الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 17 أبريل 2025

الطعن 176 لسنة 12 ق جلسة 13 / 4 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 13 ج 2 ق 105 ص 787

جلسة 13 من إبريل سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.

----------------

(105)

القضية رقم 176 لسنة 12 القضائية

(أ) موظف "تأديب". تكليف 

- تقدير الجزاء التأديبي - الأصل فيه أنه من إطلاقات جهة الإدارة - يحد سلطتها في ذلك قيام المشرع بتحديد جزاء معين للمخالفة - مثال ذلك ما تنص عليه المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955، من توقيع جزاء الفصل من الوظيفة العامة على العامل الذي يجمع بين عمل الوظيفة العامة الذي يتقاضى عنه مرتباً والقيام بإدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل ولو استشاري فيها، وسواء كان بأجر أو بغير أجر - لا يمنع من وجوب إنزال هذا الجزاء الحتمي كون العامل المخالف مهندساً خاضعاً لأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 بشأن تكليف المهندسين - عدم الاعتداد بما يكون قد تقدم به من استقالة.
(ب) موظف "تأديب" 

سقوط حكم المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليها في مجال التطبيق بالنسبة لشركات القطاع العام طبقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم المحكمة التأديبية لقيام حالة من أحوال الطعن في الحكم تستوجب إلغاءه - عدم التقيد بنص المادة 95 المشار إليها عند تقديرها الجزاء على المخالفة المتقدم ذكرها (1) - سلطة المحكمة في تقدير الجزاء.

-----------------
1 - إن المستفاد من أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 أن المشرع حظر على مهندسي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الامتناع عن أداء أعمال وظائفهم إلا إذا انتهت مدة خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وأن مقتضى حكم المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 حظر الجمع بين الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو استشارة فيها سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر وقد رتبت هذه المادة جزاء الفصل من الوظيفة العامة على مخالفة هذا الحظر، لذلك فإنه لا اعتداد بالاستقالة التي قدمها المطعون ضده في 4 من سبتمبر سنة 1963 والتي أفصحت الإدارة عن عدم قبولها وكلفته العودة إلى العمل بعد تقديمها توكيداً لقيام العلاقة الوظيفية بينها وبين المطعون ضده، وقيام هذه الرابطة يقتضيه مزاولة مهام الوظيفة فإذا تخلف عن أداء هذه المهام والتحق بالعمل في إحدى الشركات المساهمة دون ترخيص رغم قيام رابطة الوظيفة بينه وبين وزارة الري فإنه يكون قد خرج على مقتضيات الوظيفة وارتكب ذنباً إدارياً يستوجب مجازاته عنه بالجزاء الحتمي الوارد على سبيل التحديد في البناء (2) من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 سالف الذكر، دون أن يكون للقضاء سلطة في تقدير الجزاء وتوقيع جزاء آخر غير هذا الجزاء الذي حدده القانون.
2 - إن قيام سبب للطعن في حكم المحكمة التأديبية بعد سقوط أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له من مجال التطبيق بالنسبة لشركات القطاع العام طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذي سرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 5 من أغسطس سنة 1966 يجعل المحكمة الإدارية العليا وهي بصدد إنزال حكم القانون غير مقيدة بالجزاء الحتمي المنصوص عليه في المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 الذي سقط من مجال التطبيق بالنسبة إلى الشركة التي التحق بها المطعون ضده وهي شركة مساهمة من شركات القطاع العام وإنما تنزل على المطعون ضده أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 إعمالاً للأثر المباشر لهذا القانون، الذي أورد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين ولم ينص على توقيع جزاءات معينة على سبيل التحديد تاركاً التقدير للسلطة المختصة بتوقيع الجزاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية ضد المهندس محمد محمد الطويل بإيداع أوراقها سكرتيرية المحكمة التأديبية بالإسكندرية في 6 من يوليه 1964 وقد حدد قرار الاتهام المخالفة المنسوبة إلى المهندس المتهم وحاصلها أنه خلال الفترة من 3 من أكتوبر 1963 حتى 9 من إبريل سنة 1964 بدائرة محافظة البحيرة، بصفته من المهندسين الذين يشغلون درجة دون الثانية خالف القانون وخرج على مقتضى الواجب بأن انقطع عن مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته الاعتيادية دون أن تنتهي مدة خدمته بأحد الأسباب المنصوص عليها قانوناً. وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 57، 62، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1964، ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1964 قرر المهندس المتهم أنه عين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء في شهر مارس سنة 1950 وعمل في عدة جهات نائية بأنحاء الجمهورية وأنه رغبة منه في رعاية أسرته المكونة من والدين مسنين مريضين يقيمان بالإسكندرية فإنه قدم استقالته من العمل الحكومي في 3 من سبتمبر سنة 1963 والتحق بالعمل بالشركة الأهلية للغزل والنسيج في 4 من سبتمبر سنة 1963 في وظيفة مهندس براتب شهري مقداره 57 جنيهاً وهو يقل في مقداره عن الراتب الذي كان يتقاضاه في عمله الحكومي وأنه قبل العمل براتب أقل لظروفه آنفة الذكر، وقد وجهت النيابة الإدارية إلى المهندس المتهم في ذات الجلسة تهمة ثانية حاصلها أنه خلال الفترة من 4 من سبتمبر سنة 1963 حتى الآن جمع بين وظيفته الحكومية وبين العمل في شركة مساهمة هي الشركة الأهلية للغزل والنسيج وذلك بالمخالفة للمواد 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و79 من القانون رقم 210 لسنة 1952 و54 من القانون رقم 46 لسنة 1964.
وبجلسة 30 من أكتوبر سنة 1965 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بمجازاة المهندس محمد محمد الطويل بخصم ثلاثة أيام من مرتبه وأقامت قضاءها على أن الثابت بالأوراق وبإقرار المهندس المذكور أن المتهم مهندس متخرج من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ويشغل وظيفة دون الدرجة الثانية بالحكومة وأنه قدم استقالته في 4 من سبتمبر سنة 1963 وانقطع عن العمل من 3 أكتوبر سنة 1963 ولا يزال منقطعاً عنه بغير إذن وقبل أن تنتهي خدمته بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وذلك فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية كما أنه جمع منذ 4 من سبتمبر سنة 1963 بين وظيفته العامة وبين العمل بالشركة الأهلية للغزل والنسيج بالإسكندرية وهي شركة مساهمة عربية وبذلك يكون قد خالف أحكام القانون مما يستوجب مساءلته تأديبياً وأوردت المحكمة في أسباب الحكم أنها وهي في مقام تقدير الجزاء المناسب تأخذ في الاعتبار الدوافع التي حدت بالمخالف إلى ارتكاب المخالفة وهي على ما يبين من كتاب السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الأهلية للغزل والنسيج المؤرخ 30 من نوفمبر سنة 1964 والموجه إلى السيد المهندس وزير الري تجمل في تدهور حالة أسرته بتكليفه وتكليف أخويه المهندسين للعمل بوزارة الكهرباء أحدهما بمنخفض القطارة والآخر في أسوان واستشهاد شقيقه الملازم عبد الحميد الطويل باليمن ورعاية المخالف لزوجته وأولاده القصر ومرض والديه الطاعنين في السن وأن هذه الأسباب مجتمعة هي التي حدت به إلى الاستقالة ليكون بجانب أسرته ليرعاها باعتباره عائلها الوحيد وأن الغرض المادي لم يكن هو الدافع على تقديمها حيث لم يحصل على أية ميزات مادية نتيجة لتلك الاستقالة وأن هذه الدوافع كانت محل تقدير واعتبار السيد المهندس وزير الري حيث وافق في 20 من مارس سنة 1965 على نقل المخالف إلى المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج وطلبت الوزارة التي يتبعها المخالف من المؤسسة موافاتها بموافقة لجنة شئون العاملين على هذا النقل وذلك بالكتاب رقم 3/ 8/ 2007 - 83742 بتاريخ 9 من مايو سنة 1965 وهذا يعني عدم الحاجة إلى المخالف للعمل بالوزارة التي يتبعها كما تأخذ المحكمة في الاعتبار ما استظهرته من الأوراق من حاجة الشركة التي ألحق للعمل بها لخبرته وهي شركة من شركات القطاع العام تؤدي رسالة هامة في تنمية الاقتصاد القومي الأمر الذي ترى معه المحكمة الاكتفاء بمجازاة المخالف بخصم ثلاثة أيام من مرتبه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955 قد حظر الجمع بين الوظيفة العامة والعمل في الشركات المساهمة ورتب على هذا الجمع فصل الموظف المخالف فمن ثم تلتزم المحاكم التأديبية في كل الحالات التي يتحقق فيها من جمع الموظف بين عمله في الحكومة وتأدية أي عمل للشركات المساهمة ولو بصفة عرضية أو على سبيل الاستشارة أن تصدر حكمها بعزل الموظف المخالف من عمله في الحكومة ولا يجوز لها العدول عن الجزاء المحدد قانوناً بمقولة إن توقيع هذه العقوبة يتنافى والحكمة التي هدف إليها المشرع، وأن الثابت بالأوراق ومن إقرار المخالف أنه التحق بالعمل بالشركة الأهلية للغزل والنسج بالإسكندرية اعتباراً من 4 من سبتمبر سنة 1963 ولا يزال يعمل بها حتى الآن ومن ثم فقد جمع بين الوظيفة العامة كمهندس بمحطات العطف الكهربائية بتفتيش غرب الدلتا والعمل بإحدى الشركات المساهمة ويكون قيامه بهذا الجمع أمراً محظوراً قد اقترفه مخالفاً بذلك نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1945 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 ويكون بذلك قد خالف واجبات وظيفته وخرج على مقتضى الواجب في أعمالها وفقاً لما يقضي به القانون وبالتالي يقع تحت طائلة الجزاء الحتمي الذي لا مناص منه وهو الوارد على سبيل التحديد دون أن يكون للقضاء سلطة تقدير العقوبة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 95 آنفة الذكر وهذا الجزاء هو الفصل من الوظيفة وبذلك يكون حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه قد جانب الصواب ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده حصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإسكندرية عام 1949 وعين في 16 من إبريل سنة 1950 في وظيفة مهندس من الدرجة السادسة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وتدرج في الترقيات إلى أن رقي إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 17 من سبتمبر سنة 1961 وقد ألحق بمحطة توليد القوى بالقصاصين وبعد أن منح إجازة اعتيادية في المدة من 4 من سبتمبر سنة 1963 إلى 3 من أكتوبر 1963 تقدم باستقالة مؤرخة 4 من سبتمبر سنة 1963 وصدر قرار بنقله إلى تفتيش محطات غرب الدلتا بالمحمودية اعتباراً من 7 من سبتمبر سنة 1963 فتقدم في التاريخ المذكور بطلب لإخلاء طرفه من محطة توليد القوى بالقصاصين ليتسلم عمله في الجهة المنقول إليها إلا أنه لم يتسلم عمله في التفتيش المنقول إليه فأخطر في أول أكتوبر سنة 1963 بموجب الكتاب الموصى عليه رقم 56355 بعدم قبول طلب الاستقالة المقدم منه وبضرورة عودته إلى العمل طبقاً لما تقضي به أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 وأن الوزارة ستقوم بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة في حالة تخلفه إلا أنه لم يأبه بهذا الإخطار وظل منقطعاً عن العمل فأبلغت النيابة العامة بالواقعة بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1963 كما أبلغت النيابة الإدارية فأجرت تحقيقاً سمعت فيه أقوال السيد/ محمد السعيد شلبي رئيس مكتب تفتيش محطات وطلمبات غرب الدلتا بالمحمودية الذي قرر أن المهندس/ محمد محمد الطويل لم يتسلم عمله بتفتيش غرب الدلتا المنقول إليه وأن مصلحة الميكانيكا والكهرباء سبق أن أخطرته بكتابها رقم 56355 بتاريخ أول أكتوبر سنة 1963 بعدم قبول استقالته وضرورة عودته إلى العمل وسئل المهندس المتهم في التحقيق فقرر أنه قدم استقالته لظروف عائلية إذ أنه أكبر أفراد العائلة ويعول والده ووالدته المسنين وأنه سبق أن أمضى خمسة عشر عاماً في العمل بوزارة الري تنقل خلالها إلى عدة جهات حيث عمل في السودان ونجع حمادي والفيوم والقصاصين ومديرية التحرير وأن حالة أولاده الصحية تستوجب وجوده بالإسكندرية واعترف بأنه انقطع عن العمل وأنه لم يتسلم عمله بمحطات طلمبات غرب الدلتا بعد نقله إليها وأنه أخطر بعدم قبول استقالته وذكر أنه لم يلتحق بأي عمل آخر وأنه يعمل كمهندس استشاري يقدم مشورته لمن يطلبها ثم قرر أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1964 أنه التحق بالعمل بالشركة الأهلية للغزل والنسج في 4 من سبتمبر سنة 1963 في وظيفة براتب شهري مقداره 57 جنيهاً.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية تنص على أن يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى الخريجين الذين رشحتهم اللجنة للعمل في الوظائف التي عينتها ويكون هذا الأمر نافذاً لمدة سنتين قابلة للامتداد، كما تنص المادة الخامسة منه على أن يحظر على مهندسي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وذلك فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن، كما تنص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه: بند (1) لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل فيها ولو على سبيل الاستشارة سواء كان ذلك بأجر أم بغير أجر حتى ولو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة، ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص في الاشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى إذن خاص يصدر في كل حالة بذاتها. بند (2) ويفصل الموظف الذي يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك كما يكون باطلاً كل عمل يؤدي بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.
ومن حيث إن المستفاد من أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 أن المشرع حظر على مهندسي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الامتناع عن أداء أعمال وظائفهم إلا إذا انتهت مدة خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وأن مقتضى حكم المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 آنف الذكر حظر الجمع بين الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو استشارة فيها سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر وقد رتبت هذه المادة جزاء الفصل من الوظيفة العامة على مخالفة هذا الحظر، لذلك فإنه لا اعتداد بالاستقالة التي قدمها المطعون ضده في 4 من سبتمبر سنة 1963 والتي أفصحت الإدارة عن عدم قبولها وكلفته بالعودة إلى العمل بعد تقديمها توكيداً لقيام العلاقة الوظيفية بينها وبين المطعون ضده، وقيام هذه الرابطة يقتضيه مزاولة مهام الوظيفة فإذا تخلف عن أداء هذه المهام والتحق بالعمل في إحدى الشركات المساهمة دون ترخيص رغم قيام رابطة الوظيفة بينه وبين وزارة الري فإنه يكون قد خرج على مقتضيات الوظيفة وارتكب ذنباً إدارياً يستوجب مجازاته عنه بالجزاء الحتمي الوارد على سبيل التحديد في البند (2) من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 سالف الذكر، دون أن يكون للقضاء سلطة في تقدير الجزاء وتوقيع جزاء آخر غير هذا الجزاء الذي حدده القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتوقيع جزاء بخصم ثلاثة أيام من مرتب المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما كان يقتضي في الأصل إلغاء الحكم وتوقيع الجزاء الحتمي الذي نص عليه البند (2) من المادة 95 آنفة الذكر وهو الفصل من الوظيفة العامة، على أنه قد قام في الحكم سبب من أسباب الطعن بعد أن سقطت أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له من مجال التطبيق بالنسبة لشركات القطاع العام طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذي سرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 5 من أغسطس سنة 1966 والتي تنص على أنه لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. لذلك فإن هذه المحكمة وهي بصدد إنزال حكم القانون بعد أن قام في الحكم سبب من أسباب الطعن لا تكون مقيدة بالجزاء الحتمي المنصوص عليه في المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 الذي سقط من مجال التطبيق على الشركة الأهلية للغزل والنسيج بالإسكندرية التي التحق بها المطعون ضده وهي شركة مساهمة من شركات القطاع العام وإنما تنزل على المطعون ضده أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 إعمالاً للأثر المباشر لهذا القانون، ولما كانت المادة 61 من القانون المذكور قد أوردت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين ولم ينص على توقيع جزاءات معينة على سبيل التحديد تاركة التقدير للسلطة المختصة بتوقيع الجزاء، لذلك وفي ضوء الاعتبارات التي أوردتها المحكمة التأديبية بالإسكندرية والسالف بيانها فإن المحكمة ترى أن خصم ثلاثة أيام من راتب المطعون ضده هو جزاء مناسب لما فرط منه في ضوء الملابسات التي سبقت الإشارة إليها وهو ما يتعين معه الإبقاء على هذا الجزاء وما يقتضيه ذلك من رفض الطعن.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.


(1) قارن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 25 من فبراير سنة 1967 المنشور بمجموعة السنة الثانية عشرة - العدد الثاني - المبدأ رقم 73.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق