نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى
يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة.
المادة الثانية
يُصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يُلغى كل نص يُخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق