جلسة 4 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، عادل غازي ، محمد عبد الوهاب ووليد العزازي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(101)
الطعن رقم 154 لسنة 89 القضائية
(1) الاتجار بالبشر . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر بالإضافة إلى عقوبة السجن المقضي بها بعد إعماله المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
(2) الاتجار بالبشر . ظروف مشددة . طفل . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
توافر ظرفين مشددين في جناية الاتجار بالبشر . يقتضي توقيع عقوبة واحدة عنهما بموجب مادة العقاب فيها .
الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف . غير جائز . نعي النيابة العامة بوجوب زيادة العقوبة بمقدار المثل عملاً بالمادة 116 مكرراً من القانون 12 لسنة 1996 المعدَّل . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، وانتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 240/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/3 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 /5 ، 6 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار في البشر ، والمواد 2/ 1، 95 ، 96 / 1 ، 2 ، 12 ، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ، وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاتجار في البشر وفق حكم المادة 6/5 ، 6 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، في أي من الحالات الآتية : 1.... ، 2.... ، 3 - إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه ، .... ، 5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه . 6- إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات هو جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب أن تحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ما تقدم ، فإن إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالمادة السادسة سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة السجن المقضي بها يكون مخالفاً للقانون ، مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
2- لما كان توافر ظرف مشدد في جناية الاتجار بالبشر محل الطعن هو كون المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة ، ونتج عن الجريمة إصابته بعاهة مستديمة على النحو الوارد بنص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة السادسة من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار في البشر يقتضي بتوقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها ، ومن ثم فلا يجوز – في خصوصية هذه الدعوى – القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على النحو الذي ذهبت إليه النيابة العامة بوجه الطعن ، إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف مما لا سند له في القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- ارتكب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو المجني عليه الطفل / .... والذي يبلغ من العمر ثلاثة أشهر وكان ذلك بواسطة القوة والعنف واستغلال صفته وذلك بقصد استغلاله في أعمال التسول على النحو المبين بالتحقيقات .
2- ضرب عمداً المجني عليه / .... بأن تعدى عليه بالضرب على رأسه محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نتج عنها كف بصره بنسبة قدرها مائة في المائة (۱۰۰%) .
3- عرض الطفل .... للخطر بأن وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وكان ذلك بتعريض أمنه وصحته وحياته للخطر وتعريضه للإهمال وحال عدم وجود عائل مؤتمن له .
4- استخدم صغيراً يقل سنة عن خمسة عشر عاماً بغرض التسول حال كونه ولياً عليه .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240 /1 من قانون العقوبات والمواد 1/3 ، ۲ ، ۳ ، 4 ، 5 ، 6 /5 ، 6 من القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ بشأن الاتجار في البشر . والمواد 2/1 ، 95 ، 96/1- 2 ، ۱۱6 مكرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹6 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم ۱۲6 لسنة ۲۰۰۸ والمواد ۳ ، 6 /2 من القانون رقم 49 سنة ۱۹۳۳ ، ومع إعمال نص المادتين ۱۷، ۳۲/2 من قانون العقوبات : بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة الاتجار في البشر ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل القضاء بالغرامة المقررة في القانون ، كما لم يقضى بزيادة العقوبة المقيدة للحرية بمقدار المثل إعمالاً لنص المادة 116 مكرراً من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2016 المعدل .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، وانتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 240/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/ 3 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 /5 ، 6 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار في البشر ، والمواد 2/1 ، 95 ، 96 / 1 ، 2 ، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ، وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاتجار في البشر وفق حكم المادة 6/ 5 ، 6 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، في أي من الحالات الآتية . 1.... ، 2.... ، 3 - إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظة أو تربيته أو ممن له سلطة عليه ، .... ، 5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه . 6- إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات هو جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب أن تحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها ، إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ما تقدم ، فإن إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالمادة السادسة سالفة البيان - بالإضافة إلى عقوبة السجن المقضي بها – يكون مخالفاً للقانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان توافر ظرف مشدد في جناية الاتجار بالبشر . محل الطعن هو كون المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة ، ونتج عن الجريمة إصابته بعاهة مستديمة على النحو الوارد بنص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة السادسة من القانون رقم 64 لسنة 2010 – بشأن الاتجار في البشر ، يقتضي توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها ، ومن ثم فلا يجوز – في خصوصية هذه الدعوى – القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 . على النحو الذي ذهبت إليه النيابة العامة بوجه الطعن ، إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضى كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف ، مما لا سند له في القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق