الوقائع
المصرية - العدد 178 - في 3 أغسطس سنة 2008
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم
12 لسنة 1996؛
وبعد الاتفاق مع السيد الدكتور وزير الصحة؛
قـــــــــــرر:
مادة رقم 1
لا يعتد في تقدير سن الطفل، عند عدم وجود مستند رسمي، إلا بتقرير يصدر
من إحدى الجهات الآتية:
1- مصلحة الطب الشرعي وفروعها.
2- المستشفيات الجامعية.
3- المستشفيات العامة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 28 / 07 / 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق