الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 21 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2018 بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
-وبناءً على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة الأولى
يُخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة، وذلك بهدف إعداد تشريع منظم لنشاط المشروع في الدولة.
وله في سبيل ذلك وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لترخيص تلك المشروعات وتنفيذها، واستثنائه من أي تشريع اتحادي في الحدود التي تقتضي تنفيذ المشروع وذلك لفترة زمنية مؤقتة.

المادة الثانية
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.

المادة الثالثة
يُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق