مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ۱۳۰ Convention 130
اتفاقية بشأن الرعاية الطبية
والإعانات المرضية
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ٢٧ أيار / مايو ۱۹۷۲
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته الثالثة والخمسين في ٤ حزيران / يونيه ١٩٦٩ :
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التأمين الصحي (الصناعة ) ، ۱۹۲۷ ، واتفاقية التأمين الصحي (الزراعة) ، ۱۹۲۷ ، وهو موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة :
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية
يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران / يونيه عام تسعة وستين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض ، ١٩٦٩ :
الجزء الأول - أحكام عامة
المادة 1
في مفهوم هذه الاتفاقية
(أ) يشمل تعبير " التشريع " أي قواعد للضمان الاجتماعي فضلا عن القوانين واللوائح :
(ب) يعني تعبير " المقررة " القواعد التي يحددها التشريع الوطني :
(ج) يشمل تعبير "منشأة صناعية " كل المنشآت في فروع النشاط الاقتصادي التالية : المناجم والمحاجر ، والصناعة التحويلية ، والبناء، والكهرباء ، والغاز والمياه ، والنقل ، والتخزين والاتصالات .
(د) يعني تعبير " الإقامة " الإقامة العادية في أراضي الدولة العضو وتعبير " مقيم " الشخص الذي يقيم إقامة عادية في أراضي الدولة العضو :
(هـ) يشير تعبير " الشخص المعال" إلى حالة الاعتماد المفترضة في الحالات المقررة :
(و) يعني تعبير " زوجة " الزوجة التي يقولها زوجها :
(ز) يغطي تعبير " الطفل " -
"1" أي طفل دون سن إنهاء الدراسة أو دون الخامسة عشرة أيهما أكبر : على أنه يجوز للدولة العضو التي قدمت إعلاناً بمقتضى المادة ٢ ، وطالما كان هذا الإعلان سارياً ، أن تطبق الاتفاقية وكأن تعبير طفل لا يغطي إلا الطفل دون سن إنهاء الدراسة أو دون الخامسة عشرة من عمره :
"2" أي طفل دون سن مقررة أعلى من السن المحددة في البند "1" من هذه الفقرة الفرعية ويكون تلميذا صناعيا أو طالبا أو يعاني مرضا مزمنا أو عجزا يعوقه عن ممارسة أي نشاط يدر دخلا ، وفقا للشروط المقررة : ويعتبر أن هذا الشرط قد استوفي حيثما يحدد التشريع الوطني التعبير بحيث يغطي أي طفل دون سن يزيد كثيرا عن السن المحددة في البند "1" من هذه الفقرة الفرعية :
(ح) يعني تعبير " المستفيد النموذجي" رجلا يعول زوجة وطفلين ؛
(ط) يعني تعبير " المدة المؤهلة " مدة الاشتراك ، أو مدة الاستخدام ، أو مدة الإقامة ، أو أي تركيبة من هذه المدد على النحو المقرر :
(ي) يعني تعبير " المرض" أي حالة مرضية أيا كان سببها :
(ك) يشمل تعبير " الرعاية الطبية " الإعانات المرتبطة بها .
المادة 2
۱ - لكل دولة عضو لم يتطور اقتصادها وتسهيلاتها الطبية التطور الكافي أن تفيد ، بإعلان ترفقه بتصديقها ، من الاستثناءات المؤقتة المنصوص عليها في البند "1" من الفقرة الفرعية ( ز ) من المادة 1 ، وفي المواد ۱۱ و ١٤ و ٢٠ والفقرة 2 من المادة ٢٦ . ويبين الإعلان أسباب هذه الاستثناءات
٢ - تورد كل دولة عضو قدمت إعلانا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في تقريرها عن تطبيق هذه الاتفاقية الذي تقدمه بمقتضى المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية بيانا بشأن كل استثناء أفادت منه ويذكر -
(أ) أن السبب الذي دفعها إلى الاستثناء ما زال قائما :
(ب) أو أنها تتنازل عن حقها في الإفادة من هذا الاستثناء من تاريخ معين .
3 - تقوم كل دولة عضو قدمت إعلانا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، وبما يتناسب مع عبارات هذا الإعلان وتسمح به الظروف -
(أ) بزيادة عدد الأشخاص المحميين :
(ب) بتوسيع نطاق الرعاية الطبية المقدمة :
(ج) بإطالة مدة دفع إعانات المرض .
المادة 3
1 - لكل دولة عضو يحمي تشريعها المستخدمين أن تستبعد موقتا من تطبيق هذه الاتفاقية ، بإعلان ترفقه بتصديقها ، المستخدمين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية والذين لا يوفر لهم التشريع ، وقت التصديق ، حماية تتمشى مع المعايير الواردة في هذه الاتفاقية.
2 - تبين كل دولة عضو قدمت إعلانا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في تقريرها الذي تقدمه عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية مدى ما أنفذته من أحكام هذه الاتفاقية وما تعتزم إنفاذه منها بشأن المستخدمين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية ، وأى تقدم تحقق بغية تطبيق الاتفاقية على هؤلاء المستخدمين ، أو تقدم كل الإيضاحات اللازمة حيثما لا يكون هناك أي تغيير .
3 - تقوم كل دولة عضو قدمت إعلاناً وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بزيادة عدد المستخدمين المحميين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية بالقدر والسرعة اللتين تسمح بهما الظروف
المادة 4
1 - لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تستبعد من تطبيقها ، بإعلان ترفقه بتصديقها :
(أ) البحارة بما فيهم صيادي الأسماك :
(ب) الموظفين العموميين
حيثما تكون هذه الفئات محمية بنظم خاصة توفر مزايا إجمالية تعادل على الأقل ما تقضي به هذه الاتفاقية.
٢ - للدولة العضو التي يسري لديها إعلان قدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة -
(أ) أن تستبعد الأشخاص المنتمين إلى فئة أو فئات مستثناة من تطبيق الاتفاقية من حساب النسب المئوية المحددة في المادة ٥ والفقرة الفرعية ( ج ) من المادة 10 والفقرة الفرعية (ب) من المادة ۱۰ والمادة 11 والفقرة الفرعية (ب) من المادة 19 والمادة ٢٠ .
(ب) أن تستبعد الأشخاص المنتمين إلى فئة أو فئات مستثناة من تطبيق الاتفاقية وكذلك زوجاتهم وأطفالهم من حساب النسبة المئوية المحددة في الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة ١٠ .
3 - للدولة العضو التي قدمت إعلاناً وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي فيما بعد بأنها تقبل التزامات هذه الاتفاقية بالنسبة لفئة أو فئات استثنيت وقت التصديق .
المادة 5
يجوز لأي دولة عضو يحمي تشريعها المستخدمين ، عند الضرورة ، أن تستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية
(أ) الأشخاص الذين يكون استخدامهم عارضا :
(ب) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيشون في بيته فيما يتعلق بعملهم لحسابه :
(ج) فئات أخرى من المستخدمين لا يتجاوز عددهم 10 في المائة من كل المستخدمين غير المستثنين عملا بالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه المادة .
المادة 6
يجوز لكل دولة عضو ، لأغراض الالتزام بهذه الاتفاقية، أن تأخذ في اعتبارها الحماية المطبقة عن طريق التأمين والتي وان لم يكن تشريعها يجعلها الرامية بالنسبة للأشخاص المحميين وقت التصديق إلا أنها :
(أ) تخضع لإشراف السلطات العامة أو تقوم بإدارتها ، بما يتفق مع المعايير المقررة ، إدارة مشتركة بين أصحاب العمل والعمال :
(ب) تغطي نسبة كبيرة من الأشخاص الذين لا تتجاوز دخولهم دخول المستخدمين اليدويين المهرة الذكور وفق تعريفهم في الفقرة 1 من المادة ٢٢ :
(ج) تتفق ، إلى جانب أشكال الحماية الأخرى عند الاقتضاء ، مع أحكام الاتفاقية
المادة 7
تشمل الحالات الطارئة التي تغطيها هذه الاتفاقية :
(أ) الحاجة إلى رعاية طبية علاجية ، وإلى رعاية طبية وقائية وفقا للشروط المقررة :
(ب) العجز عن العمل نتيجة المرض الذي ينطوي على وقف الكسب وفقا لما يحدده التشريع الوطني
الجزء ثانيا - الرعاية الطبية
المادة 8
تكفل كل دولة عضو للأشخاص المحميين، وفقا للشروط المقررة ، رعاية طبية علاجية أو وقائية بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7.
المادة 9
تقدم الرعاية الطبية المشار إليها في المادة ٨ بغية الحفاظ على صحة الشخص المحمي وقدرته على العمل ورعاية شؤونه الشخصية أو استعادتها أو تحسينها .
المادة 10
يشمل الأشخاص المحميون بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7 -
(أ) كل المستخدمين ، بما فيهم التلاميذ الصناعيون، وزوجاتهم وأطفالهم :
(ب) أو فئات مقررة من السكان النشطين اقتصاديا تشكل ما لا يقل عن ٧٥ في المائة من مجموع السكان النشطين اقتصاديا وزوجات وأطفال مستخدمي هذه الفئات :
(ج) أو فئات مقررة من المقيمين تشكل ما لا يقل عن ٧٥ في المائة من كل المقيمين.
المادة 11
يشمل الأشخاص المحميون بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفترة الفرعية (أ) من المادة 7 عند سريان إعلان بمقتضى المادة ٢ -
(أ) فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن ٢٥ في المائة من كل المستخدمين وزوجات وأطفال مستخدمي هذه الفئات ؛
(ب) أو فئات مقررة من المستخدمين في المنشآت الصناعية تشكل ما لا يقل عن ٥٠ في المائة من مستخدمي المنشآت الصناعية وزوجات وأطفال مستخدمي هذه الفئات
المادة ١٢
يستمر الأشخاص الذين يتلقون إعانات ضمان اجتماعي أو إعانات عجز أو شيخوخة أو وفاة العائل أو إعانات بطالبة ، وزوجات وأطفال هؤلاء الأشخاص عند الاقتضاء ، في التمتع بالحماية بمقتضى الشروط المقررة بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7 .
المادة ١٣
تشمل الرعاية الطبية المشار إليها في المادة 8 على الأقل -
(أ) رعاية الممارس العام بما فيها الزيارة المنزلية :
(ب) رعاية الأخصائي على أساس العلاج داخل المستشفى أو في عيادة خارجية ورعاية مثل هؤلاء الأخصائيين من خارج المستشفيات :
(ج) المستحضرات الصيدلية اللازمة بناء على وصفة الممارس الطبي أو غيره من الممارسين المؤهلين :
(د) الإيداع في المستشفى عند الضرورة .
(هـ) علاج الأسنان وفقا للقواعد المقررة :
(و) التأهيل الطبي بما فيه توفير وصيانة وتجديد الأطراف الصناعية أو أجهزة تقويم العظام وفقا للقواعد المقررة
المادة ١٤
تشمل الرعاية الطبية المشار إليها في المادة ٨، عند سريان إعلان بمقتضى المادة ٢ ، على الأقل -
(أ) رعاية الممارس العام بما فيها الزيارة المنزلية إن أمكن :
(ب) رعاية الأخصائي على أساس العلاج داخل المستشفى أو في عيادة خارجية ، ورعاية مثل هؤلاء الأخصائيين من خارج المستشفيات إن أمكن ؛
(ج) المستحضرات الصيدلية اللازمة بناء على وصفة الممارس الطبي أو غيره من الممارسين المؤهلين :
(د) الإيداع في المستشفى عند الضرورة
المادة ١٥
عندما يجعل تشريع الدولة العضو الحق في الرعاية الطبية المشار إليها في المادة 8 مشروطا باستيفاء الشخص أو العائل المحمي لمدة مؤهلة لا يجوز أن تحرم هذه الشروط الأشخاص الذين ينتمون عادة إلى فئات الأشخاص المحمية من الحق في الإعانة
المادة ١٦
1- تقدم الرعاية الطبية المشار إليها في المادة 8 طيلة الحالة الطارئة
٢ - عندما يكف مستفيد ما عن الانتماء لفئات الأشخاص المحمية يجوز أن يقتصر الحق اللاحق في الرعاية الطبية في حالة المرض التي بدأت وهو منتم إلى هذه الفئات على فترة مقررة على ألا تقل عن ٢٦ أسبوعا ، بشرط ألا تتوقف الرعاية الطبية طيلة الفترة التي يتلقى فيها المستفيد إعانة مرضية .
3 - خروجا على أحكام الفقرة ٢ من هذه المادة تعد الرعاية الطبية بالنسبة الأمراض مقررة تستدعي علاجاً طويلاً .
المادة ١٧
عندما يشترط تشريع الدولة العضو أن يشارك المستفيد أو عائله في تكلفة الرعاية الطبية المشار إليها في المادة ، توضع القواعد المتعلقة باقتسام التكلفة بحيث لا تؤدي إلى تحميل المستفيد بتكلفة باهظة أو تمس بفعالية الحماية الطبية والاجتماعية
الجزء ثالثا الإعانات المرضية
المادة ١٨
تتكفل كل دولة عضو للأشخاص المحميين، بالشروط المقررة ، توفير إعانات مرضية بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٧ .
المادة 19
يشمل الأشخاص المحميون بالنسبة للحالات الطارئة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 -
(أ) كل المستخدمين بما فيهم التلاميذ الصناعيين :
(ب) أو فئات مقررة من السكان النشطين اقتصاديا تشكل ما لا يقل عن ٧٥ في المائة من مجموع السكان النشطين اقتصاديا :
(ج) أو كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة حدودا مقررة بحيث تتمشى مع متطلبات المادة ٢٤
المادة ٢٠
عند سريان إعلان بمقتضى المادة ، يشمل الأشخاص المحميون بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 -
(أ) فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن ٢٥ في المائة من كل المستخدمين :
(ب) أو فئات مقررة من المستخدمين في المنشآت الصناعية تشكل ما لا يقل عن ٥٠ في المائة من كل المستخدمين في المنشآت الصناعية
المادة 21
تكون الإعانة المرضية المشار إليها في الفقرة ۱۸ مدفوعات دورية تحسب على النحو التالي -
(أ) عند حماية المستخدمين أو فئات من السكان النشطين اقتصاديا تحسب بحيث تتمشى مع متطلبات المادة ٢٢ أو المادة ٢٣ :
(ب) عند حماية كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم حدودا مقررة تحسب بحيث تتمشى مع متطلبات المادة ٢٤
المادة ٢٢
1 - يكون معدل الإعانة ، في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة ، مضافا إليها مقدار أي إعانة عائلية مستحقة خلال الحالة الطارئة ، بحيث يحقق للمستفيد النموذجي في الحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 ما لا يقل عن ٦٠ في المائة من إجمالي دخل المستفيد السابق ومقدار أي أمانة عائلية مستحقة لشخص محمي يتحمل مسؤوليات عائلية مماثلة للمستفيد النموذجي .
2 - يحسب الدخل السابق للمستفيد وفقا للقواعد المقررة ، وحيثما يرتب الأشخاص المحميون في فئات وفقا لمواردهم يجوز أن تحسب دخولهم السابقة استنادا إلى الموارد الأساسية للفئات التي ينتمون إليها
3 - يجوز تقرير حد أقصى لمعدل الإعانة أو للدخول التي توحد في الاعتبار لاحتساب الإعانة على أن يوضع هذا الحد الأقصى بحيث يتمشى مع أحكام الفقرة ا من هذه المادة عندما تكون الدخول السابقة للمستفيد معادلة لأجر عامل يدوي ماهر ذكر أو أدنى منه
4 - تحسب الدخول السابقة للمستفيد ، وأجر العامل اليدوي الماهر الذكر ، والإعانة وأي إعانات عائلية على نفس الزمن الأساسي .
5 - تحتسب الإعانات للمستفيدين الآخرين بحيث تتناسب تناسبا معقولا مع إعانة المستفيد النموذجي
6 - في مفهوم هذه المادة يعني تعبير مستخدم يدوى ماهر ذكر -
(أ) برادا أو خراطا في صناعة آلات أخرى غير الآلات الكهربية :
(ب) أو شخصا يعتبر نموذجا لعامل ماهر يختار وفقا لأحكام الفقرة التالية :
(ج) أو شخصا يعادل دخله أو يزيد عن دخل ٧٥ في المائة من كل الأشخاص المحميين ، على أن تحدد هذه الدخول على أساس سنوي أو على أساس فترات أقصر حسب المقرر :
(د) أو شخصا يعادل دخله ١٢٥ في المائة من متوسط دخول كل الأشخاص المحميين .
7 - يكون الشخص الذي يعتبر نموذجا لعامل ماهر في مفهوم الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة شخصا مستخدما في المجموعة الرئيسية من الأنشطة الاقتصادية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور النشطين اقتصاديا المحميين في الحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 وفي القسم الذي يضم أكبر عدد من هؤلاء الأشخاص : ويستخدم لهذا الغرض التصنيف الدولي الموحد الجميع الأنشطة الصناعية الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة في ۲۷ آب / أغسطس ١٩٤٨ ، والمعدل في ١٩٦٨ والملحق بهذه الاتفاقية أو أي تصنيف آخر بعد إدخال أي تعديل عليه
المادة ٢٣
1 - في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة يكون معدل الإعانة مضافا إليه مقدار أي علاوة عائلية مستحقة أثناء الحالة الطارئة ، بحيث يبلغ بالنسبة للمستفيد النموذجي ، في الحالة الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٧، ٦٠ في المائة على الأقل من إجمالي أجر عامل يدوى بالغ ذكر ومقدار الأمانة العائلية المستحقة لشخص محمي لديه مسؤوليات عائلية مماثلة للمستفيد النموذجي
٢ - يحسب أجر العامل اليدوي البالغ الذكر والإعانة وأي علاوات عائلية على نفس الزمن الأساسي .
3 - تحسب الإعانات للمستفيدين الآخرين بحيث تتناسب تناسبا معقولا مع إعانة المستفيد النموذجي .
٤ - في مفهوم هذه المادة يعني تعبير عامل يدوي بالغ ذكر -
(أ) شخصا يعتبر نموذجا لعامل غير ماهر في صناعة آلات أخرى غير الآلات الكهربية :
(ب) أو شخصا يعتبر نموذجا لعامل غير ماهر يختار وفقا لأحكام الفقرة التالية
5 - يكون الشخص الذي يعتبر نموذجا لعامل غير ماهر في مفهوم الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة شخصا مستخدما في المجموعة الرئيسية من الأنشطة الاقتصادية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور النشطين اقتصاديا المحميين في الحالة الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ب ) من المادة 7 ، وفي القسم الذي يضم أكبر عدد من هؤلاء الأشخاص ؛ ويستخدم لهذا الغرض التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الصناعية الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته السابعة في ۲۷ آب / أغسطس ١٩٤٨ ، والمعدل في ١٩٦٨ ، والملحق بهذه الاتفاقية ، أو هذا التصنيف بعد إدخال أي تعديل عليه
6 - حيثما يختلف معدل الإعانة فيما بين الأقاليم ، يجوز أن يحدد العامل اليدوي البالغ الذكر لكل إقليم وفقا للفقرتين ٤ و ٥ من هذه المادة
7 - يحدد أجر العامل اليدوي البالغ الذكر على أساس معدلات أجور ساعات العمل العادية المحددة بالاتفاقات الجماعية أو وفقا للتشريع الوطني عند انطباقه ، أو على أساس العرف ، بما فيها علاوات غلاء المعيشة إن وجدت . واذا كانت مثل هذه المعدلات تختلف فيما بين الأقاليم ولم تطبق الفقرة ٦ من هذه المادة يستخدم المعدل المتوسط .
8 - حيثما يختلف معدل الإعانة فيما بين الأقاليم ، يجوز أن يحدد العامل اليدوي الماهر الذكر لكل إقليم وفقا للفقرتين 1 و 7 من هذه المادة
9 - يحدد أجر المستخدم اليدوي الماهر الذكر على أساس معدلات أجور ساعات العمل العادية المحددة بالاتفاقات الجماعية أو وفقا للتشريع الوطني عند اذا كانت انطباقه، أو على أساس العرف ، بما فيها علاوات غلاء المعيشة إن وجدت مثل هذه المعدلات تختلف فيما بين الأقاليم ولم تطبق الفقرة ٨ من هذه المادة يستخدم المعدل المتوسط .
المادة ٢٤
في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة
(أ) يحدد معدل الإعانة وفقا لجدول مقرر أو جدول تحدده السلطة العامة المختصة وفقا للقواعد المقررة :
(ب) لا يجوز تخفيض هذا المعدل إلا بقدر ما تتجاوز موارد أسرة المستفيد مبالغ أساسية مقررة أو مبالغ أساسية تحددها السلطة العامة المختصة وفقا للقواعد المقررة :
(ج) يكون مجموع الإعانة وكل الموارد الأخرى ، بعد استقطاع المبالغ الأساسية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) كافيا للحفاظ على أسرة المستفيد في حالة معيشة سليمة لائقة ، ولا يقل عن الإعانات المقابلة المحسوبة وفقا لمتطلبات المادة ٢٣ :
(د) تعتبر أحكام الفقرة الفرعية (ج) مستوفاة اذا تجاوز مجموع الإعانة المدفوعة وفقا لهذه الاتفاقية بما لا يقل عن ٣٠ في المائة من مقدار الإعانات التي كان يمكن الحصول عليها بتطبيق أحكام المادة ٢٣ وأحكام الفقرة الفرعية (ب) من المادة ١٩
المادة ٢٥
إذا أخضع تشريع أي دولة عضو الحق في الإعانة المرضية المشار إليها في المادة ۱۸ لشرط استيفاء الشخص المحمي لمدة مؤهلة ما ، لا يجوز أن تحرم هذه المدة المؤهلة الأشخاص الذين ينتمون عادة إلى فئات الأشخاص المحمية من الحق في الإعانة
المادة ٢٦
1 - تمنح الإعانة المرضية المشار إليها في المادة ۱۸ طيلة الحالة الطارئة : على أنه يجوز أن تقتصر فترة منح الإعانة على ٥٢ أسبوعا على الأقل في كل حالة عجز وفقا لما هو مقرر .
2 - عند سريان إعلان قدم بمقتضى المادة ٢، يجوز أن يقتصر منح الإعانة المرضية المشار إليها في المادة ١٨ على ٢٦ أسبوعا على الأقل في حالة عجز وفقا لما هو مقرر .
3 - اذا نص تشريع دولة عضو على عدم استحقاق الإعانة المرضية في الفترة الأولى لتوقف الكسب لا يجوز أن تتجاوز هذه الفترة ثلاثة أيام .
المادة ٢٧
1 - اذا توفى شخص يتلقى أو يستحق الإعانة المرضية المشار إليها في المادة ۱۸ ، تدفع إعانة جنازة ، بالشروط المقررة ، لورثته أو لغيرهم ممن كان يعولهم أو لمن تحمل مصروفات الجنازة .
2 - يجوز لأي دولة عضو أن تقيد حكم الفقرة 1 من هذه المادة
(أ) اذا كانت قد قبلت الجزء الرابع من اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة ، : 1967 .
(ب) إذا نص تشريعها على إعانة مرضية نقدية لا تقل عن ۸۰ في المائة من دخل الشخص المحمي :
(ج) إذا غطى غالبية الأشخاص المحميين تأمين طوعي تشرف عليه السلطات العامة ويقدم منحة جنازة
الجزء رابعا - أحكام مشتركة .
المادة ٢٨
1 - يجوز وقف الإعانة المستحقة لشخص محمي وفقا لهذه الاتفاقية ، في الحدود المقررة -
(أ) طالما كان الشخص المعنى غير موجود على أرض الدولة العضو :
(ب) طالما كان الشخص المعنى يحصل على تعويض عن الحالة الطارئة من طرف ثالث ، وفي حدود هذا التعويض :
(ج) اذا كان الشخص المعني قد قدم طلبا يقوم على الغش .
(د) اذا كانت الحالة الطارئة قد نجمت عن عمل إجرامي ارتكبه الشخص المعني :
(هـ) اذا كانت الحالة الطارئة قد نجمت عن سوء سلوك خطير ومتعمد من جانب الشخص المعني :
(و) اذا تقاعس الشخص المعني دون سبب معقول عن استخدام خدمات الرعاية الطبية أو التأهيل الموضوعة تحت تصرفه ، أو لم يلتزم بالقواعد المقررة للتحقق من حدوث أو استمرار الحالة الطارئة أو السلوك المستفيدين :
(ز) وبالنسبة للإعانة المرضية المشار إليها في المادة ١٨ اذا كان الشخص المعني قد تلقى أمانة من الأموال العامة أو على نفقة مؤسسة أو إدارة للضمان الاجتماعي :
(ح) وبالنسبة للإعانة المرضية المشار إليها في المادة ١٨ اذا كان الشخص المعني يحصل على إعانة ضمان اجتماعي نقدية أخرى بخلاف الإعانة العائلية ، على ألا يتجاوز جزء الإعانة الموقوف الإعانة الأخرى .
2 - يدفع جزء الإعانة المستحق بعد هذا كله إلى من يعولهم الشخص المعني في الحالات وفي الحدود المقررة .
المادة ٢٩
1 - من حق كل طالب إعانة أن يطعن عند رفض منحه الإعانة أو أن يشكو من نوعيتها أو مقدارها.
٢ - حينما يعهد في تطبيق الاتفاقية لإدارة حكومية مسؤولة أمام المشرع بإدارة الرعاية الطبية ، يجوز الاستعاضة عن حق الطعن المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة بالحق في أن تقوم سلطة مناسبة بالتحقيق في أي شكوى تتعلق برفض تقديم الرعاية الطبية أو بنوعية الرعاية المقدمة
المادة ٣٠
ا - تقبل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن توفير الإعانات المقدمة بمقتضى هذه الاتفاقية، وتتخذ كل التدابير اللازمة لهذا الغرض .
٢ - تقبل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن الإدارة السليمة للمؤسسات والإدارات المعنية بتطبيق هذه الاتفاقية
المادة ٣١
حيثما لا يعهد بالإدارة إلى مؤسسة تنظمها السلطات الحكومية أو إلى إدارة حكومية مسؤولة أمام المشرع -
(أ) يشارك ممثلو الأشخاص المحميين في الإدارة وفقا للشروط المقررة :
(ب) ينص التشريع الوطني عند الاقتضاء على مشاركة ممثلي أصحاب العمل :
(ج) كما قد يقرر التشريع الوطني مشاركة ممثلي السلطات العامة
المادة ٣٢
تومن كل دولة عضو داخل أراضيها لغير رعاياها ممن يقيمون بشكل عادي أو يعملون فيها المساواة في المعاملة مع مواطنيها فيما يتعلق بالحق في الإعانات المنصوص عليه في هذه الاتفاقية
المادة ٣٣
يجوز لكل دولة .
(أ) قبلت التزامات هذه الاتفاقية دون الإفادة من الاستثناءات والاستبعادات المنصوص عليها في المادتين ٢ و ٣ :
(ب) تقدم إعانات عامة أعلى من الإعانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويصل إجمالي إنفاقها على الرعاية الصحية والإعانات المرضية إلى ما لا يقل عن 4 في المائة من دخلها القومي :
(ج) تستوفي شرطين على الأقل من الشروط الثلاثة التالية :
"1" تغطي نسبة مئوية من السكان النشطين اقتصاديا تزيد بما لا يقل عن عشر نقاط عن النسبة المئوية المطلوبة في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 10 والفقرة الفرعية (ب) من المادة 19 أو تغطى نسبة مئوية من كل المقيمين تزيد بما لا يقل عن عشر نقاط عن النسبة المئوية التي تقضي بها الفقرة الفرعية (ج) من المادة 10 :
"2" توفر رعاية طبية علاجية ووقائية بمستوى يزيد كثيرا عن المستوى المقرر في المادة ١٣ :
"3" تقدم إعانة مرضية بنسبة مئوية تزيد عشر نقاط على الأقل عن النسبة المئوية التي تقضي بها المادتين ٢٢ و ٢٣ :
أن تجري ، بعد التشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال ، إن وجدت إعفاءات مؤقتة من أحكام معينة في الجزأين الثاني والثالث من هذه الاتفاقية بشرط ألا تخفض هذه الإعفاءات تخفيضا أساسيا أو تمس الضمانات الأساسية لهذه الاتفاقية
٢ - تبين كل دولة عضو قامت بمثل هذه الإعفاءات في تقاريرها عن تطبيق هذه الاتفاقية المقدمة بمقتضى المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية وضع قوانينها وممارستها بالنسبة لهذه الإعفاءات ، وأي تقدم يتحقق نحو التطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية
المادة ٣٤
لا تتطبق هذه الاتفاقية
(أ) على الحالات الطارئة التي حدثت قبل سريان هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو :
(ب) على الإعانات في الحالات الطارئة التي حدثت بعد سريان هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو بقدر ما تكون الحقوق في مثل هذه الإعانات مستمدة من فترات سابقة على هذا التاريخ
الجزء الخامس - أحكام ختامية
المادة ٣٥
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية التأمين الصحي ( الصناعة ) ، ۱۹۲۷ ، واتفاقية التأمين الصحي ( الزراعة ) ۰ ۱۹۲۷
المادة ٣٦
1 - بمقتضى أحكام المادة ٧٥ من اتفاقية الضمان الاجتماعي ( المعايير الدنيا ) ، ١٩٥٢ يتوقف تطبيق الجزء الثالث من تلك الاتفاقية والأحكام ذات الصلة في الأجزاء الأخرى منها في أي دولة عضو صدقت على الاتفاقية الحالية اعتبارا من التاريخ الذي تلزم فيه أحكام هذه الاتفاقية الدولة العضو ، اذا لم يكن هناك إعلان تطبيقا للمادة 3 .
٢ - يعتبر قبول التزامات هذه الاتفاقية قبولا لالتزامات الجزء الثالث من اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) ، ١٩٥٢ والأحكام ذات الصلة في أجزائها الأخرى بمقتضى المادة ٢ من تلك الاتفاقية ما لم يكن هناك إعلان بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية الحالية
المادة ٣٧
اذا اعتمد المؤتمر في وقت لاحق اتفاقية تتعلق بأي موضوع أو مواضيع تناولتها هذه الاتفاقية يتوقف تطبيق أي أحكام في الاتفاقية الحالية تحددها الاتفاقية الجديدة في الدولة العضو التي صدقت على الاتفاقية الجديدة من تاريخ سريان هذه الاتفاقية فيها
المادة ٣٨
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية
المادة ٣٩
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي .
٢ - ويبدأ نفاذها بعد مضي أثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام المكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية
3 - ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأى دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي .
المادة ٤٠
1 - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام المكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة على تسجيله لدى مكتب العمل الدولي .
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى وبعدئذ يجوز لها نقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة خمس سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة
المادة ٤١
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بجميع التصديقات وحالات النقض التي ترد إليه من الدول الأعضاء في المنظمة
٢ - بلغت المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة عند إخطار الدول الأعضاء في المنظمة بتسجيل ثاني تصديق يرد إليه إلى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية
المادة ٤٢
يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي سجلها بمقتضى أحكام المواد السابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا للمادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة
المادة ٤٣
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية ، كلما رأى ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .
المادة ٤٤
1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، وبغض النظر عن أحكام المادة ٤٠ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية ، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها :
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة ، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية
2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة
المادة ٤٥
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية
ملحق
التصنيف الدولي القياسي للصناعة في جميع الأنشطة الاقتصادية (المعدل حتى 1968م)
قائمة بالأقسام الرئيسية والأقسام والمجموعات الرئيسية.
القسم المجموعة الرئيسية:
القسم الرئيسي 1: الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك:
11- الزراعة والقنص.
111 الزراعة والإنتاج الحيواني.
212 الخدمات الزراعية.
113 القنص، ووضع الفخاخ وتنمية حيوانات الصيد.
12- الغابات وقطع الأخشاب:
121 الغابات.
122 قطع الأخشاب.
13 130 صيد الأسماك.
21 210 استخراج الفحم.
القسم الرئيسي 2: المناجم والمحاجر:
22 220 البترول الخام والغاز الطبيعي.
23 230 استخراج المعادن الفلزية.
29 290 استخراج معادن أخرى.
القسم الرئيسي 3: الصناعة التحويلية:
31 الصناعات الغذائية، والأشربة والتبغ.
311/312 الصناعات الغذائية.
313 صناعات الأشربة.
314 صناعات التبغ.
32 المنسوجات، ومعدات الملابس، والأحذية.
321 صناعة المنسوجات.
322 صناعة معدات اللبس، ما عدا الأحذية.
323 صناعة الجلود ومنتجاتها، وبدائل الجلد والفراء ما عدا معدات اللبس والأحذية.
324 صناعة الأحذية، ما عدا الأحذية المطاط والبلاستيك.
33 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية بما فيها الأثاث.
331 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين ما عدا الأثاث.
332 صناعة الأثاث والأمتعة ما عدا المعدنية.
34 صناعة الورق ومنتجاته والطبع والنشر.
341 صناعة الورق ومنتجاته.
342 الطبع والنشر والصناعات المتصلة بها.
35 الصناعات الكيماوية والبترولية والفحم والمطاط ومنتجات البلاستيك.
351 الصناعات الكيماوية.
352 صناعات المنتجات الكيماوية.
353 مصافي البترول.
354 صناعات متنوعة من منتجات البترول والفحم.
355 صناعة منتجات المطاط.
356 صناعة منتجات البلاستيك التي لم يسبق تصنيفها.
36 صناعة منتجات المناجم غير المعدنية ما عدا منتجات البترول والفحم.
361 صناعة الخزف والصيني والطفل.
362 صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية.
369 صناعة المنتجات الأخرى للمناجم غير المعدنية.
37 الصناعات المعدنية الأساسية.
371 صناعة الحديد والصلب الأساسية.
372 صناعات غير الحديدية الأساسية.
38 صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات.
381 صناعة المنتجات المعدنية المصنوعة ما عدا الآلات والمعدات.
382 صناعة الآلات ما عدا الكهربائية.
383 صناعة المعدات الكهربائية.
384 صناعة معدات النقل.
385 صناعة معدات القياس والإشراف والمعدات المهنية والعملية التي لم يسبق تصنيفها والسلع الفوتوجرافية ومعدات الإبصار.
39 390 صناعات تحويلية أخرى.
القسم الرئيسي 4: الكهرباء والغاز والمياه:
41 410 الكهرباء والغاز والبخار.
42 420 المياه: أعدادها وتوصيلها.
القسم الرئيسي 5: البناء:
50 500 البناء.
القسم الرئيسي 6: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
61 610 تجارة الجملة.
62 620 تجارة التجزئة.
63 الفنادق والمطاعم.
631 المطاعم والمقاهي وأماكن الطعام والشراب.
632 الفنادق والمعسكرات، والنزل وأماكن الإقامة الأخرى.
القسم الرئيسي 7: النقل والتخزين والمواصلات:
71 النقل والتخزين.
711 النقل البري.
712 النقل المائي.
713 النقل الجوي.
719 خدمات متصلة بالنقل.
72 720 المواصلات.
القسم الرئيسي 8: المالية، التأمين، العقارات، وخدمات الأعمال.
81 810 المنشآت المالية.
82 820 التأمين.
83 العقارات وخدمات الأعمال.
831 العقارات.
832 خدمات الأعمال ما عدا إعارة وتأجير المعدات والآلات.
833 إعارة وتأجير المعدات والآلات.
القسم الرئيسي 9: خدمات المجتمع والخدمات الشخصية:
91 910 الإدارة العامة والدفاع.
92 920 الصحة والخدمات المتصلة.
93 الخدمات الاجتماعية للمجتمع.
931 خدمات التعليم.
932 معاهد الأبحاث العلمية.
933 الخدمات العلاجية وطب الأسنان وغيرها.
934 منشآت الرعاية.
935 المنظمات المهنية العمالية ومنظمات رجال الأعمال.
94 خدمات الثقافة والترفيه.
941 دور السينما وخدمات الترفيه.
942 المكتبات، المتاحف وحدائق الحيوان والحدائق النباتية وغيرها من إدارات الثقافة، التي لم تصنف من قبل.
949 خدمات الترفيه والتسلية التي لم تصنف.
95 الخدمات الشخصية والمنزلية.
951 خدمات التصليح التي لم تصنف من قبل.
952 المغاسل ومنشآت الكي والصباغة.
953 الخدمات المنزلية.
959 خدمات شخصية متنوعة.
96 960 هيئات دولية وعبر الحدود.
القسم الرئيسي 10: مناشط لم تحدد تحديدا كافيا:
مناشط لم تحدد تحديدا كافيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق