الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أبريل 2025

الطعن 16075 لسنة 87 ق جلسة 24 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 93 ص 882

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ، وليد عادل وخالد فتح الله نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(93)
الطعن رقم 16075 لسنة 87 القضائية
حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " " بطلانه " . محكمة النقض " سلطتها " .
وجوب صدور الحكم من القضاة الذين سمعوا المرافعة وليس ممن حضروا تلاوة الحكم فحسب . أساس وعلة ذلك ؟
عدم حضور قاض ممن سمعوا المرافعة جلسة صدور الحكم المطعون فيه وخلو مسودته من توقيع له . يبطله ويوجب نقضه والإعادة لمصلحة المتهم . لا يغير من ذلك تعديل المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " ، وتنص المادة 169 منه على أنه " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ... " ، كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم " ، وكانت المادة 178 من ذات القانون توجب بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وكان من المقرر أنه من الأسس الجوهرية في المحاكمات الجنائية أن تقوم أساساً على المرافعة الشفوية ضماناً للمتهم لا للإفتـئات على حقه في الدفاع ، وكان البيّن من النصوص المشار إليها أن ما تغياه المشرع هو أن يصدر الحكم من القضاة الذين سمعوا المرافعة وألموا بدفاع المتهم إلماماً شاملاً وتداولوا في أسبابه وفصلوا في الدعوى وليس القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم فحسب ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها في الفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون فيه أن القاضي .... عضو يسار الهيئة التي سمعت المرافعة قد تخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يكن ضمن الهيئة التي تداولت في أسبابه وأصدرته - إذ خلت مسودته من توقيع له - بل حل محله القاضي .... دون أن يحضر جلسة المرفعة ، ومن ثم لم يلم بدفاع الطاعن إلماماً شاملاً ، الأمر الذي لا تكون معه المداولة في الحكم ولا أغلبية إصداره قد تمت على الوجه الذي أوجبه القانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء باطلاً بطلاناً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام من حيث تشكيل الهيئة التي أصدرته وكذلك إجراءات إصداره مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ، ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والتي تنص على أنه " ... وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم ، وتنظر موضوعه .... " ؛ إذ إن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياً مقومات وجوده قانوناً ومن بينها صدوره من محكمة مشكلة وفقاً لأحكام القانون لها صلاحية الفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مشكلة وفقاً لأحكام القانون فلا يكون لها صلاحية الفصل في الدعوى ، ويكون الحكم الصادر منها قد صدر باطلاً بطلاناً جوهرياً متعلقاً بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه وهو بطلان متعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد به حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان للطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- حاز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
2- حاز ذخائر " خمسة عشر طلقة " مما تستعمل في السلاح محل الاتهام السابق حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 3-4 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، البند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات وغرامة عشرون ألف جنيه عما أسند إليه ، وأمرت بمصادرة المضبوطات .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " ، وتنص المادة 169 منه على أنه " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ... " ، كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم " ، وكانت المادة 178 من ذات القانون توجب بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وكان من المقرر أنه من الأسس الجوهرية في المحاكمات الجنائية أن تقوم أساساً على المرافعة الشفوية ضماناً للمتهم لا للإفتئات على حقه في الدفاع ، وكان البين من النصوص المشار إليها أن ما تغياه المشرع هو أن يصدر الحكم من القضاة الذين سمعوا المرافعة وألموا بدفاع المتهم إلماماً شاملاً وتداولوا في أسبابه وفصلوا في الدعوى وليس القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم فحسب ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها في الفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون فيه أن القاضي .... عضو يسار الهيئة التي سمعت المرافعة قد تخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يكن ضمن الهيئة التي تداولت في أسبابه وأصدرته - إذ خلت مسودته من توقيع له - بل حل محله القاضي .... دون أن يحضر جلسة المرفعة ، ومن ثم لم يلم بدفاع الطاعن إلماماً شاملاً ، الأمر الذي لا تكون معه المداولة في الحكم ولا أغلبية إصداره قد تمت على الوجه الذي أوجبه القانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء باطلاً بطلاناً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام من حيث تشكيل الهيئة التي أصدرته وكذلك إجراءات إصداره مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ، ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والتي تنص على أنه " ... وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم ، وتنظر موضوعه .... " ؛ إذ إن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياً مقومات وجوده قانوناً ومن بينها صدوره من محكمة مشكلة وفقاً لأحكام القانون لها صلاحية الفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مشكلة وفقاً لأحكام القانون فلا يكون لها صلاحية الفصل في الدعوى ، ويكون الحكم الصادر منها قد صدر باطلاً بطلاناً جوهرياً متعلقاً بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه وهو بطلان متعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد به حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان للطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق