الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 أبريل 2025

الطعن 472 لسنة 9 ق جلسة 28 / 4 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 13 ج 2 ق 114 ص 856

جلسة 28 من إبريل سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد المستشارين.

----------------

(114)

القضية رقم 472 لسنة 9 القضائية

عامل. كادر عمال اليومية. صبي. 

قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1951 - القواعد التي استحدثها لتسوية حالات الصبية عن الماضي - زيادة فئات أجور الصبية ورفعها تدريجياً - عدم انتظام الترقية إلى درجة مساعد صانع في سلسلة التدرج إلى درجة صانع دقيق - جواز عدم إعادة التسوية بالتطبيق للقواعد المستحدثة إذا أدت بصاحب الشأن إلى وضع أقل مزية من وضعه الراهن - أساس ذلك عدم جواز المساس بالمراكز القانونية الذاتية.

----------------
يخلص من قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس 1951، أن القواعد التي استحدثها لتسوية حالات الصبية عن الماضي، ليست تقوم فحسب على زيادة فئات أجور الصبية، ورفعها تدريجياً خلال السنوات التالية لتعيينهم، وإنما تقوم أيضاً على عدم انتظام الترقية إلى درجة مساعد صانع، في سلسلة التدرج إلى درجة صانع دقيق، مما يقتضي عند إعادة التسوية بالتطبيق للقواعد المذكورة صرف النظر عن حساب الترقية إلى درجة مساعد صانع، إن كانت قد تمت في الواقع، وذلك أن إنزال حكم القانون لا تصح فيه التجزئة، ومن ثم يمتنع الأخذ بأحد أشطار التسوية، وهو الإفادة من الزيادة في فئات أجور الصبية، مع طرح شطر آخر، وهو عدم انتظام الترقية إلى درجة مساعد صانع في سلسلة التدرج إلى درجة صانع دقيق، وإنما يلزم أن تقوم التسوية على جميع أشطارها، إلا إذا كان قيامها على هذا الوجه الصحيح، يجعل صاحب الشأن في وضع أقل مزية من وضعه الراهن فيلزم في هذه الحالة - إبقاء حالته كما هي، دون إعادة تسويتها بالتطبيق للقواعد المستحدثة، إعمالاً لقاعدة عدم جواز المساس بالمراكز القانونية الذاتية وعلى هذا فليس ثمة أدنى مساس بالمركز القانوني الذاتي الذي يكون قد تولد لصاحب الشأن من ترقيته إلى درجة مساعد صانع ما دامت التسوية المذكورة تصل بأجره في التاريخ الذي رقي فيه إلى الدرجة المشار إليها إلى أزيد من القدر الذي كان قد حصل عليه بهذه الترقية، وما دامت هذه التسوية لا تنال من صلاحيته للترقية إلى درجة صانع دقيق، التي يكون قد اكتسبها بترقيته إلى درجة مساعد صانع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه ولئن كان تقرير الطعن قد أودع قلم كتاب هذه المحكمة في 16 من مارس سنة 1963، على حين صدر حكم المطعون فيه في 14 من يناير سنة 1963، إلا أن يوم 15 من مارس سنة 1963، وهو آخر ميعاد للطعن، قد صادف عطلة رسمية، هي عطلة يوم الجمعة، ومن ثم امتد الميعاد، بالتطبيق للمادة 23 من قانون المرافعات المدنية أو التجارية إلى أول يوم عمل بعدها، وهو يوم السبت الموافق 16 من مارس سنة 1963 الذي أودع فيه تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، ويكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1914 لسنة 9 القضائية ضد وزارة الإسكان والمرافق ومحافظة الإسكندرية، بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 16 من سبتمبر سنة 1962 بناء على قرار صادر لصالحه في 19 من يونيه سنة 1962 من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة، في طلب الإعفاء رقم 505 لسنة 9 القضائية، المقدم منه ضد وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية في 27 من مارس سنة 1962، وطلب في عريضة الدعوى "الحكم بإعادة تسوية حالته على النحو المبين بهذه العريضة، وعلى أساس اعتباره بأجر يومي قدره 340 مليماً في أول مايو سنة 1953، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق، مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وتوجز أسانيد دعواه في أنه عين في أول مارس سنة 1939 في مهنة صبي، وسويت حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال، فوصل أجره اليومي في أول مارس سنة 1943 إلى 250 مليماً، وفي أول فبراير سنة 1949 رقي إلى درجة صانع ولكنه لم يمنح علاوة الترقية وقدرها 20 مليماً وفي أول يوليه سنة 1952 منح درجة صانع دقيق ورفع أجره اليومي إلى 300 مليم ثم منح علاوة في أول مايو سنة 1955، ولما كان كتاب ديوان الموظفين الدوري رقم 9 لسنة 1956، الذي صدر بناء على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 14 من يناير سنة 1956، يقضي بأنه ما دام قد انفسح المجال للعلاوات الدورية في حدود الدرجة الجديدة، منح هذه العلاوة الدورية في أول مايو التالي للترقية، بشرط انقضاء عامين على تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة، لذلك فإنه يستحق تسوية حالته على الأساس الآتي:
250 مليماً في أول مارس سنة 1943 نهاية درجة صبي.
270 مليماً في أول فبراير سنة 1949 الأجر اليومي بعد إضافة علاوة الترقية إلى درجة مساعد صانع.
290 مليماً في أول مايو سنة 1949 الأجر اليومي بعد إضافة علاوة دورية لانقضاء أكثر من عامين على تاريخ منحه العلاوة الدورية السابقة.
300 مليم في أول مايو سنة 1951 الأجر اليومي بعد إضافة علاوة دورية تكتمل بها نهاية مربوط درجة مساعد صانع.
320 مليماً في أول يوليه سنة 1952 الأجر اليومي بعد إضافة علاوة الترقية إلى درجة صانع دقيق.
340 مليماً في أول مايو سنة 1953 الأجر اليومي بعد إضافة علاوة دورية لانقضاء عامين على تاريخ منحه العلاوة الدورية السابقة.
وقد أجابت محافظة الإسكندرية عن الدعوى بأن المدعي عين بها في أول مارس سنة 1939 في وظيفة صبي بأجر يومي قدره 30 مليماً، ثم منح 10 مليمات في 16 من أكتوبر سنة 1941، ثم 20 مليماً في أول مارس سنة 1943، ثم 20 مليماً في أول مارس سنة 1943، ومثلها في أول مارس سنة 1946، ثم رفع أجره إلى نهاية مربوط درجة الصبي وقدرها 200 مليم في أول مارس سنة 1947، وفي أول فبراير سنة 1949 رقي إلى درجة مساعد صانع، مع منحه علاوة ترقية قدرها 20 مليماً، بلغ بها أجره 2120 مليماً وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951، سويت حالته على أساس وظيفة صبي لأنها الأصلح، وتدرج أجره فأصبح 250 مليماً في أول مارس سنة 1943، ولم يمنح علاوات دورية لبلوغ أجره نهاية مربوط الصبي بالتسوية، وفي أول يوليه سنة 1952، رقي إلى درجة صانع دقيق (300/ 500 مليم) ببدايتها، ثم منح أول علاوة دورية في أول مايو سنة 1955 بعد مضي سنتين من تاريخ منحه درجة الصانع الدقيق مع مراعاة مايو، ثم اتخذ تاريخ الترقية ميعاداً لتحديد استحقاق العلاوات الدورية التالية، أما بالنسبة للترقية إلى درجة مساعد صانع، فقد اعترض عليها ديوان الموظفين، وأفتى بأنها ترقية باطلة، يجوز للإدارة سحبها في أي وقت. وبجلسة 14 من يناير سنة 1963 قضت المحكمة الإدارية "باستحقاق المدعي تسوية حالته، على أساس أحقيته في علاوة من علاوات درجة مساعد صانع المعدلة إلى 150/ 300 مليم، وقدرها 20 مليماً، يصل بها أجره إلى 270 مليماً في 12 من أغسطس سنة 1951، ثم منحه أول علاوة دورية في درجة صانع دقيق وقدرها 20 مليماً، يصل بها أجره إلى 320 مليماً في أول مايو سنة 1953، وتدرج أجره بعد ذلك بالعلاوات الدورية، بواقع 20 مليماً كل سنتين، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية اعتباراً من الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب المساعدة القضائية في 27 من مارس سنة 1962، وإلزام الإدارة المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أن ترقية المدعي في أول فبراير سنة 1949 إلى وظيفة مساعد صانع في الدرجة 150/ 240 مليماً قبل تعديلها، ليست ترقية حتمية، حتى يمكن القول بسحبها في أي وقت، إذا شابها عيب مخالفة القانون، ولكنها ترقية تترخص فيها الإدارة، ويترتب عليها إنشاء مركز قانوني ذاتي، ومن ثم لا يجوز سحبها، إلا خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها، وبذلك يكون قرار هذه الترقية، قد اكتسب حصانة تعصمه من السحب، فينتقل المدعي إلى درجة مساعد صانع أجره اليومي الذي وصل إليه بالتسوية وقدره 250 مليماً، ثم يستحق علاوة دورية قدرها 20 مليماً في حدود ربط درجة مساعد الصانع المعدلة إلى 150/ 300 مليماً، اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951، بحيث يصل أجره اليومي في هذا التاريخ إلى 270 مليماً، كما يأخذ أول مايو سنة 1951 أساساً لميعاد العلاوة الدورية التالية، بحيث يستحقها في أول مايو سنة 1953، ولما كان قد رقي إلى درجة صانع دقيق اعتباراً من أول يوليه سنة 1952، فإنه يستحق أول مربوط هذه الدرجة وقدره 300 مليم، ولما كانت علاوة الترقية لا تؤثر في موعد العلاوة الدورية فإنه يستحق أول علاوة دورية في درجة صانع دقيق في أول مايو سنة 1953، فيصل أجره اليومي في هذا التاريخ إلى 320 مليماً، يتدرج هذا الأجر بالعلاوات الدورية وقدرها 20 مليماً كل سنتين، حتى يصل إلى 400 مليم في أول مايو سنة 1961.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي لم تسو حالته على أساس مساعد صانع، لأن تسوية حالته على أساس صبي أصلح له، وأنه لم يرق إلى درجة مساعد صانع، وإنما اعتبر مرقى فرضاً، وأن مؤدى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951، عدم جواز ترقية الصبي إلى درجة مساعد صبي، وإنما يتعين أن يرقى إلى درجة صانع دقيق مباشرة، إذا مضت على اعتباره في درجة صبي خمس سنوات على الأقل، واجتاز بنجاح امتحاناً تعقده اللجنة الفنية.
ومن حيث إن مجلس الوزراء، وافق بجلسته المنعقدة في 12 من أغسطس سنة 1956 على مذكرة اللجنة المالية رقم 1/ 516 متنوعة ج 2، 4، التي جاء بها "وترى اللجنة المالية، أن الشراقات والصبية الذين لم يكونوا قد أتموا 5 سنوات خدمة في أول مايو سنة 1945، وكذلك الذين عينوا منهم أو يعينون بعد هذا التاريخ سواء كانوا حاصلين على الابتدائية، أو غير حاصلين عليها، تطبق عليهم قواعد كشوف حرف "ب" على أن يمنحوا الأجور التالية:
الستة شهور الأولى مجاناً.
50 مليم عن باقي السنة الأولى.
100 مليم من أول السنة الثانية.
150 مليم من أول السنة الثالثة.
200 مليم من أول السنة الرابعة.
250 مليم من أول السنة الخامسة.
وبعد نهاية السنة الخامسة، يؤدي امتحاناً أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزاري، إن نجح فيه، يرق إلى درجة صانع دقيق، إذا وجدت درجة خالية، وفي هذه الحالة، يمنح أجرة يومية قدرها 300 مليم، وإذا رسب، يعطى فرصة سنة أخرى، بأجرة 250 مليماً يومياً، فإن تكرر رسوبه يفصل.
ومن حيث إنه يخلص من قرار مجلس الوزراء سالف البيان، أن القواعد التي استحدثها لتسوية حالات الصبية عن الماضي، ليست تقوم، فحسب، على زيادة فئات أجور الصبية ورفعها تدريجياً خلال الخمس السنوات التالية لتعيينهم، وإنما تقوم أيضاً على عدم انتظام الترقية إلى درجة مساعد صانع، في سلسلة التدرج إلى درجة صانع دقيق، مما يقتضي، عند إعادة التسوية، بالتطبيق للقواعد المذكورة، صرف النظر عن حساب الترقية إلى درجة مساعد صانع، إن كانت قد تمت في الواقع، ذلك أن إنزال حكم القانون لا تصح فيه التجزئة، ومن ثم يمتنع الأخذ بأحد أشطار التسوية، وهو الإفادة من الزيادة في فئات أجور الصبية، مع طرح شطر آخر، وهو عدم انتظام الترقية إلى درجة مساعد صانع، وفي سلسلة التدرج إلى درجة صانع دقيق، وإنما يلزم أن تقوم التسوية على جميع أشطارها، إلا إذا كان قيامها على هذا الوجه الصحيح، يجعل صاحب الشأن في وضع أقل مزية من وضعه الراهن فيلزم في هذه الحالة - إبقاء حالته كما هي، دون إعادة تسويتها، بالتطبيق للقواعد المستحدثة، إعمالاًً لقاعدة عدم جواز المساس بالمراكز القانونية الذاتية، وعلى هذا فليس ثمة أدنى مساس بالمركز القانوني الذاتي الذي يكون قد تولد لصاحب الشأن من ترقيته إلى درجة مساعد صانع ما دامت التسوية المذكورة تصل بأجره، في التاريخ الذي رقي فيه إلى الدرجة المشار إليها إلى أزيد من القدر الذي كان قد حصل عليه بهذه الترقية، وما دامت هذه التسوية لا تنال من صلاحيته للترقية إلى درجة صانع دقيق، التي يكون قد اكتسبها بترقيته إلى درجة مساعد صانع.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم، تكون الإدارة، وقد صرفت النظر عن حساب ترقية المدعي إلى درجة مساعد صانع، عند إعادة تسوية حالته بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء المشار إليه، قد طبقت القانون في حقه تطبيقاً صحيحاً، ما دامت إعادة تسوية حالته على هذا الوجه، أفضل له من إبقاء حالته التي كان عليها كما هي، حيث بلغ أجره اليومي بعد إعادة تسوية حالته، 250 مليماً في أول مارس سنة 1943، على حين كان أجره اليومي بعد ترقيته إلى درجة مساعد صانع في أول فبراير سنة 1949، 220 مليماً، وما دامت إعادة التسوية هذه، قد حفظت له ترقيته إلى درجة صانع دقيق في التاريخ ذاته الذي رقي فيه إليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ أخذ يغير هذا النظر، يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق