الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 18 أبريل 2025

قرار النيابة العامة رقم 9 لسنة 2023 بإدراج بعض المحكوم عليهم نهائيا على القائمة الرسمية للإرهابيين .

قرار النيابة العامة رقم ۹ لسنة ۲۰۲۳
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲ / ۸ / ۲۰۲۳
بإدراج بعض المحكوم عليهم نهائيا على القائمة الرسمية للإرهابيين .
ــــــــــــــــــــ
النيابة العامة
قـرار إدراج رقـم 9 لسنة 2023 إدراج أحكام إرهابيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته ؛
وعلى قرار الإدراج رقم 5 لسنة 2017 قرارات إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 16 - جنوب) فى شأن القضية رقم 5858/119 لسنة 2014 جنايات القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2313 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 304 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 37 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا بجلسة 24 أكتوبر 2016 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 124 بتاريخ 4 يوليو 2016 ؛
وعلى حكم محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد (هـ) الصادر بجلسة 22 إبريل 2018 فى الطعن رقم 18 لسنة 2017 كيانات إرهابية الذى سبق وأقيم طعنًا على قرار الإدراج رقم 5 لسنة 2017 قرارات إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 16 - جنوب) فى شأن القضية رقم 5858/119 لسنة 2014 جنايات القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2313 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 304 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 37 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا بجلسة 24 أكتوبر 2016 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 124 بتاريخ 4 يوليو 2016 آنف البيان ؛
وعلى حكم محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 18 - شمال) في القضية رقم 5858/119 لسنة 2014 جنايات القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2313 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 304 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 37 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والصادر بجلسة 9 إبريل 2017 ؛
وعلى حكم محكمة النقض "الدائرة الجنائية - دائرة الأربعاء (هـ)" الصادر بجلسة 23 نوفمبر 2022 فى الطعن الرقيم 18950 لسنة 89 قضائية والذى سبق وأقيم طعنًا على حكم محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 18- شمال) فى القضية رقم 5858/119 لسنة 2014 جنايات القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2313 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 304 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 37 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والصادر بجلسة 9 إبريل 2017
آنف البيان ؛
قـررنا الآتى :
أولاً - إدراج المحكوم عليهم الآتى بيانهم نهائيًا على القائمة الرسمية للإرهابيين :
1- عمر حسين على خليفة على .
2- عبد الرحمن أسامة محمد محمد العقيد .
3- عاطف أحمد على محمد على سلامة .
ثانيًا - ينشر القرار بالجريدة الرسمية وتنفذ آثاره اعتبارًا من تاريخ نشره .
المحامى العام الأول
رئيس مكتب تنظيم
قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
( إمضــــــاء )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق