نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006 بإنشاء شركات الأمن الخاصة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2017 في شأن الآثار،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13)لسنة 2020 بشأن الصحة العامة،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ووزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول: التعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الـــدولــــة : الإمارات العربية المتحدة.
السلطة الصحيــة : الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة بالشؤون الصحية في الدولة.
السلطة المعنية : الجهة المحلية المختصة بتنظيم المقابر، وإجراءات الدفن، في كل إمارة من إمارات الدولة.
الأجنبي : الشخص الذي لا يحمل جنسية الدولة.
المقبرة : المكان المخصص من السلطة المعنية لدفن الموتى والأعضاء البشرية ورفات الآدمي.
الأمراض السارية : الأمراض التي يتم تحديدها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المنشأة الصحية : المنشأة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، والمرخصة من السلطة الصحية.
الفصل الثاني: تنظيم المقابر
المادة (2) اختصاصات السلطة المعنية
تتولى السلطة المعنية تنظيم المقابر، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1. تحديد المساحات والأماكن الصالحة لإنشاء المقابر.
2. تخصيص المساحات الخاصة لدفن الشهداء في المقابر.
3. تحديد أماكن خاصة في المقابر، لدفن الموتى بأمراض سارية أو أي نوع من أنواع التلوث، على أن تحدد الشروط الفنية لهذه الأماكن بواسطة السلطة الصحية، ويكون الدفن بإشراف السلطات المختصة في الدولة.
4. تحديد أماكن خاصة لدفن الأعضاء البشرية.
5. تحديد أماكن خاصة لدفن حديثي الولادة وصغار السن.
6. وضع شروط الدفن في المقابر ذات الطبيعة الخاصة.
7. تحديد أنواع المقابر الخاصة بدفن الجثث، وطرق التصرف فيها.
8. وضع القواعد الخاصة بآداب زيارة المقابر.
9. تحديد أنواع الشواهد التي توضع على القبور.
10. وضع الإجراءات الخاصة وتحديد المدد الزمنية اللازمة بشأن نقل المقابر من مكان إلى آخر بالتنسيق مع السلطة الصحية.
11. وضع القواعد الخاصة بآداب دفن النساء.
12. وضع الإجراءات الخاصة بالمقابر الأثرية.
13. وضع الإجراءات الخاصة بالمقابر التي لا يوجد بها أماكن للدفن
14. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات الخاصة بالدفن في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
المادة (3) شروط وضوابط إنشاء مقبرة جديدة
تلتزم السلطة المعنية عند إنشاء مقبرة جديدة بالشروط والضوابط الآتية:
1. بعد المقبرة عن الحيز العمراني والمياه الجوفية ومجاري الأودية والسيول.
2. تخطيط المقبرة وترقيم القبور.
3. تحديد أماكن القبور والممرات الواصلة إليها.
4. التأكد من صلاحية التربة للدفن.
5. المحافظة على البيئة وشروط السلامة والصحة العامة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
6. توفير الاشتراطات الهندسية والتقنية والأمنية اللازمة.
7. أي شروط وضوابط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (4) المحظورات الممنوعات
1. يحظر على أي شخص ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
أ. انتهاك أو تدنيس المقابر أو أي مكان معد لحفظ أو دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي أو ملحقات ما ذكر، أو أي من محتوياتها.
ب. انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت.
ج. استغلال المقابر لغير ما أعدت له.
2. لا يجوز نبش أي قبر لاستخراج جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي دون الحصول على إذن قضائي.
المادة (5) قاعدة البيانات الإلكترونية
تُنشئ السلطة المعنية قاعدة بيانات إلكترونية عن الوفيات أو الأعضاء البشرية أو رفات آدمي، التي يتم دفنها في المقابر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب استيفاؤها.
الفصل الثالث: إجراءات نقل وغسل الموتى
المادة (6) تصريح النقل
يُحظر نقل جثة المُتوَفى أو العضو البشري أو رفات الآدمي الموجودة في المنشآت الصحية أو خارجها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة، ووفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل أي جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي إلا عن طريق وسائل النقل المخصصة لذلك.
المادة (7) طلب نقل جثة الميت
دون الإخلال بالتشريعات السارية بالدولة يتحمل طالب نقل جثة الميت الأجنبي أو أي من أعضائه أو رفاته إلى خارج الدولة تكلفة نقله وتسفيره طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز نقل الجثث أو الأعضاء البشرية أو الرفات إلا عبر المنافذ الرسمية المعتمدة.
المادة (8) غسل الميت المسلم وتكفينه وتجهيزه
تتولى السلطة المعنية غسل الميت المسلم وتجهيزه وتكفينه، كما يجوز أن يتولى ذوو الميت غسل الميت وتكفينه وتجهيزه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الحصول على التصريح بالدفن.
ويجوز غسل الميت وتكفينه وتجهيزه في المنزل، بناءً على طلب ذويه وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة الصحية.
المادة (9) تجهيز الميت غير المسلم
يتولى ذوو الميت غير المسلم أو من له علاقة به تجهيزه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الحصول على التصريح بالدفن، وتحت إشراف السلطة المعنية بالتنسيق مع السلطة الصحية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
المادة (10) شروط و ضوابط الأماكن المخصصة لغسل الموتى
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر في الأماكن المخصصة لغسل الموتى، وشروط العاملين فيها.
الفصل الرابع: إجراءات دفن الموتى
المادة (11) دفن الجثث في المقابر المخصصة
لا يجوز دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي إلا في المقابر المخصصة من السلطة المعنية، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (12) تصريح دفن الأعضاء البشرية
لا يجوز دفن أي عضو من أعضاء جسم الإنسان تم استئصاله أو بتره لسبب طبي إلا بتصريح من السلطة الصحية، وإذا كان الاستئصال أو البتر بسبب جنائي فيكون التصريح من النيابة العامة.
وفي جميع الأحوال تكون إجراءات الدفن لهذه الأعضاء هي ذاتها المتبعة مع جثث الموتى وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (13) تصريح دفن جثة الميت الأجنبي
يجوز دفن جثة الميت الأجنبي من غير المقيمين في الدولة بعد أخذ تصريح من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة في أي من الحالات الآتية:
1. إذا توفي الشخص أثناء وجوده في الدولة، وتعذر نقله إلى الخارج.
2. إذا توفي الشخص على متن طائرة هبطت في الدولة وتأخر إقلاعها، ويسري ذلك على وسائل النقل الأخرى.
3. إذا تعذر نقل جثة الميت إلى خارج الدولة لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
4. أي حالة أخرى ترى السلطة الصحية دفن جثة الميت في مقابر الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنفيذ هذه المادة.
المادة (14) الوفاة تنفيذاً لحكم قضائي
إذا تمت الوفاة تنفيذاً لحكم قضائي، تدفن جثة الميت في الدولة بمعرفة السلطة المعنية بعد التنسيق مع النيابة العامة والشرطة.
المادة (15) إجراءات الدفن عند عدم الاستلام
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي التي لم يتم استلامها.
الفصل الخامس: العقوبات
المادة (16)
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (17)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم كل من ارتكب أياً مما يأتي:
1. نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته داخل الدولة دون الحصول على تصريح بذلك.
2. أجرى أي إضافات أو أقام مبان داخل المقبرة.
3. نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي في غير وسائل النقل المخصصة لذلك.
4. استخدام منافذ غير رسمية للدولة لنقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي.
5. تصوير جثة ميت في غير الأحوال الجائزة قانونياً.
6. استغلال المقابر لغير ما أعدت له.
المادة (18)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي في غير المقابر التي حددتها السلطة المعنية.
المادة (19)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإعداد مكان لدفن جثث الموتى أو أعضائهم أو رفاتهم أو التصرف فيها في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (20)
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإدخال جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته إلى الدولة أو أخرجها دون الحصول على تصريح بذلك.
المادة (21)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك أو دنس قبراً أو مقبرة أو مكاناً معداً لحفظ أو دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي، أو ملحقات ما ذكر، أو أي من محتوياتها.
المادة (22)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن أربع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من قام بنبش قبر لاستخراج جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نتج عن النبش انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت.
المادة (23)
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو أي من أعضائه أو عضو بشري أو رفات آدمي أو التصرف في أي منهما بأي طريقة كانت دون الحصول على تصريح.
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة (24) المراقبة والتفتيش والحراسة وتأمين المقابر ونظافتها
تتولى السلطة المعنية القيام بمهام المراقبة والتفتيش والحراسة وتأمين المقابر ونظافتها وتوفير كافة المواد اللازمة لحفر القبور ودفن الموتى، ويجوز لها إسناد هذه المهام للقطاع الخاص.
المادة (25) مأموري الضبط القضائي
يكون لمن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو رئيس السلطة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
المادة (26) تحديد الرسوم
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد أي رسوم تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
المادة (27) إصدار اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ووقاية المجتمع، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (28) الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (29) النشر والسريان
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق