مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية رقم ١٨٠ Convention No. 180
اتفاقية بشأن ساعات عمل البحارة
وتزويد السفن بالأطقم
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الرابعة والثمانين في 8 تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٦.
وإذ أحاط علماً بأحكام اتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، ١٩٧٦ وبروتوكول عام ۱۹۹٦ الملحق بها، واتفاقية تفتيش العمل (البحارة)، ١٩٩٦ .
وإذ يذكر بالأحكام ذات الصلة الواردة في الصكوك التالية للمنظمة البحرية الدولية:
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر، ١٩٧٤ بصيغتها المعدلة، والاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال المناوبات للعاملين في البحر، ۱۹۸۷ بصيغتها المعدلة في ۱۹۹5، وقرار الجمعية العامة (A481 (XII لعام ۱۹۸۱ بشأن مبادئ الإعداد الآمن للعاملين على ظهر السفن، وقرار الجمعية العامة (18) A741 لعام ۱۹۹۳ بشأن المدونة الدولية للتشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث المدونة الدولية لإدارة السلامة وقرار الجمعية العامة (18) A772 لعام ۱۹۹۳ بشأن عوامل الإرهاق في مجال إعداد العاملين على ظهر السفن والسلامة
وإذ يذكر ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ۱۹۸۲. في ١٦ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٤
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية الأجور وساعات العمل وإعداد العاملين على ظهر السفن العمل البحري) (مراجعة)، ١٩٥٨، وتوصية الأجور وساعات العمل وإعداد العاملين على ظهر السفن العمل البحري) ١٩٥٨. وهي موضوع البند الثاني من جدول أعمال الدورة
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر عام ست وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم، ١٩٩٦:
الجزء الأول - النطاق والتعاريف
المادة 1
۱ - تنطبق هذه الاتفاقية على كل سفينة بحرية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، تكون مسجلة في أراضي أي دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية، وتعمل عادة في العمليات البحرية التجارية. وفي مفهوم هذه الاتفاقية، تعتبر أي سفينة مسجلة لدى دولتين عضوين على أنها مسجلة في أراضي الدولة العضو التي ترفع السفينة علمها.
۲ - تطبق السلطة المختصة، بقدر ما تعتبر ذلك عمليا ، وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك سفن الصيد والمنظمات الممثلة لصيادي الأسماك أحكام هذه الاتفاقية على الصيد البحري التجاري.
3 - في حال وجود شك فيما إذا كانت أي سفن تعتبر سفنا بحرية أو سفنا عاملة في عمليات بحرية تجارية أو في صيد بحري تجاري في مفهوم هذه الاتفاقية، تبت السلطة المختصة في هذه المسألة بعد التشاور مع المنظمات المعنية لملاك السفن والبحارة وصيادي الأسماك.
4 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الخشبية البدائية الصنع مثل السفن العربية أو الصينية القديمة.
المادة ٢
في مفهوم هذه الاتفاقية:
(أ) يعني تعبير "السلطة المختصة" الوزير أو الإدارة الحكومية أو أي سلطة أخرى تكون مخولة بإصدار لوائح أو أوامر أو تعليمات أخرى لها قوة القانون فيما يتعلق بساعات عمل أو راحة البحارة أو تزويد السفن بالأطقم
(ب) يعني تعبير ساعات العمل الوقت الذي يطلب فيه من البحار القيام بعمل لحساب السفينة
(ج) يعني تعبير ساعات الراحة" الساعات خلاف ساعات العمل ولا يشمل هذا التعبير فترات الراحة القصيرة
(د) يعني تعبير " البحار" كل شخص معرف بهذه الصفة في القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية، يكون مستخدماً أو عاملاً بأي صفة كانت على متن سفينة بحرية تنطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية
(هـ) يعني تعبير "مالك السفينة"، مالك السفينة أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر كمدير أو مستأجر سفينة عارية، يتولى مسؤولية تشغيل السفينة عن مالك السفينة ويكون بتوليه هذه المسؤولية قد وافق على تحمل جميع الواجبات والمسؤوليات المترتبة على ذلك.
الجزء الثاني - ساعات عمل وساعات راحة البحارة
المادة 3
يحدد ضمن الحدود المبينة في المادة 5. إما عدداً أقصى لساعات العمل لا يجوز تجاوزها ضمن فترة زمنية معينة أو عدداً أدنى لساعات الراحة تعطى ضمن فترة زمنية معينة.
المادة ٤
تقر كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بأن المعيار العادي الساعات عمل البحارة، يقوم كما هو الشأن بالنسبة لسائر العمال على أساس ثماني ساعات عمل يوميا ويوم راحة واحد في الأسبوع والراحة أيام العطلات العامة. ولا يحول هذا الأمر مع ذلك دون أن يكون لدى الدولة العضو إجراءات من شأنها أن تجيز عقد أو تسجيل اتفاق جماعي يحدد ساعات عمل عادية البحارة على أساس لا يقل مواتاة عن هذا المعيار.
المادة 5
۱ - تكون حدود ساعات العمل أو الراحة على النحو التالي:
(أ) لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل:
"1" ١٤ ساعة في فترة ٢٤ ساعة
"2" ۷۲ ساعة في فترة سبعة أيام.
أو
(ب) لا يجوز أن تقل ساعات الراحة عن:
"1" عشر ساعات في فترة ٢٤ ساعة.
"2" و ۷۷ ساعة في فترة سبعة أيام .
٢ - لا يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين على ألا يقل طول كل فترة من هاتين الفترتين عن ست ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين ١٤ ساعة.
3 - تجرى التمرينات المتعلقة بنداءات الاستغاثة ومكافحة الحرائق وزوارق النجاة والتمرينات التي تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية أو الصكوك الدولية، بطريقة تقلل إلى أدنى حد من تعكير فترات الراحة ولا تؤدي إلى الإرهاق.
4- في الحالات التي يكون فيها البحار تحت الطلب كالحالات التي تكون فيها غرفة الآلات غير مراقبة، يمنح البحار فترة راحة تعويضية ملائمة إذا فكرت فترة راحته باستدعائه للعمل.
5 - في حال عدم وجود أي اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي، أو إذا رأت السلطة المختصة أن الأحكام الواردة في الاتفاق أو القرار فيما يتصل بالفقرتين ٣ و ٤، هي أحكام غير ملائمة، تحدد السلطة المختصة أحكاما من شأنها أن تضمن فترة راحة كافية للبحارة المعنيين.
٦ - ليس في أحكام الفقرتين ۱ و ۲ ما يحول دون أن تضع الدولة العضو قوانين أو لوائح أو إجراءات وطنية تتيح للسلطة المختصة أن تجيز عقد أو تسجيل اتفاقات جماعية تسمح بالاستثناءات على القيود المذكورة. وتتبع هذه الاستثناءات المعايير الموضوعة بقدر الإمكان، ولكن يجوز أن تراعي فترات إجازة أطول أو أكثر تواترا أو منح إجازة تعويضية للبحارة القائمين بالمناوبة أو البحارة الذين يعملون على متن السفن العاملة في رحلات قصيرة.
7 - تشترط الدولة العضو أن يعلق في مكان يسهل الوصول اليه، جدول يبين ترتيبات العمل على متن السفينة على أن يتضمن لكل موقع من المواقع على الأقل ما يلي:
(أ) الجداول الزمنية للخدمة في البحر والخدمة في الميناء
(ب) والحد الأقصى لساعات العمل أو الحد الأدنى لساعات الراحة، وفق ما تقرره القوانين أو اللوائح أو الاتفاقات الجماعية السارية في الدولة التي ترفع السفينة علمها.
8 - توضع الجداول المذكورة في الفقرة ٧ وفق نموذج موحد، بلغة أو بلغات العمل على السفينة وباللغة الإنكليزية.
المادة 6
لا يجوز تشغيل أي بحار دون سن الثامنة عشرة ليلا. وفي مفهوم هذه المادة، يعني تعبير "ليلا" فترة لا تقل عن تسع ساعات متعاقبة، بما فيها فترة فاصلة تمتد من منتصف الليل الى الخامسة صباحا. ولا يسري هذا الحكم إذا كان من شأنه إعاقة التدريب الفعلي للبحارة الشباب بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة بما يتفق والبرامج والجداول المقررة.
المادة ٧
۱ - ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يعتبر ماساً بحق ربان السفينة في أن يطلب من أحد البحارة أداء أي ساعات عمل يعتبرها ضرورية للسلامة المباشرة للسفينة أو الأشخاص أو البضائع على متنها أو لمساعدة سفن أخرى أو أشخاص يتعرضون لمحنة في البحر.
2 - وفقا لأحكام الفقرة 1 يجوز للربان وقف العمل بالجدول الزمني الساعات العمل أو الراحة، وأن يطلب من أحد البحارة أن يؤدي أي ساعات عمل ضرورية حتى يعود الوضع إلى حالته الطبيعية.
3 - يكفل الربان، متى كان ذلك ممكنا عمليا بعد عودة الوضع إلى طبيعته، منح فترة راحة ملائمة لأي بحار يكون قد أدى عملاً خلال فترة كانت مخصصة للراحة.
المادة ٨
1 - تشترط كل دولة عضو مسك سجلات بساعات العمل اليومية للبحارة أو ساعات راحتهم اليومية، بغية إتاحة رصد التقيد بالأحكام الواردة في المادة 5. ويتلقى البحار نسخة عن السجل الخاص به يوقعه الربان أو أي شخص يخوله الربان ذلك، والبحار.
۲- تحدد السلطة المختصة إجراءات مسك هذه السجلات على متن السفينة، بما في ذلك الفترات الفاصلة التي يتعين فيها تسجيل المعلومات وتضع السلطة المختصة نموذج سجلات ساعات عمل البحارة أو ساعات راحتهم مع مراعاة أي مبادئ توجيهية متاحة من منظمة العمل الدولية أو تستخدم أي نموذج موحد أعدته المنظمة، ويكون النموذج باللغة أو اللغات المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 5.
3 - يحتفظ على متن السفينة بنسخة من الأحكام ذات الصلة الواردة في التشريعات الوطنية والمتصلة بهذه الاتفاقية، ومن الاتفاقات الجماعية ذات الصلة، في مكان يسهل اطلاع الطاقم عليها.
المادة 9
تنظر السلطة المختصة في السجلات المشار إليها في المادة ٨ وتوقعها على فترات فاصلة ملائمة، بغية رصد التقيد بالأحكام التي تنظم ساعات العمل أو ساعات الراحة عملا بهذه الاتفاقية.
المادة ١٠
إذا بينت السجلات أو أي شواهد أخرى حدوث انتهاكات للأحكام التي تنظم ساعات العمل أو ساعات الراحة تطلب السلطة المختصة اتخاذ تدابير بما فيها، عند الضرورة إعادة النظر في تزويد السفن بالأطقم، بغية تفادي الانتهاكات في المستقبل.
الجزء الثالث
تزويد السفن بالأطقم
المادة 11
۱ - تزود كل سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية بطاقم كاف وكفؤ لضمان سلامتها بما يتفق ووثيقة استخدام الحد الأدنى الآمن لتزويد السفن بالأطقم الصادرة عن السلطة المختصة، أو أي وثيقة معادلة.
2 - تراعي السلطة المختصة عند تحديد مستويات تزويد السفن بالأطقم أو الموافقة عليها أو مراجعتها، ما يلي:
(1) ضرورة تجنب ساعات العمل المفرطة أو تقليلها ما أمكن ذلك عمليا، لضمان الراحة الكافية والحد من الإرهاق
(ب) الصكوك الدولية المذكورة في الديباجة.
المادة ١٢
لا يجوز لأي شخص دون سن السادسة عشرة أن يعمل على متن سفينة.
الجزء الرابع
مسؤوليات ملاك للسفن والربابنة
المادة ١٣
يكفل مالك السفينة تزويد الربان بالموارد الضرورية لأغراض التقيد بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية، بما في ذلك الالتزامات الناشئة عن تزويد السفينة بالطاقم المناسب. ويتخذ الربان جميع التدابير اللازمة لضمان التقيد بالاشتراطات المتعلقة بساعات عمل وراحة البحارة الناشئة عن هذه الاتفاقية.
الجزء الخامس - التطبيق
المادة ١٤
تكون كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية مسؤولة عن تطبيق أحكامها عن طريق القوانين أو اللوائح، ما لم تطبق أحكامها بموجب اتفاقات جماعية أو قرارات التحكيم أو أحكام المحاكم.
المادة ١٥
على كل دولة عضو أن:
(أ) تتخذ جميع التدابير الضرورية بما في ذلك النص على عقوبات ملائمة وتدابير تأديبية لضمان الإنفاذ الفعلي لأحكام هذه الاتفاقية
(ب) تكون لديها إدارات التفتيش الملائمة للإشراف على تطبيق التدابير المتخذة عملا بهذه الاتفاقية، وتزويد هذه الإدارات بالموارد اللازمة لهذه الغاية
(ج) تضع بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة الإجراءات الرامية إلى بحث الشكاوى المتصلة بأي مسألة من المسائل الواردة في هذه الاتفاقية.
الجزء السادس - أحكام ختامية
المادة ١٦
تراجع هذه الاتفاقية، اتفاقية ساعات العمل وإعداد العاملين على ظهر السفن العمل البحري) (مراجعة)، ۱۹5۸ واتفاقية الأجور وساعات العمل وإعداد العاملين على ظهر السفن العمل البحري) (مراجعة) ١٩٤٩ واتفاقية الأجور وساعات العمل وإعداد العاملين على ظهر السفن العمل البحري). ١٩٤٦ واتفاقية ساعات العمل وإعداد العاملين العمل البحري)، ۱۹۳6 وابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يقفل باب التصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه.
المادة ١٧
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة ١٨
1 - لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
٢ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي ستة أشهر على تسجيل تصديق خمس دول أعضاء، تبلغ الحمولة الإجمالية لكل واحدة من ثلاث منها مليون طن على الأقل، لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي ستة أشهر على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة ١٩
۱ - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة ٢٠
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2 - عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ١٨ أعلاه يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة ٢١
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة ٢٢
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة ٢٣
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 19 أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
۲- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
المادة ٢٤
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق