الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 18 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 178: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (البحارة)،1996

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ۱۷۸                                                               Convention 178
اتفاقية بشأن التفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الرابعة والثمانين في الثامن من تشرين الأول / أكتوبر ١٩٩٦.
وإذ يلاحظ التغيرات التي طرأت على طبيعة صناعة النقل البحري وما يترتب عليها من نتائج على ظروف عمل ومعيشة البحارة منذ اعتماد توصية التفتيش على ظروف عمل البحارة ١٩٢٦.
وإذ يذكر بأحكام اتفاقية وتوصية تفتيش العمل ١٩٤٧، وتوصية تفتيش العمل (التعدين والنقل) ١٩٤٧، واتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، ١٩٧٦.
وإذ يذكر ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ۱۹۸۲، في ١٦ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٤.
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة توصية التفتيش على ظروف عمل البحارة، ۱۹۲٦، وهي موضوع البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة.
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية تنطبق بالنسبة لدولة العلم فقط.
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر عام ست وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تفتيش العمل (البحارة) ١٩٩٦.

الجزء الأول - النطاق والتعاريف
المادة 1
1- تنطبق هذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة ، على جميع سفن الملاحة البحرية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، ومسجلة في أراضي دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية، وتعمل في نقل البضائع أو الركاب لأغراض تجارية أو مستخدمة لأي غرض تجاري آخر. في مفهوم هذه الاتفاقية، تعتبر أي سفينة مسجلة في أراضي دولتين عضوين كما لو كانت مسجلة في أراضي الدولة العضو التي ترفع السفينة علمها.
۲ - تحدد القوانين واللوائح الوطنية أي السفن تعتبر سفنا بحرية في مفهوم هذه الاتفاقية.
3 - تنطبق هذه الاتفاقية على زوارق القطر البحرية.
4 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٥٠٠ طن مثل منصات الحفر والتنقيب عن النفط حينما لا تكون مستخدمة في الملاحة. وتتخذ سلطة التنسيق المركزية القرار المتعلق بالسفن التي تغطيها هذه الفقرة بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لملاك السفن والبحارة.
5 - تطبق سلطة التنسيق المركزية أحكام هذه الاتفاقية على سفن الصيد البحري التجاري، بقدر ما تعتبر ذلك عمليا، وبعد التشاور مع ممثلي منظمات ملاك سفن الصيد والصيادين.
٦ - في حال وجود شك فيما إذا كانت أي سفن تعتبر سفنا عاملة في عمليات بحرية تجارية أو في صيد بحري تجاري في مفهوم هذه الاتفاقية، تبت سلطة التنسيق المركزية في هذه المسألة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة والصيادين المعنيين.
7 - في مفهوم هذه الاتفاقية:
(أ) يعني تعبير "سلطة التنسيق المركزية" الوزراء أو الإدارات الحكومية أو أي سلطات عامة أخرى لها سلطة إصدار اللوائح أو الأوامر وغيرها من التعليمات التي تكون لها قوة القانون والإشراف على تنفيذها فيما يتعلق بالتفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة في أي سفينة مسجلة في أراضي الدولة العضو
(ب) يعني تعبير "مفتش" أي موظف مدني أو موظف عام يناط بمسؤولية التفتيش على أي جانب من جوانب ظروف عمل ومعيشة البحارة، أو أي شخص آخر يحمل أوراق اعتماد صحيحة يقوم بالتفتيش لحساب هيئة أو منظمة معتمدة من جانب سلطة التنسيق المركزية وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة ..
(ج) يشمل تعبير "الأحكام القانونية، بالإضافة إلى القوانين واللوائح الوطنية، قرارات التحكيم والاتفاقات الجماعية التي تمنح قوة القانون
(د) يعني تعبير "البحارة" كل الأشخاص المستخدمين بأي صفة كانت على متن سفينة بحرية تنطبق عليها هذه الاتفاقية. وفي حالة وجود شك في فئات الأشخاص الذين يتعين اعتبارهم بحارة في مفهوم هذه الاتفاقية، تبت سلطة التنسيق المركزية في المسألة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنيين
(هـ) يعني تعبير "ظروف عمل ومعيشة البحارة ظروفا كتلك المتعلقة بمعايير صيانة ونظافة أماكن معيشة وعمل البحارة على متن السفن الحد الأدنى للسن، عقد العمل البحري الأغذية وتوفيرها، إقامة الأطقم التعيين تزويد السفن بالأطقم المؤهلات ساعات العمل الفحوص الطبية الوقاية من الحوادث المهنية الرعاية الطبية إعانات المرض والإصابة الرعاية الاجتماعية والمسائل ذات الصلة الإعادة إلى الوطن شروط وأحكام الاستخدام التي تخضع للقوانين واللوائح الوطنية، والحرية النقابية حسب تعريفها في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ١٩٤٨.

الجزء الثاني - تنظيم التفتيش
المادة ٢
1 - تقوم كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية بوضع نظام للتفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة.
۲ - تنسق سلطة التنسيق المركزية عمليات التفتيش التي تتعلق كليا أو جزئيا بظروف عمل ومعيشة البحارة وتضع المبادئ التي ينبغي مراعاتها.
3 - تتحمل سلطة التنسيق المركزية في كل الأحوال مسؤولية التفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة، ويجوز لها أن ترخص لهيئات عامة أو غيرها من المنظمات التي تعتبرها كفوءة ومستقلة للقيام نيابة عنها بعمليات التفتيش على ظروف وعمل ومعيشة البحارة، وتحتفظ بقائمة بمثل هذه الهيئات أو المنظمات وتتيحها للجمهور.

المادة 3
۱ - تكفل كل دولة عضو تفتيش جميع السفن المسجلة في أراضيها على فترات فاصلة لا تتجاوز ثلاث سنوات وسنويا حيثما يمكن ذلك عمليا، للتحقق من أن ظروف عمل ومعيشة البحارة على ظهر السفن تتفق مع القوانين أو اللوائح الوطنية.
2 - إذا تلقت دولة عضو ما شكوى أو حصلت على أدلة بأن سفينة ما مسجلة في أراضيها لا تتقيد بالقوانين أو اللوائح الوطنية فيما يتعلق بظروف عمل ومعيشة البحارة تتخذ الدولة العضو تدابير للتفتيش على السفينة بأسرع ما يمكن عمليا.
3 - في الحالات التي تدخل فيها تعديلات جوهرية في ترتيبات البناء أو الإقامة يجري تفتيش السفينة خلال ثلاثة أشهر من إجراء هذه التعديلات.

المادة ٤
تعين كل دولة عضو مفتشين مؤهلين لأداء واجباتهم وتتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من وجود عدد كاف من المفتشين لاستيفاء اشتراطات هذه الاتفاقية.

المادة 5
۱ - يكون للمفتشين وضعا وظروف خدمة بحيث تكفل لهم أن يكونوا مستقلين عن التغييرات الحكومية وعن التأثيرات الخارجية غير السليمة.
۲ - يخول مفتشو العمل الذين يحملون أوراق اعتماد صحيحة السلطات التالية:
(أ) الصعود إلى متن أي سفينة مسجلة في أراضي أي دولة عضو ودخول أي موقع عند الضرورة لتفتيشه.
(ب) إجراء أي بحث أو اختبار أو تحقيق قد يرونه ضروريا للتحقق من المراعاة الدقيقة للأحكام القانونية.
(ج) اشتراط معالجة أوجه القصور.
(د) منع أي سفينة من مغادرة الميناء إلى حين اتخاذ التدابير اللازمة، إذا كانت لديهم أسباب تدعوهم إلى الاعتقاد بأن أوجه القصور هذه تشكل خطرا جسيما على صحة وسلامة البحارة، ومع عدم الإخلال بالحق في الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أو إدارية، على ألا تؤدي إلى احتجاز السفينة أو تأخيرها دون مبرر.

المادة 7
۱ - تبذل كل الجهود المعقولة عند إجراء تفتيش أو عند اتخاذ تدابير بموجب أحكام هذه الاتفاقية، لتجنب احتجاز سفينة ما أو تأخيرها دون مبرر.
2 - عند احتجاز سفينة ما أو تأخيرها دون مبرر يكون لمالك السفينة أو مشغلها الحق في المطالبة بتعويض عن أي خسارة أو ضرر تكبده. ويقع عبء إثبات الاحتجاز أو التأخير غير المبرر في كل الأحوال على مالك السفينة أو مشغل السفينة.

الجزء الثالث - العقوبات
المادة 7
1 - تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على عقوبات مناسبة على مخالفة الأحكام القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل، وعلى عرقلة المفتشين عن أداء واجباتهم، وتنفذ هذه العقوبات تنفيذاً فعالاً.
۲ - يترك لتقدير المفتشين توجيه إنذارات أو نصائح بدلا من الشروع في الإجراءات القانونية أو التوصية باتخاذها.

الجزء الرابع - التقارير
المادة 8
۱ - تمسك سلطة التنسيق المركزية سجلات عن عمليات التفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة.
۲ - تصدر سلطة التنسيق المركزية تقريراً سنوياً عن أنشطة التفتيش، يتضمن قائمة بالهيئات والمنظمات المرخص لها بالقيام بعمليات التفتيش بالنيابة عنها. وينشر هذا التقرير بعد فترة معقولة من نهاية العام الذي تتناوله بحيث لا تتجاوز المدة بأي حال ستة أشهر.

المادة 9
۱ - يقدم المفتشون تقريرا عن كل عملية تفتيش إلى سلطة التنسيق المركزية. وتقدم نسخة من هذا التقرير باللغة الإنكليزية أو بلغة العمل على السفينة إلى ربان السفينة، وتعلق أخرى على لوحة إعلانات السفينة لإعلام البحارة أو ترسل إلى ممثليهم.
2 - في حالة إجراء تفتيش عقب حادثة كبيرة، ينبغي تقديم تقرير بأسرع ما يمكن عمليا بحيث لا تتجاوز المدة شهراً واحداً عقب انتهاء التفتيش.

الجزء الخامس - أحكام ختامية
المادة 10
تحل هذه الاتفاقية محل توصية التفتيش على ظروف عمل البحارة، ١٩٢٦.

المادة 11
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة ١٢
1 - لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
٢ - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة ١٣
۱ - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
۲ - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ١٤
۱ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
٢ - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة ١٥
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ١٦
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ١٧
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونياً، وبغض النظر عن أحكام المادة ۱۳ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة ١٨
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق