الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 20 أبريل 2025

الطعن 9884 لسنة 66 ق جلسة 20 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 11 ص 66

جلسة 20 من يناير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ عطاء سليم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد، حسن إسماعيل، رضا سالمان ورفعت إبراهيم الصُن "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(11)
الطعن رقم 9884 لسنة 66 القضائية
(1) قانون " القانون واجب التطبيق : القوانين المتعلقة بالنظام العام: سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
أحكام القوانين . عدم سريانها إلَّا على ما يقع من تاريخ العمل بها وعدم ترتيب أثرٍ عليها فيما وقع قبلها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات القانونية وآثارها . خضوعها لأحكام القانون الذي وقعت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقةً بالنظام العام . مؤداه . سريانها بأثر فوري على ما يترتب في ظله من آثار .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير أدلة النزول الضمني عن الحق " .
محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص النزول الضمني عن الحق . مناطه . الاستخلاص السائغ المقام على أسباب تفيد ذلك النزول على سبيل الجزم .
(3) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
تقرير الخبير . عنصر من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . استناد التقرير على حجج مؤيدة بالأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق . إطراح المحكمة النتيجة التي انتهى إليهــــا . شرطه . تناولها الرد على تلك الحجج وإقامة قضائها على أدلةٍ أخرى سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .
(4) تأمينات اجتماعية " الاشتراك في التأمين " " سداد الاشتراكات التأمينية بذات العملة الحرة المحدد بها الأجر بالشركات الخاضعة للقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته " .
إقامة الهيئة الطاعنة دعواها بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأداء اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن العاملين لديها عن عامي 1984 ، 1985 . لازمه . سدادها بذات العملة الحرة المحدد بها أجور العمال واحتساب الاشتراكات على أساسها إعمالًا لق 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية واجب التطبيق . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى إعمالًا لق 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية المعمول به بعد نشأة دين التداعي تأسيسًا على قبول الهيئة الطاعنة ضمنيًّا السداد بالعملة المحلية رغم ثبوت قبولها أثناء نظر الدعوى السداد الجزئي بالعملة الحرة وبالمخالفة لتقرير الخبير . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلَّا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثرٌ فيما وقع قبلها، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد، بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار، وذلك ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار.
2- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن استخلاص النزول الضمني عن الحق، وإن كان يدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلَّا أنه يتعين أن يكون هذا الاستخلاص سائغًا ومقامًا على أسبابٍ من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم.
3- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها، إلَّا أنه إذا كان هذا التقرير قد استند في نتيجته إلى حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق تعين عليها عند إطراحها له أن تعرض في أسباب حكمها للرد على هذه الحجج، وأن تقيم قضاءها على أدلةٍ أخرى سائغةٍ كافيةٍ لحمل قضائها.
4- إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة أقامت دعواها للحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها المبلغ محل النزاع، والذي يمثل دين الاشتراكات المستحقة للتأمينات الاجتماعية عن العاملين لديها عن عامي 1984، 1985، والذي نشأ في ظل العمل بأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤، والمعمول به اعتبارًا من ٢٧/6/١٩٧٤، وطبقًا للائحة التنفيذية لذلك القانون تؤدي الشركة سالفة الذكر الاشتراكات عن العاملين لديها بذات العملة الحرة - الدولار الأمريكي- المحدد بها أجورهم؛ باعتبارها من شركات الاستثمار العاملة في المناطق الحرة بالعامرية بالإسكندرية، وقد حددت أجور العاملين بها بتلك العملة وفقًا للنماذج المقدمة فيها للهيئة، والتي تحسب الاشتراكات على أساسها، وتستقطع تلك الاشتراكات من الأجر وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي وتُؤدى بذات العملة التي يُؤدى بها الأجر، بما كان يتعين تطبيق أحكام القانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وطبَّق -على النزاع- أحكام قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ولائحته التنفيذية، والمعمول به اعتبارًا من ٢٠/٧/١٩٨٩ بعد نشأة الدين موضوع التداعي، والذي لا يسري إلَّا من تاريخ العمل به، وقضى برفض الدعوى على سندٍ من أن الهيئة الطاعنة قبلت السداد بالعملة المحلية، بما يُعد تنازلًا منها عن السداد بالعملة الحرة - الدولار الأمريكي- وأطرح النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره، رغم أنها قَبَلَتْ السداد لجزءٍ من الدين المتنازع عليه بالعملة الحرة أثناء نظر الدعوى وعدَّلت طلباتها على أثر ذلك، ودون أن يورد الحكم أسباب إطراحه لتقرير الخبير وما انتهى إليه، بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيثُ إنَّ الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الهيئة الطاعنة تقدمت بطلبٍ لاستصدار أمر أداءٍ بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ أربعة وثمانين ألفًا ومائتين وثلاثةً وخمسين دولارًا أمريكيًا وتسعين سنتًا بخلاف ما يُستجد من مبالغ إضافية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقالت بيانًا لدعواها: إنه نفاذًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته قامت الشركة المطعون ضدها بالاشتراك عن عمالها لدى الهيئة، وذلك باعتبارها من الشركات الخاضعة لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته، وذلك عن نشاطها تخزين معدات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، وإذ لم تقم الشركة بسداد الاشتراكات الدورية والشهرية عن عامي 1984، 1985 حتى تراكمت عليها، وامتنعت عن السداد رغم مطالبتها، وإذ رُفض طلبها، وتحددت جلسة لنظر الموضوع، وقيدت الدعوى برقم ... لسنة ١٩٩٢ مدني كلي الجيزة، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، عدَّلَتْ الهيئة الطاعنة طلباتها في الدعوى بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ تسعة آلاف وأربعمائة وتسعين دولارًا أمريكيًّا، وبتاريخ ٣١/٥/١٩٩٥ حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ١١٢ ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ ٧/٨/١٩٩٦ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعـنُ على هذه المحكمة - في غرفة المشورة- حددت جلسةً لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ الطعنَ أُقيم على سببين تنعى بهما الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي بيان ذلك تقول: إنه لمَّا كان دين الاشتراكات المستحقة عن العاملين لدى الشركة المطعون ضدها عن عامي 1984، 1985 -محل النزاع- نشأ في ظل العمل بأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والمعمول به اعتبارًا من ٢٧/6/١٩٧٤، وطبقًا للائحته التنفيذية تؤدي ذات الشركة المطعون ضدها الاشتراكات عن العاملين لديها بذات العملة الحرة - الدولار الأمريكي- المحدد بها أجورهم، باعتبارها من شركات الاستثمار العاملة في المناطق الحرة بالعامرية بالإسكندرية، وقد حددت أجور العاملين بها بتلك العملة وفقًا للنماذج المقدمة منها للهيئة، والتي تحسب الاشتراكات على أساسها، بما يتعين تطبيق أحكام القانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية على النزاع الراهن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبَّق أحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ١٥٣١ لسنة ١٩٨٩ والمعمول به اعتبارًا من ٢٠/٧/١٩٨٩، وقضى برفض الدعوى قولًا منه إنها قَبَلَت السداد بالعملة المحلية بما تبرأ معه ذمة الشركة المطعون ضدها من دين الاشتراكات المطالب بها، رغم نشأة هذا الدين قبل صدور القانون الذي طبقه الحكم والعمل به، وما تم سداده من دين وقبلته الهيئة أثناء نظر الدعوى، وتم تعديل الطلبات على أثره كان بالدولار الأمريكي، بما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعي سديدٌ؛ ذلك أنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلَّا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثرٌ فيما وقع قبلها، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد، بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار، وذلك ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام، فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار. وأن استخلاص النزول الضمني عن الحق، وإن كان يدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلَّا أنه يتعين أن يكون هذا الاستخلاص سائغًا ومقامًا على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم. وأنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها، إلَّا أنه إذا كان هذا التقرير قد استند في نتيجته إلى حججٍ تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، تعين عليها عند إطراحها له أن تعرض في أسباب حكمها للرد على هذه الحجج، وأن تقيم قضاءها على أدلةٍ أخرى سائغةٍ كافيةٍ لحمل قضائها. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة أقامت دعواها للحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها المبلغ محل النزاع، والذي يمثل دين الاشتراكات المستحقة للتأمينات الاجتماعية عن العاملين لديها عن عامي 1984، 1985 والذي نشأ في ظل العمل بأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤، والمعمول به اعتبارًا من ٢٧/6/١٩٧٤، وطبقًا للائحة التنفيذية لذلك القانون تؤدي الشركة سالفة الذكر الاشتراكات عن العاملين لديها بذات العملة الحرة -الدولار الأمريكي- المحدد بها أجورهم؛ باعتبارها من شركات الاستثمار العاملة في المناطق الحرة بالعامرية بالإسكندرية، وقد حددت أجور العاملين بها بتلك العملة وفقًا للنماذج المقدمة فيها للهيئة، والتي تحسب الاشتراكات على أساسها، وتستقطع تلك الاشتراكات من الأجر وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، وتُؤدى بذات العملة التي يُؤدى بها الأجر، بما كان يتعين تطبيق أحكام القانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وطبَّق -على النزاع- أحكام قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ولائحته التنفيذية، والمعمول به اعتبارًا من ٢٠/٧/١٩٨٩ بعد نشأة الدين موضوع التداعي، والذي لا يسري إلَّا من تاريخ العمل به، وقضى برفض الدعوى، على سندٍ من أن الهيئة الطاعنة قَبَلَت السداد بالعملة المحلية، بما يُعد تنازلًا منها عن السداد بالعملة الحرة -الدولار الأمريكي- وأطرح النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره، رغم أنها قَبَلَت السداد لجزءٍ من الدين المتنازع عليه بالعملة الحرة أثناء نظر الدعوى، وعدَّلَتْ طلباتها على أثر ذلك، ودون أن يورد الحكم أسباب إطراحه لتقرير الخبير وما انتهى إليه، بما يعيبه، ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق