جلسة 12 من مايو سنة 1968
برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي ومحمد فتح الله بركات ومحمد فهمي طاهر وإبراهيم الشربيني المستشارين.
----------------
(123)
القضية رقم 580 لسنة 9 القضائية
(أ) موظف "ضم مدة الخدمة السابقة".
ضم مدة خدمة سابقة على قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس سنة 1951 و15 من أكتوبر سنة 1950. سريان أحكامهما في مجال زمني لا يتعديانه إلى ما بعد العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951.
(ب) موظف "ضم مدة خدمة سابقة".
القانون رقم 4 لسنة 1964 - نصه على سريان قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس سنة 1950 و15 من أكتوبر سنة 1950 على المعينين بعد 1/ 7/ 1952 - مناطه أن يكون التعيين قد تم قبل العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958.
(جـ) موظف "ضم مدد خدمة سابقة".
قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 (المادة الثانية - البند الأول فقرة "ب"). شرط تعادل الدرجة - مناطه أن يكون التعادل متحققاً بين المرتب السابق الذي كان يتقاضاه الموظف فعلاً وأول مربوط الدرجة التي أعيد تعيينه فيها بالنظر إلى القواعد المعمول بها عند حصول إعادة التعيين - مثال - لا اعتداد بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 15/ 10/ 1950 باعتبار مدة الخدمة التي قضيت في وظائف الدرجة الثانية فما فوقها في سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة إذ أن هذا القرار قد سقط في مجال التطبيق القانوني لتعارض أحكامه مع أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وجدول المرتبات المرافق له مما لا سبيل إلى أعمال القياس الذي أورده.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 259 لسنة 9 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم، والشئون الاجتماعية، والإرشاد القومي في 9 من يناير سنة 1962، بعد أن صدر قرار لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة في 18 من ديسمبر سنة 1961 بقبول طلب الإعفاء من الرسوم القضائية المقدم منه في 28 من أكتوبر سنة 1961 والمقيد بجدول اللجنة برقم 76 لسنة 9 القضائية، وطلب المدعي الحكم "بتسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة وإرجاع أقدميته في الدرجة التاسعة إلى أول يوليو سنة 1952 مع ما يترتب على ذلك من الآثار، وإلزام الوزارة المدعى عليها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة".
وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بالخدمة في 31 من أكتوبر سنة 1945 في الدرجة الرابعة خارج الهيئة، وحصل على الشهادة الابتدائية في سنة 1953، ثم عين في الدرجة التاسعة الفنية في 3 من سبتمبر سنة 1959، ولما كان القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 يقضي بضم مدد العمل السابقة في الحكومة متى قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها، وكان قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 يقضي باعتبار المدد التي قضيت في وظائف من الدرجة الثانية وما فوقها بكادر المستخدمين الخارجين عن الهيئة، كأنها قضيت في الدرجة التاسعة لذلك فإنه يحق له طلب ضم مدة خدمته السابقة في سلك خارج الهيئة وإرجاع أقدميته في الدرجة التاسعة الفنية إلى أول يوليو سنة 1952 وذلك بالتطبيق لأحكام القرارين المشار إليهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد أجابت الوزارة المدعى عليها عن الدعوى بأن مناط الإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 هو أن يعاد تعيين الموظف بالحكومة قبل تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958، ومن ثم فلا يفيد المدعي من تلك الأحكام طالما أنه كان معيناً في وظيفة خارج الهيئة بمرتب شهري قدره ثلاثة جنيهات ثم أعيد تعيينه في 3 من سبتمبر سنة 1959 في الدرجة التاسعة، هذا إلى أن أحكام القرار الجمهوري المذكور لا تنطبق على المدعي حيث إنها تشترط أن تكون المدة المضمومة قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها، الأمر الذي هو غير متوفر في شأن المدعي. وبجلسة 7 من فبراير سنة 1963 قضت المحكمة الإدارية "باستحقاق المدعي ضم مدة خدمته السابقة من تاريخ حصوله على المؤهل الدراسي سنة 1953 إلى مدة خدمته الحالية في أقدمية الدرجة التاسعة على الوجه المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الوزارة المدعى عليها بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 قد نص على حساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت هذه المدد قد قضيت على اعتماد أو على درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي على ألا يترتب على ذلك أية زيادة في الماهية، وأنه لما كان الثابت أن المدعي قد حصل على شهادة الدراسة الابتدائية في عام 1953، ثم عين في الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله، فإن من حقه الإفادة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه وذلك بضم مدة خدمته السابقة من تاريخ حصوله على المؤهل الدراسي المذكور على ألا يترتب على ذلك أية زيادة في الماهية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي لا يفيد من أحكام قراري مجلس الوزراء الصادر في 20 من أغسطس سنة 1950 و15 من أكتوبر سنة 1950 لحصوله على مؤهله الدراسي بعد نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ولأن تعيينه في الدرجة التاسعة قد تم بعد العمل بالقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958، كما أنه لا يفيد من أحكام هذا القرار الجمهوري لأنه يشترط لضم مدة العمل السابقة بالحكومة أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد، وأن تكون المدة المضمومة قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها، وكلاً هذين الشرطين غير متوفر في شأن المدعي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ملف خدمة المدعي أنه عين بوزارة التربية والتعليم في 31 من أكتوبر سنة 1945 في وظيفة خادم في الدرجة الرابعة خارج الهيئة (24/ 36) جنيهاً سنوياً) بمرتب شهري قدره ثلاثة جنيهات، ثم وضع اعتباراً من أول يوليو سنة 1952 على الدرجة الثانية خارج الهيئة تطبيقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وتدرج مرتبه إلى أن بلغ 950 م و3 ج شهرياً، وفي سنة 1953 حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، ثم صدر في 3 من سبتمبر سنة 1959، القرار الإداري رقم 52 مكرر بتعيينه في وظيفة فراز من الدرجة التاسعة الفنية (72/ 108 جنيهات سنوياً) بمرتب شهري قدره ستة جنيهات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
ومن حيث إن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس سنة 1950 و15 من أكتوبر سنة 1950 تجرى أحكامهما في مجال زمني محدد لا يتعديانه إلى ما بعد العمل بقانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذي أعاد تنظيم قواعد ضم مدد الخدمة السابقة في المادتين 23 و24 منه، ومن ثم فلا يفيد المدعي من أحكامهما التعيينية على الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي بعد أول يوليو سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه، الأمر الذي يستبعد حتماً تطبيقهما في حقه.
ومن حيث إن المدعي لا يفيد أيضاً من أحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 وإن استحدث قواعد جديدة مؤداها تطبيق أحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس سنة 1950 و15 من أكتوبر سنة 1950 على التعيين الحاصل بعد أول يوليو سنة 1952، إلا أن المدعي قد تخلف فيه شرط من شروط تطبيق القانون المشار إليه وهو أن يكون هذا التعيين قد تم قبل العمل بأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في 3 من مارس سنة 1958، بينما المدعي لم يوضع على الدرجة المقررة لمؤهله إلا في 3 من سبتمبر سنة 1959 أي في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقرار الجمهوري المذكور.
ومن حيث إنه لا يحق للمدعي كذلك طلب حساب مدة خدمته السابقة التي قضاها في درجة خارج الهيئة بعد حصوله على شهادة الدراسة الابتدائية في سنة 1953 في أقدمية الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله والتي عين فيها في 3 من سبتمبر سنة 1959 وذلك استناداً إلى أحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لفقدانه شرط التعادل في الدرجة الذي استلزمته المادة الثانية (البند الأول فقرة "ب") من هذا القرار، ذلك أن العبرة في التعادل في الدرجة - على نحو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون هذا التعادل متحققاً بين المرتب السابق الذي كان يتقاضاه الموظف فعلاً، وأول مربوط مرتب الدرجة التي أعيد تعيينه فيها، بالنظر إلى القواعد المعمول بها عند حصول إعادة التعيين، ولما كان الثابت حسبما سلف إيضاحه أن المدعي قبل تعيينه في الدرجة التاسعة في 3 من سبتمبر سنة 1959 كان يتقاضى مرتباً شهرياً قدره 950 م و3 ج، في سلك الخدمة الخارجين عن الهيئة بينما يبدأ مربوط الدرجة التاسعة وفق أحكام الجدول المرافق للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة الذي أعيد تعيينه في ظله بستة جنيهات شهرياً وهو ما تقاضاه المذكور فعلاً عند وضعه على الدرجة التاسعة وكان القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 قد صدر بالاستناد إلى المادتين 23، 24 من القانون المشار إليه، فإن أحكام هذا القانون وحده تكون هي الواجبة التطبيق دون غيرها، وهي المعول عليها وحدها في تحديد المقصود من شرط التعادل في الدرجة ومعاييره ومستواه، ومن ثم فلا سبيل إلى أعمال القياس الذي نصت عليه الأحكام السابقة، في ظل قواعد وأحكام مستحدثة، تغاير تلك التي كانت تقررها تلك الأحكام، ومن ثم فلا اعتداد بما يثار في هذا الخصوص من أنه سبق لمجلس الوزراء أن قضى بقراره الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 باعتبار مدة الخدمة التي قضيت في وظائف الدرجة الثانية فما فوقها في سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة، لا اعتداد بذلك لأن هذا القرار قد سقط في مجال التطبيق القانوني لتعارض أحكامه مع أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وجدول المرتبات المرافق له مما لا سبيل معه إلى أعمال القياس الذي أورده قرار مجلس الوزراء سالف الذكر في ظل قواعد وأحكام مستحدثة تغاير تلك التي كانت سارية وقت صدوره.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أنه لا يجوز ضم مدة الخدمة التي قضاها المدعي في سلك الدرجات خارج الهيئة إلى مدة خدمته في الدرجة التاسعة التي عين فيها ابتداء في 3 من سبتمبر سنة 1959 سواء بالتطبيق لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس سنة 1950 و15 من أكتوبر سنة 1950، والقانون رقم 4 لسنة 1964 أو بالاستناد إلى القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لعدم توفر شروط أي من القواعد التي تضمنتها تلك القرارات أو ذلك القانون في شأنه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر، يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق