الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أبريل 2025

الطعن 12335 لسنة 89 ق جلسة 7 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 100 ص 949

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، ممدوح فزاع وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(100)
الطعن رقم 12335 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم بيان الحكم الغرض من حيازة المخدر . لا يعيبه . طالما قد دان الطاعن بالمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 . علة ذلك ؟
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع . جدل موضوعي في سلطتها في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم من أقوال الضابطين ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية . كفايته .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع بعدم سيطرة الطاعن على المضبوطات .
(6) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . اكتفاءً بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها .
(7) قصد جنائي . مواد مخدرة .
القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر . تحققه : بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة . تحدث المحكمة عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(8) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قانون " تفسيره " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لرجال قطاع التحريات بالقوات المسلحة صفة الضبط القضائي العسكري حال تواجدهم بمقر عملهم بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح في الجهات الخاضعة لاختصاصهم . لهم تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود مدنيين أو عسكريين دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية وشروطه . أساس وأثر ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مختص .
(9) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الدفع بتمام التفتيش والضبط خارج منطقة عسكرية أو زمام المناطق الحدودية أو انتفاء حالة التلبس بالجريمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
مثال .
(11) قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحرير عضو الضبط القضائي العسكري محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت ومكان حصولها . تنظيمي . مخالفة ذلك . لا بطلان . تحريره له في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها . غير لازم . أساس ذلك ؟
تقدير سلامة الإجراءات التي اتخذها عضو الضبط القضائي العسكري . موضوعي . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم تحرير القائم بهما مذكرة .
(12) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في حق المحكمة في استخلاص صورة الواقعة وتقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(13) إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا يعيبه . عدم إيراده لها . مفاده : اطراحها . علة ذلك ؟
مثال .
(14) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي بخطأ الحكم في الإسناد بشأن أقوال شاهدي الإثبات رغم تحصيله منها بما له معينه الصحيح من الأوراق . غير مقبول .
مثال .
(15) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " .
اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها .
(16) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستلزم رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(17) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها وما ثبت من تقرير المعامل الكيمائية ومعاينة النيابة العامة للسيارة المضبوطة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وحصل مضمونها في بيان كاف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون غير سديد .
2- من المقرر أن الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الحيازة .
3- لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كافياً وسائغاً ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على أقوال الرائد .... رئيس مباحث .... ولم تتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعن لما استبان لها من أنه لم يشهد واقعة الضبط إلا أن ما أورده منها في بيانه لواقعة الدعوى بشأن الدور الذي قام به والإجراءات التي اتخذها فور إخطاره بالواقعة وإقرار الطاعن له بحيازته للمضبوطات وإثبات ذلك كله بمحضر ضبط الواقعة ، وما أورده من أقوال الرائد .... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقتي .... ، .... بشأن تحرياته السرية كله يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
5- من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
6- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على المضبوطات ورد عليه في قوله : " .... وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات من ضبط المتهم وبحوزته المخدر المضبوط داخل حقيبة سوداء بشنطة السيارة قيادته والتي لا يمكن فتحها إلا بالمفتاح الخاص بها باسطاً سلطانه عليه بإرادته وعلمه بطبيعته ، مما تنهض معه المسئولية الجنائية قبله " ، وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً .
7- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للجواهر المخدرة المضبوطة وعلمه بكنهها ، فإن ما ينعاه الأخير على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد .
8- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مختص واطرحه بقوله : " .... بأن الضبط والتفتيش الذي تم من شاهد الإثبات الثاني الجندي قوات مسلحة .... إنما كان تحت بصر وإشراف النقيب .... الضابط بالقوات المسلحة قطاع التحريات ، وهو مختص به قانوناً على نحو ما جرت به المواد 12 ، 14 ، 20 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، ومن ثم تلفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة - كما صار إثباتها بالحكم - قد تم ضبطها بمعرفة رجال قطاع التحريات بالقوات المسلحة وبالتالي يعتبرون من رجال الضبط القضائي العسكري حال تواجدهم بمقر خدمتهم بكمين .... ، وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاصهم ، ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكرين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم من أن الطاعن كان يعبر بسيارته ممر الشرطة العسكرية بكمين .... وجرى تفتيش سيارته بمعرفة الجندي .... تحت إشراف وبصر الضابط .... بقطاع التحريات بالقوات المسلحة وعثر على المخدرات المضبوطة ، ومن ثم فإن القبض والتفتيش اللذين وقعا على الطاعن وسيارته يكونا قد تما بما يتفق وصحيح القانون ، مما لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد .
9- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أن التفتيش والضبط تما بممر الشرطة العسكرية بكمين .... كما لم يثر خروج مكان الضبط من زمام المناطق الحدودية أو انتفاء حالة التلبس بالجريمة ، وكان لا يقبل منه أن يثير أياً من هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، فتكون هذه الأوجه من النعي لا محل لها .
10- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
11- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم تحرير مذكرة من الضابط القائم بالضبط واطرحه في قوله : " وعن قالة الدفاع بعدم تحرير مذكرة من القائم بالضبط والتفتيش فمردود ذلك أن تحرير مذكرة بالضبط غير لازم قانوناً إذ لم يوجب القانون على من يقوم بإجراء الضبط والتفتيش تحرير مذكرة بذلك وأن ما أوجبه عليه القانون هو الإخطار وهو ما قام به النقيب .... الضابط بالقوات المسلحة قطاع التحريات بإخطار الرائد .... رئيس مباحث .... علماً بالواقعة فانتقل من فوره إلى مكان تواجد المتهم واصطحبه والمضبوطات إلى مقر عمله وحرر محضراً بالواقعة ، ومن ثم يكون ما تم من إجراءات قد تم وفق صحيح القانون وفي إطار من الشرعية الإجرائية " ، وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم سديد في القانون ، ذلك أن النص في المادة 14 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 على أنه : " على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله ، وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال . " مفاده أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر أعضاء الضبط القضائي العسكري محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت ومكان حصولها ، إلا أن المادة سالفة البيان لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها التي جاءت على سبيل التنظيم والإرشاد والتوجيه مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع بسلامة الإجراءات التي اتخذها عضو الضبط القضائي العسكري ، إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم ، هذا إلى أنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية باعتباره القانون العام يتبين أن المستفاد من نص المادة 24 منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما تحويه الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها إلا أنه لم يوجب عليه أن يحرر المحضر في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها ، هذا فضلاً عن أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ، ولم يرتب على مخالفته البطلان مما جعل الأمر فيها - وكما سلف بيانه - راجعاً إلى محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في اطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في صدده بدعوى البطلان في الإجراءات يكون على غير سند من القانون .
12- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن وبخصوص القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض ، هذا إلى أن الحكم رد على دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في منطق سائغ .
13- لما كان الحكم قد أورد مؤدى أقوال الضابط .... وعند إيراد الحكم لأقوال الجندي .... أورد أنه شهد بما لا يخرج في مضمونه عما قرره شاهد الإثبات الأول ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وأنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
14- لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي الإثبات النقيب قوات مسلحة .... والرائد .... رئيس مباحث .... من مواجهتهما للطاعن وإقراره لكل منهما بحيازته للمضبوطات له معينه الصحيح من الأوراق ، فإن دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا تكون مقبولة .
15- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الرائد .... وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
16- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من كيدية الاتهام وتلفيقه ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع ؛ لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن هذا الدفع يعد من الدفوع التي لا تستوجب رداً ما دام الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – .
17- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن مواجهته بالمضبوطات لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جواهر مخدرة " الأفيون ، الحشيش ، الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبنود أرقام ( 9 ، 56 ، 152) من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهرين والعقار المخدرين المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى بمذكرات أسباب الطعن الثلاث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جواهر مخدرة " حشيش ، أفيون ، أقراص عقار " الترامادول " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بركنيها المادي والمعنوي ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، كما لم يحدد الغرض من حيازة الطاعن للجواهر المخدرة لبيان عما إذا كانت مخالفة للقانون من عدمه ، ودانه رغم خلو الأوراق من أي دليل صحيح قبله ، وعول على أقوال الضابطين .... ، .... دون أن يورد مضمونها ، واطرح الحكم دفاع الطاعن بشيوع الاتهام ومنازعته في حيازة المخدر إذ لم تكن يده مبسوطة على ما بداخل حقيبة السيارة واحتمال دسه عليه وهو ما يؤكد انتفاء صلته بالمضبوطات بغير مبرر سائغ ، ولم يدلل الحكم تدليلاً كافياً على توافر علم الطاعن بكنه ما تحتويه حقيبة السيارة من المواد المضبوطة ، هذا وقد تمسك دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ولإجرائهما من غير مختص قانوناً ، وأن مكان الضبط لا يدخل في زمام المناطق الحدودية إلا أن الحكم أغفل الرد على الشقين الأول والثالث من الدفع ورد على الشق الثاني بما لا يتفق وصحيح القانون ، ولم تعن المحكمة بتحقيقه ، واطرح دفاعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم تحرير القائم بهما مذكرة بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية بما لا يسوغ اطراحه ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهم للواقعة وورود أقوالهما على غير الحقيقة وتناقضها ، ورد على دفاعه في هذا الشأن بما لا يصلح رداً ، وأحال في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهم ، وأسند للشاهدين الأول والثالث مواجهتهما للطاعن وإقراره لهما بحيازته للمضبوطات خلافاً للثابت بالأوراق ، ورد الحكم على الدفع بعدم جدية التحريات بما لا يصلح رداً ، وأغفل ما ساقه من قرائن على كيدية الاتهام وتلفيقه ، وأخيراً فقد قعدت النيابة العامة عن مواجهة الطاعن بالمضبوطات ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها وما ثبت من تقرير المعامل الكيمائية ومعاينة النيابة العامة للسيارة المضبوطة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وحصل مضمونها في بيان كاف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الحيازة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كافياً وسائغاً ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على أقوال الرائد .... رئيس مباحث .... ولم تتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعن لما استبان لها من أنه لم يشهد واقعة الضبط إلا أن ما أورده منها في بيانه لواقعة الدعوى بشأن الدور الذي قام به والإجراءات التي اتخذها فور إخطاره بالواقعة وإقرار الطاعن له بحيازته للمضبوطات وإثبات ذلك كله بمحضر ضبط الواقعة ، وما أورده من أقوال الرائد .... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقتي .... ، .... بشأن تحرياته السرية كله يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على المضبوطات ورد عليه في قوله : " .... وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات من ضبط المتهم وبحوزته المخدر المضبوط داخل حقيبة سوداء بشنطة السيارة قيادته والتي لا يمكن فتحها إلا بالمفتاح الخاص بها باسطاً سلطانه عليه بإرادته وعلمه بطبيعته ، مما تنهض معه المسئولية الجنائية قبله " ، وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للجواهر المخدرة المضبوطة وعلمه بكنهها ، فإن ما ينعاه الأخير على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مختص واطرحه بقوله : " .... بأن الضبط والتفتيش الذي تم من شاهد الإثبات الثاني الجندي قوات مسلحة .... إنما كان تحت بصر وإشراف النقيب .... الضابط بالقوات المسلحة قطاع التحريات ، وهو مختص به قانوناً على نحو ما جرت به المواد 12 ، 14 ، 20 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، ومن ثم تلفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة - كما صار إثباتها بالحكم - قد تم ضبطها بمعرفة رجال قطاع التحريات بالقوات المسلحة وبالتالي يعتبرون من رجال الضبط القضائي العسكري حال تواجدهم بمقر خدمتهم بكمين .... ، وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاصهم ، ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكرين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم من أن الطاعن كان يعبر بسيارته ممر الشرطة العسكرية بكمين .... وجرى تفتيش سيارته بمعرفة الجندي .... تحت إشراف وبصر الضابط .... بقطاع التحريات بالقوات المسلحة وعثر على المخدرات المضبوطة ، ومن ثم فإن القبض والتفتيش اللذين وقعا على الطاعن وسيارته يكونا قد تما بما يتفق وصحيح القانون ، مما لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أن التفتيش والضبط تما بممر الشرطة العسكرية بكمين .... كما لم يثر خروج مكان الضبط من زمام المناطق الحدودية أو انتفاء حالة التلبس بالجريمة ، وكان لا يقبل منه أن يثير أياً من هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، فتكون هذه الأوجه من النعي لا محل لها . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم تحرير مذكرة من الضابط القائم بالضبط واطرحه في قوله : " وعن قالة الدفاع بعدم تحرير مذكرة من القائم بالضبط والتفتيش فمردود ذلك أن تحرير مذكرة بالضبط غير لازم قانوناً إذ لم يوجب القانون على من يقوم بإجراء الضبط والتفتيش تحرير مذكرة بذلك وأن ما أوجبه عليه القانون هو الإخطار وهو ما قام به النقيب .... الضابط بالقوات المسلحة قطاع التحريات بإخطار الرائد .... رئيس مباحث .... علماً بالواقعة فانتقل من فوره إلى مكان تواجد المتهم واصطحبه والمضبوطات إلى مقر عمله وحرر محضراً بالواقعة ، ومن ثم يكون ما تم من إجراءات قد تم وفق صحيح القانون وفي إطار من الشرعية الإجرائية " ، وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم سديد في القانون ، ذلك أن النص في المادة 14 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 على أنه : " على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله ، وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال . " مفاده أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر أعضاء الضبط القضائي العسكري محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت ومكان حصولها ، إلا أن المادة سالفة البيان لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها التي جاءت على سبيل التنظيم والإرشاد والتوجيه مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع بسلامة الإجراءات التي اتخذها عضو الضبط القضائي العسكري ، إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم ، هذا إلى أنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية باعتباره القانون العام يتبين أن المستفاد من نص المادة 24 منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما تحويه الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها إلا أنه لم يوجب عليه أن يحرر المحضر في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها ، هذا فضلاً عن أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ، ولم يرتب على مخالفته البطلان مما جعل الأمر فيها - وكما سلف بيانه - راجعاً إلى محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في اطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في صدده بدعوى البطلان في الإجراءات يكون على غير سند من القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن وبخصوص القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض ، هذا إلى أن الحكم رد على دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال الضابط .... وعند إيراد الحكم لأقوال الجندي .... أورد أنه شهد بما لا يخرج في مضمونه عما قرره شاهد الإثبات الأول ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وأنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي الإثبات النقيب قوات مسلحة .... والرائد .... رئيس مباحث .... من مواجهتهما للطاعن وإقراره لكل منهما بحيازته للمضبوطات له معينه الصحيح من الأوراق ، فإن دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الرائد .... وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من كيدية الاتهام وتلفيقه ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع ؛ لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن هذا الدفع يعد من الدفوع التي لا تستوجب رداً ما دام الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن مواجهته بالمضبوطات لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق