إدارة التفتيش القضائي
تعميم
اتصالاً بالحكمة التي تغياها المشرع من قانون إدارة وتنظيم المخلفات
الصادر بالقانون رقم (۲۰۲) لسنة ۲۰۲۰ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (۷۲۲) لسنة ۲۰۲۲ ، والذي وضع الأطر التنظيمية والهيكل
التشريعي لمنظومة إدارة المخلفات، والتي تؤثر بشكل كبير في العديد من الجوانب سواء
البيئية المجتمعية، أو الاقتصادية.
وإذ كان النص في المادة (۷۱) من قانون إدارة وتنظيم المخلفات قد جرى
على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن
عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من
(1) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن
المخصصة لذلك.
(۲) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
(۳) سلم المخلّفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات
المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون الإخلال بحقوق الغير حسني النية وبإلزام
المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة".
لذلك يرجى إحاطة السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية إلى
مراعاة إنفاذ نص القانون والذي يحتم الحكم بمصادرة وسائل النقل المستعملة والآلات
والمعدات في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وذلك في حالة القضاء بإدانة المتهم.
تحريرا في 15 / 4 / 2025
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق