الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 17 أبريل 2025

الطعن 16329 لسنة 89 ق جلسة 14 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 103 ص 948

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عصام إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ياسر جميل ، أحمد أمين و د. أكرم بكري نواب رئيس المحكمة وحسن ذكي .
---------------
(103)
الطعن رقم 16329 لسنة 89 القضائية
دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . مواد مخدرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " المصلحة في الطعن " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
قضاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة الاتجار في المواد المخدرة . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . ثبوت ضبط المخدر حال تنفيذ الإذن بمكان مطروق للكافة ولا يخضع لسيطرة المتهم وخلو الأوراق من دليل آخر . مقتضاه : القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه . قضاء المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يستوي وبراءته . طعن النيابة العامة في هذا الشأن . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذى عنوانه الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين نص في المادة 394 على أنه " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها " ، ونص في المادة 395 منه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويُعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة " ، ونصت المادة 528 من هذا القانون على أن " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة " ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 46 مكرر (أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه " لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون " ، ونصت الفقرة الثالثة منها على أنه " ولا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار وقضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 33/ج من القانون سالف الذكر بتاريخ .... بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية ، وإذ تمت إعادة إجراءات محاكمته وقضت المحكمة بجلسة .... بحكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المخدر المضبوط مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى والثالثة من المادة 46 مكرر (أ) سالف الإشارة إليها ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن ، إلا أنه لما كان الثابت من مفردات الدعوى المضمومة أن النيابة العامة ارتكنت في إسناد الاتهام إلى المطعون ضده إلى أقوال شهود الإثبات الثلاثة والتي مفادها أنه تم ضبط المخدر المضبوط حال تنفيذ الإذن الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المطعون ضده وآخر بكومة من القش ثبت من معاينة النيابة أنها تقع بمنطقة صحراوية تبعد عن العشة سكن المطعون ضده بحوالي خمسة أمتار ، وهو الأمر الذي يثير معه الشك في نسبة المخدر المضبوط للمطعون ضده باعتبار أن مكان الضبط مطروحاً للكافة ولا يخضع لسيطرة الأخير ، وخلت الأوراق من ثمة دليل على توافر أركان الجريمة في حقه ، وكان يتعين معه القضاء ببراءته عن الاتهام المسند إليه ، وإذ قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا القضاء هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى ، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه ، الأمر الذي يضحى معه طعن النيابة العامة غير مجدٍ لكونه قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر سبق الحكم عليه بأنهما :
حازا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " البانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة ألف جنيه وألزمته المصروفات وبمصادرة المخدر المضبوط .
وإذ أُعيدت إجراءات محاكمته وقضت المحكمة المذكورة عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 30 من قانون العقوبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة على المطعون ضده عن تهمة الاتجار في المواد المخدرة بمضي المدة بمناسبة إعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده غيابياً بالسجن المؤبد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون لمخالفته لنص المادة 46 مكرر (أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذى عنوانه الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين نص في المادة 394 على أنه " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها " ، ونص في المادة 395 منه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويُعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة " ، ونصت المادة 528 من هذا القانون على أن " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة " ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 46 مكرر (أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه " لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون ، ونصت الفقرة الثالثة منها على أنه " ولا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار وقضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 33/ج من القانون سالف الذكر بتاريخ .... بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية ، وإذ تمت إعادة إجراءات محاكمته وقضت المحكمة بجلسة .... بحكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المخدر المضبوط مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى والثالثة من المادة 46 مكرر (أ) سالف الإشارة إليها ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن ، إلا أنه لما كان الثابت من مفردات الدعوى المضمومة أن النيابة العامة ارتكنت في إسناد الاتهام إلى المطعون ضده إلى أقوال شهود الإثبات الثلاثة والتي مفادها أنه تم ضبط المخدر المضبوط حال تنفيذ الإذن الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المطعون ضده وآخر بكومة من القش ثبت من معاينة النيابة أنها تقع بمنطقة صحراوية تبعد عن العشة سكن المطعون ضده بحوالي خمسة أمتار ، وهو الأمر الذي يثير معه الشك في نسبة المخدر المضبوط للمطعون ضده باعتبار أن مكان الضبط مطروحاً للكافة ولا يخضع لسيطرة الأخير ، وخلت الأوراق من ثمة دليل على توافر أركان الجريمة في حقه ، وكان يتعين معه القضاء ببراءته عن الاتهام المسند إليه ، وإذ قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا القضاء هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى ، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه ، الأمر الذي يضحى معه طعن النيابة العامة غير مجدٍ لكونه قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق