جلسة 9 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي وهاني مختار المليجي نائبي رئـيس المحكمة وأحمد فتحي وعمرو أبو السعود .
----------------
(102)
الطعن رقم 18047 لسنة 87 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
(3) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
الدفع بقصور تقرير الطب الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(4) أمر بألا وجه . نيابة عامة . أمر ضبط وإحضار . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . وجوب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة . استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر . شرطه ؟
إصدار النيابة العامة أمراً بضبط وإحضار طاعن دون آخرين تم توجيه الاتهام لهما بعد فترة من بداية التحقيقات . لا ينطوي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما . التفات الحكم عن الرد على الدفع في هذا الشأن . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(5) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة . المنازعة بشأنها والقول بانتفاء صلتهم بها وشيوع الاتهام . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تعويل الحكم على التحريات كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه . لا يعيبه . ما دام لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(8) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تعديل الحكم وصف الاتهام أو إعماله نص المادة 17 عقوبات . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين عدم قبوله شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، كما أن مجموع ما أورده الحكم قد جاء كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعنين على الحكم بعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها لا محل له.
3- لما كان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه ، وبين الإصابات التي لحقت به ووصفها وموضعها ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ولا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهم لم يُثيروا أمام المحكمة شيئاً عما أوردوه بأسباب الطعن بشأن القصور الذي شاب تقرير الطب الشرعي ، ومن ثم فلا يسوغ لهم أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه محض دفاع موضوعي .
4- من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر ، وكان قصارى ما يثيره الطاعنون بأسباب طعنهم من أن النيابة العامة أصدرت أمراً بضبط وإحضار الطاعن الأول دون الطاعنين الثاني والثالث إلى أن تم توجيه الاتهام لهم بعد تسعة أشهر من بداية التحقيقات لا ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل سالفي الذكر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه ضمني لإقامتها يعد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه .
5- لما كانت المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ، وصحة تصويرهم للواقعة ، وحَصَّلتها بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنون من استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقضها وعدم صدقها ، والقول بانتفاء صلتهم بالواقعة ، وشيوع الاتهام ، والتفات المحكمة عن المستندات المقدمة منهم محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة استندت إلى التحريات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير صحيح .
7- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهم لم يطلبوا ضم الجنحة رقم .... ، فلا يجوز لهم – من بعد – النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
8- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعدل وصف الاتهام إلى الضرب المفضي إلى عاهة ، ولم يعمل نص المادة 17 من قانون العقوبات بشأن جريمة الشروع في القتل – خلافاً لما يزعمونه بأسباب طعنهم – فلا محل لما ينعونه في هذا الصدد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... " طاعن " ، 2- .... " طاعن " ، 3- .... " طاعن " ، 4- .... ، 5- .... " طاعن " بأنهم :
أولاً : المتهون من الأول حتى الرابع :
شرعوا في قتل / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " وما أن ظفروا به حتى أطلق الأول صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزره إلا إنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج . وقد اقترنت هذه الجناية وتقدمتها جناية أخرى وهي أنهم والمتهم الخامس في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : شرعوا في سرقة المبلغ المالي المملوك لـ / .... ليلاً وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم وهددوه بها ، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الخامس وفرار باقي المتهمين .
ثانياً : المتهم الأول أيضاً :
- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .
- أحرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
ثالثاً : المتهمون جميعاً :
- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين أبيضين " مطواه وسكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليهما .... ، .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً عملًا بالمواد 45 ، 46/ 2-3 ، 234/ 1 ، 314/ 1 ، 316 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 6 ، 25 مكرر/۱ ، 26/1-4 من القانون رقم 394 لسنة1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنه ۱۹۸۱ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول ، والبندين رقمي 5 ، 6 من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ۲۰۰۷ ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، 32 من القانون الأول ، أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين .... و.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما عن التهمة الثانية . ثانياً : معاقبة المتهمين .... ، .... و.... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وبإلزام المحكوم عليهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . ثالثاً : ببراءة .... عما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : عن الطعن المقدَّم من الطاعن / .... :
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين عدم قبوله شكلاً .
ثانياً : عن الطعن المقدَّم من الطاعنين/ .... ، .... و.... :
حيث ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجريمة الشروع في القتل ، ودان الأول بجرائم الشروع في السرقة بالإكراه ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن مما لا يجوز ترخيصه وذخائر مما تستعمل فيه ، كما دان الثالث بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه ، ودانهم جميعاً بإحراز أسلحة بيضاء دون مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يُلم بوقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها إلماماً كافياً ، واكتفى في بيان مضمون التقرير الطبي الشرعي بإيراد نتيجته ، وعوَّل عليه رغم قصوره ، وضرب صفحاً عن دفوعهم القائمة على عدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامتها وتناقض أقوال شهود الإثبات ، وشيوع الاتهام وانتفاء صلتهم بالواقعة ملتفتاً عن المستندات التي تظاهر ذلك الدفاع ، ونسب إلى الضابط مجري التحريات قولاً بأن تحرياته أثبتت أن قصد المتهمين من الاعتداء هو القتل على خلاف الثابت بالأوراق ، ولم يجبهم طلبهم بضم المحضر رقم .... ، وعدلت المحكمة وصف التهمة من شروع في قتل إلى ضرب مفضٍ لعاهة دون تنبيه الدفاع لذلك التعديل ، وأخيراً أشار الحكم إلى إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بشأن تهمة الشروع في القتل دون إعمال أثرها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، كما أن مجموع ما أورده الحكم قد جاء كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعنين على الحكم بعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه ، وبين الإصابات التي لحقت به ووصفها وموضعها ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ولا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهم لم يُثيروا أمام المحكمة شيئاً عما أوردوه بأسباب الطعن بشأن القصور الذي شاب تقرير الطب الشرعي ، ومن ثم فلا يسوغ لهم أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه محض دفاع موضوعي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر ، وكان قصارى ما يثيره الطاعنون بأسباب طعنهم من أن النيابة العامة أصدرت أمراً بضبط وإحضار الطاعن الأول دون الطاعنين الثاني والثالث إلى أن تم توجيه الاتهام لهم بعد تسعة أشهر من بداية التحقيقات لا ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل سالفي الذكر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه ضمني لإقامتها يعد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ، وصحة تصويرهم للواقعة ، وحَصَّلتها بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنون من استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقضها وعدم صدقها ، والقول بانتفاء صلتهم بالواقعة ، وشيوع الاتهام ، والتفات المحكمة عن المستندات المقدمة منهم محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة استندت إلى التحريات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهم لم يطلبوا ضم الجنحة رقم .... ، فلا يجوز لهم – من بعد – النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعدل وصف الاتهام إلى الضرب المفضي إلى عاهة ، ولم يعمل نص المادة 17 من قانون العقوبات بشأن جريمة الشروع في القتل – خلافاً لما يزعمونه بأسباب طعنهم – فلا محل لما ينعونه في هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، ويتعين لذلك رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق