جلسة 8 من يونيه سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل، محمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتيني.
-----------------
(141)
الطعن رقم 1782 لسنة 52 القضائية
قتل خطأ. مسئولية جنائية "مسئولية صاحب البناء" "مسئولية المقاول". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الأصل أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي. صاحب البناء لا يسأل جنائيا عما يصيب الناس من الأضرار. عند إقامة البناء. بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا اذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص. إن عهد به كله أو بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته. هذا المقاول هو الذى يسأل عن نتائج خطئه.
مثال.
---------------
الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولا جنائيا عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة التي تقيهم ذلك، إلا اذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فان عهد به كله أو بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجنحة رقم 2402 لسنة 1979 بانهما في يوم 19 يوليو سنة 1979 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: تسببا خطأ في قتل .... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن لم يتخذ المتهم الأول بصفته مالكا لعقار الحيطة والحذر في وضع الحواجز وأغطية الأبيار ووضع العلامات التي تفيد وجود حفر بالأرض وكذا الثاني بوصفه مقاولا مسئولا عن تنفيذ ذلك مما أدى الى سقوط المجنى عليها بأحد الأبيار وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمادة 238 من قانون العقوبات... وادعى شقيق المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 8 يناير سنة 1980 عملا بمادة الاتهام بتغريم كلا من المتهمين مبلغ مائة جنيه وفى الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفا المحكوم عليهما، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 26 من أبريل سنة 1980 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
----------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد ران عليه القصور، لعدم رده على دفاع الطاعن القائم على أنه عهد الى مقاول بأعمال حفر الآبار في الأرض التي يملكها، والتي سقطت المجنى عليها في إحداها، مما تنتفي معه مسئوليته عن عدم اتخاذ ما يؤمن سلامة المارين بتلك الأرض، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد بين وجه الخطأ بالنسبة الى الطاعن والى المتهم الثاني - الذي لم يقرر بالطعن بطريق النقض في قوله: "وحيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول (الطاعن) هو مالك الأرض التي تنشأ فيها الأبيار والثاني مقاول لم يراعيا الاحتياطات اللازمة لدرء الخطر، ولم يتحرزا لما قد يقع بتلك الأبيار، بأن لم يقيما سورا أو يضعا حاجزا على قطعة الأرض، ومن ثم يكون الخطأ متوافرا في جانبهما من عدم اتخاذ الاحتياطات وإهمالهما وعدم تحرزهما بعدم وضعهما لسور وحواجز حول الأرض" لما كان ذلك وكان الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولا جنائيا عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة التي تقيهم ذلك، إلا اذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص. فان عهد به كله أو بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه. ولما كان دفاع الطاعن يقوم على أن مسئوليته قد انتفت بإقامته مقاولا لأعمال الحفر هو المتهم الثاني الذي دانه الحكم المطعون فيه بوصفه المقاول المعهود إليه بتلك الأعمال ثم ذهب مع ذلك الى إدانة الطاعن للأسباب التي سبق ذكرها، وكان الحكم المطعون فيه حين أشرك الطاعن في المسئولية خلافا للأصل المقرر في القانون لمثل واقعة الدعوى، والزامه باتخاذ الاحتياطات من جانبه، بعد أن سلم بأنه عهد بأعمال الحفر الى مقاول مختص يقوم بهذا العمل عادة، لم يبين سنده فيما انتهى إليه، فانه يكون مشوبا بالقصور الموجب لنقضه والإحالة فيما قضى به بالنسبة الى الطاعن، دون حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق