جلسة 26 من مايو سنة 1968
برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد. المستشارين.
-----------------
(134)
في القضية رقم 554 لسنة 9 القضائية
مستخدم خارج الهيئة
- تسوية حالات المستخدمين الخارجين عن الهيئة بنقلهم على درجات عمالية طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 بشأن سريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة وتحسين حالاتهم - التفرقة في ذلك بين طائفة المستخدمين الصناع وطائفة المستخدمين غير الصناع - المناط في اعتبار المستخدم الخارج عن الهيئة، من طائفة المستخدمين الصناع هو أن يوصف بذلك ممن يملكه قانوناً، وإذ يشغل درجة مخصصة في الميزانية لوظائف الصناع (1).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، تتحصل حسبما يبين من الأوراق، في أن المدعي أقام الدعوى رقم 30 لسنة 10 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم (منطقة الإسكندرية التعليمية) بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية، في 7 من أكتوبر سنة 1962، بناء على قرار صادر لصالحه بجلسة 11 من سبتمبر سنة 1962 من لجنة المساعدة القضائية، بالمحكمة الإدارية المذكورة في طلب الإعفاء رقم 636 لسنة 9 القضائية، المقدم منه ضد وزارة التربية والتعليم (منطقة الإسكندرية التعليمية)، وطلب في عريضة الدعوى "الحكم بتسوية حالة الطالب، طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1960 في درجة صانع دقيق 300/ 500 مليم وتثبيت إعانة غلاء المعيشة له على هذا الأجر، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية، من أول إبريل سنة 1960، وإلزام الوزارة بالمصروفات والأتعاب وقال بياناً لدعواه، إنه عين بمدرسة العباسية الثانوية بالإسكندرية، في وظيفة عامل صناعي، نجار خارج الهيئة، بالماهية الشهرية، وعند تحويله إلى كادر عمال اليومية، تنفيذاً للقانون رقم 111 سنة 1960، وضع في الدرجة المخصصة لغير الصناع، ولما كان قد عين نجاراً، فإن من حقه أن يوضع في الدرجة المخصصة للصناع، وهي الدرجة 300/ 500 مليم، مع تثبيت إعانة غلاء المعيشة المستحقة له على هذا الأجر. وقد أجابت منطقة الإسكندرية التعليمية عند نظر طلب الإعفاء، بأن المدعي عين في 17 من نوفمبر سنة 1949 على وظيفة خادم في الدرجة الثانية خدم 4/ 5 جنيهات بأول مربوط هذه الدرجة، ومنح العلاوات المقررة قانوناً، ثم وضع في الدرجة 200/ 320 مليماً تنفيذاً للقانون رقم 111 لسنة 1960 بأجر يومي قدره 230 مليماً في وظيفة عامل عادي، ومن هذا يتضح عدم استحقاقه درجة صانع دقيق. وبجلسة 28 من يناير سنة 1963 قضت المحكمة الإدارية باستحقاق المدعي تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1960، في درجة صانع دقيق 300/ 500 مليم، ببداية قدرها 240 مليماً يومياً، اعتباراً من أول إبريل سنة 1960، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية، من تاريخ الاستحقاق، وألزمت الإدارة المصروفات، ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أن المدعي في وظيفة عامل صناعي في سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة وهي تعتبر من وظائف المساعدين الفنيين بورش الوزارة ومعاملها. وقد وردت هذه الوظيفة بالكشف رقم 5 من الكشوف الملحقة بكادر العمال، كما أن المدعي دخل الخدمة بامتحان فني ثابت في ملف خدمته، ومن ثم فهو صانع، وبالتالي فإن من حقه أن يوضع في درجة صانع دقيق 300/ 500 مليم بالبداية المقررة لها وهي 240 مليماً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، إذ أقام قضاءه باستحقاق المدعي درجة صانع على أساس طبيعة الحرفة التي كان يشغلها دون أن يعتد بالدرجة التي عين عليها وهي من درجات المستخدمين خارج الهيئة غير الصناع، وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن معيار التفرقة بين طائفتي المستخدمين خارج الهيئة الصناع وغير الصناع هو بوصف درجاتهم الواردة في الميزانية.
ومن حيث إن القانون رقم 111 لسنة 1960 بشأن سريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة وتحسين حالتهم، نص في مادته الأولى على أن "تنشأ في كادر العمال درجة جديدة تحت اسم (مستخدمين) بالفئة 200/ 320 مليماً يومياً بعلاوة 20 مليماً كل سنتين وفي مادته الثانية على أن "ينقل إلى كادر العمال المستخدمون والمستخدمات غير الصناع، المعينون على درجات بالميزانية، ويمنحون بداية مربوط الدرجة المنشأة طبقاً للمادة الأولى، أو مرتباتهم الحالية، مقسومة على 25، أي القيمتين أكبر..." كما نص في مادته الثالثة على أن "ينقل إلى كادر العمال، المستخدمون الصناع، المعينون على درجات بالميزانية، ويوضعون على الدرجات المقررة لحرفهم في كادر العمال بصفة شخصية، ويمنحون فيها مرتباتهم الحالية، مقسومة على 25، أو بداية الدرجات المنقولين إليها، بكادر العمال، أيهما أكبر... أما المستخدمون الصناع الذين لا توجد حرف مماثلة لحرفهم، في الكشوف الملحقة بكادر العمال، فتحدد درجاتهم وحرفهم في كادر العمال، بقرار من ديوان الموظفين، ويمنحون بداية الدرجة، إذ كانت مرتباتهم مقسومة على 25، تقل عن هذه البداية".
ومن حيث إنه يؤخذ من النصوص المتقدمة، أن الشارع قد فرق في المعاملة بين طائفتين من المستخدمين الخارجين عن الهيئة، هما طائفة المستخدمين الصناع، وطائفة المستخدمين غير الصناع، وذلك عند نقلهم إلى كادر العمال، معتداً في هذه المغايرة بوصف الدرجة المقيد عليها كل منهم، وتخصيصها في الميزانية.
ومن حيث إن الفيصل في معرفة الصانع من بين المستخدمين الخارجين عن الهيئة، إنما المرد فيه إلى ملف خدمته، وإلى الدرجة التي يشغلها بالميزانية، فإن وصف في ملف خدمته بأنه صانع، ممن يملك إضفاء هذا الوصف عليه، ووصف الوظيفة التي يشغل الدرجة المخصصة لها في الميزانية بأنها من وظائف الصناع، كان المستخدم صانعاً، تجب معاملته على هذا الأساس، وإلا أعوزه سند انتمائه إلى طائفة المستخدمين الصناع.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ملف خدمة المدعي، أنه لم يوصف فيه بأنه من الصناع، ولم يرد به أنه شغل إحدى وظائف المستخدمين خارج الهيئة الصناع، ومن ثم يكون من المستخدمين خارج الهيئة غير الصناع، وتكون تسوية حالته، وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 المشار إليه، بنقله إلى الدرجة التي أنشأتها المادة الأولى من هذا القانون، وفقاً لأحكام المادة الثانية منه، وهي التسوية التي أجرتها الوزارة له بالفعل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ ذهب غير هذا المذهب، يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تأويله وتطبيقه، ويتعين من ثم، القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
(1) حكمت المحكمة بهذا المبدأ في القضية رقم 533 لسنة 9 ق الصادر في ذات الجلسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق