الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أبريل 2025

الطعن 1486 لسنة 85 ق جلسة 17 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 27 ص 171

جلسة 17 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم، محمد إبراهيم الشباسي والحسين صلاح "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(27)
الطعن رقم 1486 لسنة 85 القضائية
(1) ضرائب " ماهيتها " .
الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعٌ . ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقه . نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته .
(2 ،3) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
(2) النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .
(3) النصوص القانونية . عدم حملها على غير مقاصدها وعدم تفسير عبارتها بما يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة المشرع .
(4، 5) شركات " شركات الاستثمار : صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية : إعفاء شركات الاستثمار من الضرائب لا يشمل اشتراكات صناديق العمال " .
(4) صندوق إعانات الطوارئ للعمال وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية . وظيفتهما . مواردهما . المنشآت الملزمة بالاشتراك فيهما . علة إنشائهما . نوع جديد من التأمين الاجتماعي . المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 من ق 156 لسنة 2002، 1 ، 8 ، 13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ، 4 ، 222 ، 223 /1 ،2 من ق 12 لسنة 2003 .
(5) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة استرداد المبالغ المسددة لصندوق إعانات الطوارئ للعمال وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لاختلاف ما يسدد لتلك الصناديق عن الضرائب والرسوم المعفاة منها وفقاً للمادة 35 من ق 8 لسنة 1997 . صحيح . علة ذلك .
(6- 8) حكم " تسبيب الحكم " .
(6) قضاء الحكم صراحةً في مسألة ما بأسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق . يغني عن ذكره بالمنطوق .
(7) إيراد الحكم المطعون فيه إعفاء المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما من المصاريف بالأسباب . لا يعيبه إذا لم يورده بالمنطوق .
(8) إيراد الحكم المطعون فيه اسمي المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما في ديباجته كخصمين مدخلين . النعي بعدم ورودهما . غير صحيح .
(9) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
تقديم الطاعنة الدليل على ما تتمسك به من أوجه الطعن . اعتباره من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض . مخالفة ذلك . أثره . غير مقبول . مثال .
(10) دستور " دستورية القوانين " .
الحكم بعدم دستورية نص قانوني . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . الاستثناء . تحديد الحكم تاريخًا لسريانه . م 49 من ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار بق 168 لسنة 1998 .
(11) دستور " دستورية القوانين : أثر القضاء بسريان الحكم بعدم الدستورية بأثر فوري " .
قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 21 لسنة 30 ق دستورية بتحديد تاريخ لسريان الحكم في اليوم التالي لنشره في 22 ديسمبر 2014 . صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ سابق على هذا التاريخ . أثره . عدم انطباق حكم الدستورية عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها إسهامًا من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة، وهم يدفعونها لها بصفة نهائية ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها، ومن ثم كان فرضها مرتبطًا بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يستحق مقابل خدمة محددة أداها الشخص العام عوضًا عن تكلفته، وإن لم يكن بمقدارها.
2- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنه متى كان النص واضحًا جلي المعنى في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه، أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته؛ لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموضه أو وجود لبس فيه.
3- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أن من القواعد الحاكمة لتفسير النصوص التشريعية أنه يتعين ألَّا تُحمل تلك النصوص على غير مقاصدها، وألَّا تُفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤدي إلى الالتواء بها عن سياقها سواءً بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها؛ ذلك أن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص هي التي تعتبر كاشفـة عن حقيقة فحواها ومرماها ومفصحة عما قصده المشرع منها.
4- إن القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطـوارئ للعمال- المنشور بالجريدة الرسمية - العدد- 24 (مكرر) - في 18 يونيه- 2002 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره- قد أنشأ بمقتضى المادة الأولى منه صندوقًا لإعانات الطوارئ للعمال، منحه الشخصية الاعتبارية العامة، وتبعه لوزير القوى العاملة والهجرة؛ وذلك بهدف تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليًّا أو جزئيًّا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، ونص في المادة الثانية منه على أن "يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما یأتي: ۱- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية. ٢- التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها بالبند (۱) للحد منها ومن آثارها ...، 4- صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية"، وفي المادة الثالثة منه على أن "تتكون موارد الصندوق من: "1- (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ..."، وفي المادة الخامسة على أن "تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالصندوق ونظام تحصيل موارده والقواعد والإجراءات الخاصة بحالات استحقاق الإعانات وقيمتها ومدتها وضوابط صرفها وإيقافها، ..."، وفي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية على أن "تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام القانون 156 لسنة 2002 نسبة قدرها (1%) من الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها بموجب شيكات باسم "صندوق إعانات الطوارئ للعمال" خلال النصف الأول من كل شهر مرفقًا بها نموذج يوضح عدد العمال المؤمن عليهم بالمنشأة ومجموعة أجورهم الأساسية." وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المار ذكره بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (33) بتاريخ 15/8/2002 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ صدوره، والذي نظم في مادته الأولى الغرض من إنشائه، وحددت المادة الثامنة منه النِّسَب الواجب سدادها من الأجور الأساسية للعاملين، ورسمت المادة 13 من ذات اللائحة كيفية إيداع المبالغ المحصلة، وكان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 (مكرر) في 7/4/2003 والمعمول به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره قد نصت على أن "لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه"، والمادة 222 على أن "تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملًا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية -إن وجدت- أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة ..."، وفي المادة 223 /2،1 منه على أن "ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي، وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملًا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويًّا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق" يدل على أن المشرع قد توخی بتلك النصوص مجتمعة تدبير موارد للصندوقين - المار ذكرهما- يقوم على أساس اشتراك أرباب العمل والعمال في ادخار تأميني يعود على العمال وأسرهم بالنفع الخـاص أثناء وبعد انتهاء خدمتهم، المنشأ أولهما بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشـاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وثانيهما بموجب القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل من خلال الاشتراكات المؤداة من قبل المنشآت الخاضعة لأحكام الباب الرابع من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، على أن يكون تمويل الصندوق الأول (صندوق إعانات الطوارئ للعمال) من المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن ثلاثين عاملًا فأكثر و 1% من الأجور الأساسية للعاملين، في حين يكون تمويل الصندوق الثاني بالاشتراكات التي تؤديها المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها عشرين عاملًا فأكثر نظير اشتراك بواقع خمسة جنيهات عن كل عامل سنويًّا بما يدعم مبدأ التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية -التي تتأذى- من أن يجد العامل نفسه بلا دخل في الحالات التي يتوقف فيها صرف أجره بسبب إغلاق المنشأة كليًّا أو جزئيًّا أو تخفيض عدد العمالة فيها، وهو نوع جديد من التأمين الاجتماعي ليكفل الخدمات المشار إليها آنفًا لجميع العاملين بمنشآت القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
5- إذ كانت طلبات الشركة الطاعنة هي طلب الحكم باسترداد المبالغ المسددة منها للصندوقين سالفي البيان على قالة إعفائها من الرسوم والضرائب تأسيسًا على ما نصت عليه المادة 35 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وكان الخلاف واضحًا بين الضريبة بمعناها المتعارف عليه -المار ذكره- وبين تلك الاشتراكات المؤداة والواضح من طبيعتها أيًا كانت طريقة حسابها أو تقديرها سواءً على أساس الأجور الفعلية للعاملين بكل منشأة أو على أساس النِّسَب منها؛ كونها لم تشرع إلا لدعم الصندوقين -المار ذكرهما- وألزم المشرعُ صاحبَ المنشأة بأدائها سواءً كانت من منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وهي -وفقًا لهذا المفهوم المتقدم- لا تعد ضريبة أو رسمًا، فضلًا عن أنه ومن –ناحية أخرى- فلم يرد نص خاص بالقانونين رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال والقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، يُعفِي تلك المنشآت من أدائها، والتي من ضمنهم -الشركة الطاعنة- باعتبارها شركة مساهمة مصرية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى، فإنه يكون قد انتهى لنتيجة صحيحة وفقًا لصحيح القانون، ولا أثر لما أورده في أسبابه من أن الشركة الطاعنة تابعة للشركة القابضة؛ إذ إن ذلك لا يعدو إلا أن يكون تزيدًا في أسباب الحكم لا تؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، بما يضحى معه النعي برمته على غير أساس.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن قضاء الحكم صراحةً في مسألة ما في أسبابه التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق وتكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه يغنى عن إيرادها بالمنطوق.
7- قضاء الحكم المطعون فيه صراحةً في أسبابه بإعفاء المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما (المدعيين فرعيًّا) من المصاريف، فلا عليه إن لم يورد ذلك بالمنطوق، ويكون قضاؤه في شأن المصاريف واردًا على إلزام الطاعنة بمصروفات دعواها الأصلية فقط، ويضحى ما تنعاه بإلزامها بمصروفات الدعوى الفرعية رغم رفضها غير صحيح.
8- إذ كان البين من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد بيانًا كافيًا لأسماء الخصوم بما فيهم المطعون ضدهما الرابع "وهو الممثل القانوني لصندوق إعانات الطوارئ للعمال بصفته" والخامس "الممثل القانوني لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية " بصفتيهما كخصمين مدخلين، فإن ما تثيره من أنه لم يورد اسميهما يكون غير صحيح، ويضحى النعي غير مقبول.
9- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن المشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي يحددها القانون. وكانت الشركة الطاعنة لم تودع قلم كتاب هذه المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية من صحيفة الإدخال للخصمين الرابع والخامس بصفتيهما والذي أوردتهما في نعيها؛ حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعاه في هذا الخصوص، بما يكون معه النعي الوارد بهذا الوجه عاريًا عن الدليل وغير مقبول.
10- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن مقتضى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم، وعلى الوقائع السابقة على هذا النشر، إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخًا لسريانه.
11- إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية رقم 21 لسنة 30 ق والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (51) مكررًا (ج) في 22 ديسمبر سنة 2014 قد حدد في منطوقه تاريخًا لإنفاذ آثاره من اليوم التالي لنشر هذا الحكم، ومن ثم فلا يسري على الوقائع السابقة عليه. ولمَّا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/11/2014، ومن ثم فلا يُطبَّق عليه، ولا يسري عليه بأثر رجعي، لاسيما وأن حكم المحكمة الدستورية العليا قد قضى برفض الدعوى الدستورية بالنسبة للفقرة الثانية من المادة ۲۲۳ وبعدم دستورية نص الفقرة الثالثة منها فيما لم تضمنه من وضع حد أقصى للاشتراك السنوي الذي تلتزم المنشأة بسداده، وهو ما لم تعول عليه هذه المحكمة –وفقًا لقضائها المتقدم–، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يضحى على غير أساس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم من الأول للثالث الدعوى رقم ... لسنة 2008 شمال القاهرة الابتدائية التي أحالتها لمحكمة القاهرة الابتدائية الاقتصادية وقيدت برقم ... لسنة 2013 اقتصادي، فأحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية وتم قيدها برقم ... لسنة 6 ق اقتصادي استئناف القاهرة، بطلب الحكـم بعدم أحقيتهم في إلزامها بسـداد الرسوم المنصوص عليها بنص المادتين 3 من القانون رقم 156 لسنة 2002 بشأن إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال و223 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل والخاصة باشتراكات صندوقي ضمـانات طوارئ العمال والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وبإلزامهم متضامنين برد مبلغ 2855528,60 جنيهًا قيمة ما سددته من رسوم اشتراكات بصندوقي ضمانات طوارئ العمال والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. على سندٍ من أنها شـركة مساهمة مصرية وتتمتع بالإعفاء المقرر بنص المادة 35 من القانون رقم 7 لسنة 1998 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار التي أُنشئت وفقًا لأحكامه، وقد صدر لها الموافقة للعمل بالمنطقة الحرة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1140 لسنة 2004 بتاريخ 15/4/2004، والذي تضمن إعفاء المشروعات المقامة في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها من قوانين الضرائب والرسوم وعدم انطباق أحكام صندوق ضمانات الطوارئ للعمال المنشأة بالقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وإذ قامت الشركة الطاعنة بسداد المبالغ المُطاَلب استردادها؛ خوفًا من ملاحقتها جنائيًّا، ولكونها سُدِّدت دون وجه حق، مما حدا بها لإقامة دعواها. تدخل المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما انضماميًّا للمطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما، وادعيا فرعيًّا بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما مبلغ 11874,69 جنيهًا باقي مستحقاتهما عن الفترة 1/2006 حتى 1/2011. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 25/11/2014 في موضوع الدعوتين الأصلية والفرعية برفضهما وألزمتها المصروفات. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة التي حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالأوجه الأول والثاني والثالث والرابع من السبب الأول، والوجه الرابع والخامس للسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وبيانًا لها تقول إنه لمَّا كانت جهات وموظفو القطاع العام ليسوا من ضمن المخاطبين بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل وفقًا للمادة 4 منه، إلا أن الحكم المطعون فيه أخضع كافة علاقات العمل الخاص والعام وقطاع الأعمال للقانون المار ذكره رغـم أن المؤسسات العامة لا يحكمها ذلك القانون طبقًا لنص المادة الأولى من لائحة نظام موظفي وعمال تلك المؤسسات الصادر بالقرارين الجمهوريين رقمي 1258 لسنة 1961، 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين في القطاع العام، ورتب على ذلك قضاءه برفض تمتعها بالإعفاء الوارد بنص المادة 35 من القانون 7 لسنة 1998 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار منتهيًا لرفض دعواها، فإنه يكون معيبًا، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها إسهامًا من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة، وهم يدفعونها لها بصفة نهائية، ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها، ومن ثم كان فرضها مرتبطًا بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها، أمَّا الرسم فإنه يُستحق مقابل خدمة محددة أداها الشخص العام عوضًا عن تكلفته، وإن لم يكن بمقدارها. وأنه متى كان النص واضحًا جلي المعنى في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته؛ لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموضه أو وجود لبس فيه. وأن من القواعد الحاكمة لتفسير النصوص التشريعية أنه يتعين ألَّا تحمل تلك النصوص على غير مقاصدها، وألَّا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤدي إلى الالتواء بها عن سياقها سواءً بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها؛ ذلك أن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص هي التي تعتبر كاشفـة عن حقيقة فحواها ومرماها، ومفصحة عما قصده المشرع منها. وكان القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطـوارئ للعمال -المنشـور بالجريدة الرسمية -العدد- 24 (مكرر) في 18 -يونيه- 2002 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره- قد أنشأ بمقتضى المادة الأولى منه صندوقًا لإعانات الطوارئ للعمال، منحه الشخصية الاعتبارية العامة، وتبعه لوزير القوى العاملة والهجرة؛ وذلك بهدف تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليًّا أو جزئيًّا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، ونص في المادة الثانية منه على أن "يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما یأتي: ۱- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية. ٢- التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها بالبند (۱) للحد منها ومن آثارها ...،4- صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية"، وفي المادة الثالثة منه على أن "تتكون موارد الصندوق من: "1- (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ..."، وفي المادة الخامسة على أن "تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالصندوق ونظام تحصيل موارده والقواعد والإجراءات الخاصة بحالات استحقاق الإعانات وقيمتها ومدتها وضوابط صرفها وإيقافها، ..."، وفي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية على أن "تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام القانون 156 لسنة 2002 نسبة قدرها 1% من الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها بموجب شيكات باسم "صندوق إعانات الطوارئ للعمال" خلال النصف الأول من كل شهر مرفقًا بها نموذج يوضح عدد العمال المؤمن عليهم بالمنشأة ومجموعة أجورهم الأساسية." وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المار ذكره بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (33) بتاريخ 15/8/2002 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ صدوره، والذي نظم في مادته الأولى الغرض من إنشائه، وحددت المادة الثامنة منه النِّسَب الواجب سدادها من الأجور الأساسية للعاملين، ورسمت المادة 13 من ذات اللائحة كيفية إيداع المبالغ المحصلة، وكان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل -المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 (مكرر) في 7/4/2003 والمعمول به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره- قد نصت على أن "لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه"، والمادة 222 على أن "تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملًا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية -إن وجدت- أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة"، وفي المادة 223/2،1 منه على أن "ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي، وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملًا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويًّا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق" يدل على أن المشرع قد توخی بتلك النصوص مجتمعة تدبير موارد للصندوقين - المار ذكرهما- يقوم على أساس اشتراك أرباب العمل والعمال في ادخار تأميني يعود على العمال وأسرهم بالنفع الخـاص أثناء وبعد انتهاء خدمتهم، المنشأ أولهما بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشـاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وثانيهما بموجب القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل من خلال الاشتراكات المؤداة من قبل المنشآت الخاضعة لأحكام الباب الرابع من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، على أن يكون تمويل الصندوق الأول (صندوق إعانات الطوارئ للعمال) من المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن ثلاثين عاملًا فأكثر و 1% من الأجور الأساسية للعاملين، في حين يكون تمويل الصندوق الثاني بالاشتراكات التي تؤديها المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها عشرين عاملًا فأكثر نظير اشتراك بواقع خمسة جنيهات عن كل عامل سنويًّا بما يدعم مبدأ التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية -التي تتأذى- من أن يجد العامل نفسه بلا دخل في الحالات التي يتوقف فيها صرف أجره بسبب إغلاق المنشأة كليًّا أو جزئيًّا أو تخفيض عدد العمالة فيها، وهو نوع جديد من التأمين الاجتماعي ليكفل الخدمات المشار إليها آنفًا لجميع العاملين بمنشآت القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. لمَّا كان ذلك، وكانت طلبات الشركة الطاعنة هي طلب الحكم باسترداد المبالغ المسددة منها للصندوقين سالفي البيان على قالة إعفائها من الرسوم والضرائب تأسيسًا على ما نصت عليه المادة 35 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وكان الخلاف واضحًا بين الضريبة بمعناها المتعارف عليه -المار ذكره- وبين تلك الاشتراكات المؤداة والواضح من طبيعتها أيًا كانت طريقة حسابها أو تقديرها سواءً على أساس الأجور الفعلية للعاملين بكل منشأة أو على أساس النِّسب منها؛ كونها لم تشرع إلا لدعم الصندوقين -المار ذكرهما- وألزم المشرعُ صاحبَ المنشأة بأدائها سواءً كانت من منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وهي وفقًا لهذا المفهوم المتقدم لا تعد ضريبة أو رسمًا، فضلًا عن أنه ومن –ناحية أخرى- فلم يرد نص خاص بالقانونين رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال والقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، يُعفِي تلك المنشآت من أدائها، والتي من ضمنهم -الشركة الطاعنة- باعتبارها شركة مساهمة مصرية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى، فإنه يكون قد انتهى لنتيجة صحيحة وفقًا لصحيح القانون، ولا أثر لما أورده في أسبابه من أن الشركة الطاعنة تابعة للشركة القابضة؛ إذ إن ذلك لا يعدو إلا أن يكون تزيدًا في أسباب الحكم لا تؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، بما يضحى معه النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالأوجه الأول والثالث والرابع والخامس بالسبب الثاني القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وبيانًا لها تقول إن الحكم المطعون فيه إذ ألزمها بمصروفات الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الرابع والخامس على الرغم من انتهائه لرفضها، وأغفل ذكر أطراف التداعي؛ إذ لم يذكر المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما كخصمين مدخلين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح؛ ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قضاء الحكم صراحةً في مسألة ما في أسبابه التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق وتكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه يغني عن إيرادها بالمنطوق. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى صراحةً في أسبابه بإعفاء المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما (المدعيين فرعيًّا) من المصاريف، فلا عليه إن لم يورد ذلك بالمنطوق، ويكون قضاؤه في شأن المصاريف واردًا على إلزام الطاعنة بمصروفات دعواها الأصلية فقط، ويضحى ما تنعاه بإلزامها بمصروفات الدعوى الفرعية رغم رفضها غير صحيح. وكان البين –أيضًا- من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد بيانًا كافيًا لأسماء الخصوم بما فيهم المطعون ضدهما الرابع "وهو الممثل القانوني لصندوق إعانات الطوارئ للعمال بصفته" والخامس "الممثل القانوني لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية" بصفتيهما كخصمين مدخلين، فإن ما تثيره من أنه لم يورد اسميهما يكون غير صحيح، ويضحى النعي غير مقبول.
وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجه الثاني للسبب الثاني القصور في التسبيب، وبيانًا له تقول إن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته تدخل المطعون ضدهما الرابع والخامس كخصمين متدخلين في الدعوى رغم إدخالهما من قِبلها خصومًا فيه، فيكون قد خلط بين الإدخال والتدخل، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي يحددها القانون. لمَّا كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تودع قلم كتاب هذه المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية من صحيفة الإدخال للخصمين الرابع والخامس بصفتيهما والذي أوردتهما في نعيها حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعاه في هذا الخصوص، بما يكون معه النعي الوارد بهذا الوجه عاريًا عن الدليل، وغير مقبول.
وحيث إن حاصــل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ إذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/12/2014 حكمها في الدعوى الدستورية رقم 21 لسنة 30 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (51) (ج) بتاريخ 22/12/2014 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره والقاضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من نص المادة 223 فيما لم يتضمنه من وضع حد أقصى للاشتراك السنوي الذي تلتزم المنشأة بسداده عن كل عامل ومن تحديد لتعداد الخدمات التي يقدمها صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي وبعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 223 ذاتها فيما تتضمنه من بيان كيفية التصرف فيها، وكان ما خلص إليه القضاء الدستوري -سالف البيان- له تأثير على الفصل في موضوع الدعوى الراهنة؛ لتعلقه بعنصر أولى وهو قيمة الاشتراكات المسددة منها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم، وعلى الوقائع السابقة على هذا النشر، إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخًا لسريانه. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية رقم 21 لسنة 30 ق -والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (51) مكرر (ج) في 22 ديسمبر سنة 2014- قد حدد في منطوقه تاريخًا لإنفاذ آثاره من اليوم التالي لنشر هذا الحكم، ومن ثم فلا يسري على الوقائع السابقة عليه، ولمَّا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/11/2014، ومن ثم فلا يُطبَّق عليه ولا يسرى عليه بأثر رجعي، لاسيما وأن حكم المحكمة الدستورية العليا قد قضى برفض الدعوى الدستورية بالنسبة للفقرة الثانية من المادة ۲۲۳ وبعدم دستورية نص الفقرة الثالثة منها فيما لم تضمنه من وضع حد أقصى للاشتراك السنوي الذي تلتزم المنشأة بسداده، وهو ما لم تعول عليه هذه المحكمة - وفقًا لقضائها المتقدم- ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يضحى على غير أساس.
ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق