 1943 و1944 وعلى عكس ذلك قرر أن المصلحة عرضت عليه تقدير أرباحه عن هاتين السنتين بمبلغ 132 ج و390 م فرفض وقد كانت تلك الدعوى هي محل التمسك بهذا الاتفاق لأنها رفعت بمثابة معارضة في قرار لجنة التقدير الصادر في سبتمبر سنة 1945 الذي تناول فحص موضوع المستأنف (الطاعن) بحذافيره وطبقاً لنظرية المستأنف الأخيرة كان له أن يتمسك ببطلان هذا القرار لصدوره من هيئة غير مختصة بعد حصول الاتفاق بينه وبين المصلحة على الأرباح بصرف النظر عن المواعيد ولكنه لم يفعل وآثر ترك المرافعة في الدعوى". ويتضح من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لبحث ولاية لجنة التقدير ولا مدى سلطتها في تقدير أرباح الطاعن لأنه اعتبر أن هذا البحث كان محله الدعوى السابقة التي كان موضوعها الطعن في قرار اللجنة الصادر في سبتمبر سنة 1945 وهي التي ترك الطاعن المرافعة فيها وأنه لا محل له في الدعوى الحالية المقصورة على الطعن في قرار اللجنة الصادر في 21 من مايو سنة 1946 وهو قرار صدر لمصلحة الطاعن بعدم مسئوليته عن أرباح السيارة رقم 148 كما أنه لم يؤسس قضاؤه بعدم جواز الطعن في هذا القرار الأخير على أنه حصل بعد الميعاد حتى يصح التمسك بما تمسك به الطاعن في تقرير طعنه من أنه قرار باطل لا ميعاد للطعن فيه. ولما كان هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون كان النعي عليه بذلك على غير أساس.
ومن حيث إن الشق الثاني من السبب الثاني يتحصل في أن الحكم إذ قرر أن قرار لجنة التقدير الصادر في 21 من مايو سنة 1946 ليس إلا تصحيحاً للقرار الأول الصادر في سبتمبر سنة 1945 بحجة أنه صدر لمصلحة الطاعن بتصحيح خطأ وقع في القرار الأول - إذ قرر ذلك أخطأ في القانون؛ ذلك أن القرار الثاني صدر من هيئة تختلف عن الهيئة التي أصدرت القرار الأول وبأرقام تغاير أرقامه وكانت أساساً لربط جديد فهو بهذه المثابة قرار جديد مغاير للقرار الأول كل المغايرة مما يجعله قابلاً للطعن استقلالاً وفقاً لما تقضي به المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
ومن حيث إن الحكم قال في خصوص هذا السبب "إن الدعوى رقم 470 سنة 1946 (الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه) اقتصرت على المعارضة في قرار اللجنة الصادر في مايو سنة 1946 باعتبار أنه قرار جديد بني على اجتماع جديد وتحقيق جديد في حين أن الطرفين متفقان على أن هذا القرار لم يتناول إلا استبعاد أرباح السيارة التي احتسبت خطأ على المستأنف (الطاعن) في القرار الأول وأن هذا الاجتماع لم يسبقه إعلان للمستأنف لحضوره وإنما كان سببه التظلم الذي رفعه المستأنف إلى المصلحة وتبين لها من تحقيقه صحته فيما يختص بالسيارة.
وحيث إن نطاق هذه الدعوى الأخيرة لا يتسع لفحص أوجه الخلاف الموضوعية بين الطرفين لأنه قرار صدر لمصلحة المستأنف باستبعاد أرباح السيارة التي كان يشكو من احتسابها عليه ولم يتعرض لشيء سوى ذلك" ويبين من ذلك أن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الطعن في قرار مايو سنة 1946 على أساس أنه لم تتوافر فيه مقومات القرارات القابلة للطعن إذ هو لم يتضمن تقديراً مبتدأ وأنه في حقيقته ليس إلا تصحيحاً للقرار الصادر في سبتمبر سنة 1945 الذي ترك الطاعن الطعن فيه، وقد أجرى هذا التصحيح بناء على تظلم الطاعن ولمصلحته، مما يجعل طعنه فيه غير مقبول. وهذا النظر الذي انتهى إليه الحكم صحيح ولا مخالفة فيه للقانون. ومن ثم يكون هذا السبب مرفوضاً.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن بسببيه على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق