الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 18 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 179: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تعيين وتوظيف البحارة، 1996

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ۱۷۹                                                              Convention 179
اتفاقية بشأن تعيين وتوظيف البحارة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الرابعة والثمانين في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٦
وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية عقود استخدام البحارة ١٩٢٦، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ١٩٤٨ واتفاقية وتوصية إدارات التوظيف ١٩٤٨، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ١٩٤٩، وتوصية استخدام البحارة (السفن الأجنبية ١٩٥٨، واتفاقية التمييز الاستخدام والمهنة) ١٩٥٨، وتوصية استخدام البحارة (التطورات التقنية ۱۹۷۰، واتفاقية الحد الأدنى للسن، ۱۹۷۳ واتفاقية وتوصية استمرار استخدام البحارة، ١٩٧٦ واتفاقية الملاحة التجارية المعايير الدنيا)، ۱۹۷6، واتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم (مراجعة)، ۱۹۸۷، واتفاقية تفتيش العمل (البحارة) ١٩٩٦.
وإذ يذكر ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ۱۹۸۲، في ١٦ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٤
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية استخدام البحارة ۱۹۲۰، وهي موضوع البند الثالث في جدول أعمال هذه الدورة.
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية.
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر عام ست وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة، ١٩٩٦

المادة 1
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية:
(أ) يعني تعبير "السلطة المختصة" الوزير أو الموظف المختص أو الإدارة الحكومية أو أي سلطة أخرى تكون مخولة بإصدار لوائح أو أوامر أو تعليمات أخرى تكون لها قوة القانون وتتعلق بتعيين وتوظيف البحارة
(ب) يعني تعبير إدارة التعيين والتوظيف أي شخص أو شركة أو مؤسسة أو وكالة أو منظمة أخرى سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، تعمل في أنشطة تتعلق بتعيين البحارة نيابة عن أصحاب العمل أو توظيفهم لدى أصحاب العمل
(ج) يعني تعبير "مالك السفينة" مالك السفينة أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر. مثل مدير السفينة أو وكيلها أو مستأجرها فارغة يتولى مسؤولية تشغيل السفينة نيابة عن مالكها ويوافق في سياق تحمله لهذه المسؤوليات على تحمل الواجبات والمسؤوليات المترتبة على ذلك
(د) يعني تعبير "بحار" أي شخص يستوفي اشتراطات الاستخدام أو التعيين بأي صفة على متن سفينة بحرية، خلاف السفن الحكومية المستخدمة للأغراض العسكرية أو غير التجارية.
۲ - يجوز للسلطة المختصة، أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية، حسب الحالة، على صيادي الأسماك أو البحارة العاملين على الوحدات المتنقلة في عرض البحر، بالقدر الذي تعتبره عمليا، وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك سفن الصيد وصيادي الأسماك أو مع المنظمات الممثلة لملاك الوحدات البحرية المتنقلة في عرض البحر وللبحارة العاملين على هذه الوحدات.

المادة ٢
1 - ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما:
(أ) يمنع أي دولة عضو من توفير إدارة عامة مجانية لتعيين وتوظيف البحارة في إطار سياسة ترمي إلى تلبية احتياجات البحارة وملاك السفن، سواء كانت تشكل جزءا من إدارة الاستخدام العامة المتاحة لجميع العمال وأصحاب العمل، أو كانت تعمل بالتنسيق مع العمال وأصحاب العمل.
(ب) يلزم أي دولة عضو بإنشاء نظام لتسيير إدارات التعيين والتوظيف الخاصة.
2 - في حال إنشاء أو تقرير إنشاء مكاتب تعيين وتوظيف خاصة، لا يجوز لهذه المكاتب أن تعمل على أراضي أي دولة عضو إلا بموجب نظام للترخيص أو الاعتماد أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم. ولا يوضع هذا النظام أو يحافظ عليه أو يعدل أو يغير إلا بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن والبحارة. ولا يجوز تشجيع انتشار يزيد عن الحاجة لإدارات التعيين والتوظيف الخاصة المذكورة.
3 - ليس في الاتفاقية ما يمس حق أي دولة عضو في تطبيق قوانينها ولوائحها المتعلقة بتعيين وتوظيف البحارة على سفن ترفع علمها.

المادة 3
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بأي طريقة قدرة البحارة على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحقوق النقابية.

المادة ٤
۱ - تقوم كل دولة عضو عن طريق القوانين الوطنية أو اللوائح السارية، بما يلي:
(أ) ضمان ألا يتحمل البحارة، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر وسواء كليا أو جزئيا، أي أتعاب أو رسوم أخرى لقاء توفير عمل للبحارة ولهذه الغاية، لا تعتبر تكاليف الفحص الطبي الإلزامي الوطني، وإصدار الشهادات ووثائق السفر الشخصية وجواز السفر البحري الوطني، ضمن الأتعاب أو الرسوم الأخرى التي تدفع لقاء التعيين".
(ب) تقرير جواز وشروط قيام إدارات التعيين والتوظيف بتعيين أو توظيف البحارة في الخارج.
(ج) تحديد الشروط التي تستطيع بموجبها إدارات التعيين والتوظيف معالجة البيانات الشخصية للبحارة، بما في ذلك جمعها وتخزينها ودمجها وإبلاغها إلى طرف ثالث مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى احترام الحياة الخاصة والحاجة إلى حماية السرية
(د) تحديد الشروط التي يمكن بموجبها وقف أو سحب الترخيص أو الاعتماد أو التصريح المماثل الممنوح لإدارة التعيين والتوظيف في حالة مخالفة القوانين واللوائح ذات الصلة
(هـ) تحديد الشروط التي يمكن أن تعمل بموجبها إدارات التعيين والتوظيف، بما في ذلك العقوبات المنطبقة في حال مخالفة هذه الشروط، في حال وجود نظام خلاف نظام الترخيص أو الاعتماد.
۲ - تكفل كل دولة عضو قيام السلطة المختصة بما يلي:
(أ) الإشراف الدقيق على جميع إدارات التعيين والتوظيف.
(ب) عدم منح أو تجديد الترخيص أو الاعتماد أو التصريح المماثل إلا بعد التحقق من أن إدارة التعيين والتوظيف المعنية تستوفي اشتراطات القوانين واللوائح الوطنية
(ج) اشتراط أن يكون مديرو وموظفو إدارات تعيين وتوظيف البحارة أشخاصا مدربين تدريبا كافيا ومتمتعين بالمعارف المناسبة في مجال الصناعة البحرية
(د) منع إدارات التعيين والتوظيف من استخدام وسائل أو إجراءات أو قوائم غايتها منع أو ردع البحارة عن الحصول على عمل
(هـ) اشتراط أن تعتمد إدارات التعيين والتوظيف تدابير للتحقق بقدر الإمكان من أن صاحب العمل يملك الوسائل التي تضمن عدم التخلي عن البحارة في ميناء أجنبي.

(و) إقامة نظام للحماية عن طريق التأمين أو ما يعادله من تدابير مناسبة لتعويض البحارة الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب عدم وفاء إدارة التعيين والتوظيف بالتزاماتها تجاههم.

المادة 5
۱ - تمسك جميع إدارات التعيين والتوظيف سجلات لجميع البحارة ممن تم تعيينهم وتوظيفهم عن طريقها، وتتيحها للتفتيش عليها من قبل السلطة المختصة.
۲ - تكفل جميع إدارات التعيين والتوظيف ما يلي:
(أ) أن يكون البحارة الذين تم تعيينهم أو توظيفهم عن طريقها مؤهلين للوظائف المعنية وحائزين على المستندات اللازمة
(ب) أن تتمشى عقود الاستخدام وبنود الاتفاق مع القوانين واللوائح والاتفاقات الجماعية السارية
(ج) اطلاع البحارة قبل تعيينهم أو أثناء إجراءات تعيينهم على حقوقهم وواجباتهم المترتبة على عقود استخدامهم وبنود الاتفاق
(د) وضع ترتيبات مناسبة تسمح للبحارة بفحص عقود استخدامهم وبنود الاتفاق قبل التوقيع عليها وبعده، وحصولهم على نسخة من عقد الاستخدام.
3 - ليس في الفقرة ٢ أعلاه ما ينتقص من التزامات ومسؤوليات مالك السفينة أو الربان.

المادة 6
۱ - تكفل السلطة المختصة وجود آليات وإجراءات مناسبة للتحقيق عند الضرورة في الشكاوى المتعلقة بأنشطة إدارات التعيين والتوظيف، على أن يشارك فيها ممثلو ملاك السفن والبحارة عند الاقتضاء.
۲ - تبحث جميع إدارات التعيين والتوظيف وترد على أي شكوى تتعلق بأنشطتها وتخطر السلطة المختصة بالشكاوى التي لم تتم تسويتها.
3 - في حال تقديم شكاوي تتعلق بظروف عمل أو معيشة البحارة على متن السفن الى إدارات التعيين والتوظيف تقوم هذه الإدارات بإحالة هذه الشكاوي إلى السلطة المختصة.
4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع البحار من تقديم أي شكوى الى السلطة المختصة مباشرة.

المادة 7
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية استخدام البحارة ۱۹۲۰.

المادة ٨
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 9
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
۲ - يبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.
3 - يبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
٤ - يعتبر تصديق أي دولة عضو على الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذها، نقضا فوريا لاتفاقية استخدام البحارة ۱۹۲۰.

المادة ١٠
۱ - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 11
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
۲ - يسترعى المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة ١٢
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ١٣

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ١٤
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 10 أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
۲ - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة ١٥
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق