الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2025

الطعن 893 لسنة 50 ق جلسة 2 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 398 ص 2190

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي هاشم، وفهمي عوض مسعد، جهدان حسين عبد الله ومحمود شوقي أحمد.

-----------------

(398)
الطعن رقم 893 لسنة 50 القضائية

نقض "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي. إيجار.
الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائين. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها في الحكم السابق. مثال في إيجار.

-----------------
مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق. فإذا كان البين من الحكم الصادر في الاستئناف 358 لسنة 1978 مدني مستأنف المنيا بتاريخ 25 - 4 - 1979 بين الخصوم أنه قضى انتهائياً باعتبار الطاعن الأول مستأجراً أصلياً لأطيان النزاع مع أخيه الطاعن الثاني وليس مستأجراً من باطنه ولا مجرد ضامن له فحسب، وانتهى إلى رفض الدعوى التي رفعها ضدهما المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائهما لعدم إنذاره قبل رفعها، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12 - 2 - 1980 قد أسس قضاءه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين لخلوهما من التنبيه على الطاعن الأول بالوفاء بالشكل القانوني، وبالإخلاء استناداً إلى ما جاء في أسبابه (...) فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وحكم نهائياً في المسألة الكلية الشاملة المتنازع عليها بأن الطاعن الأول مستأجراً أصلي للأطيان المؤجرة للطاعن الثاني وليس ضامناً له، ولا عبرة باختلاف السنة المقول بالتخلف عن الوفاء بأجرتها ولا بأن الحكم الأول لم يصبح انتهائياً فيما أسبغه من صفة المستأجر الأصلي على الطاعن الأول إلا في تاريخ لاحق للدعويين 756 لسنة 1978، 146 لسنة 1979 سمالوط الجزئية المطروحتين لما هو مقرر في هذا الخصوص من أن الأحكام كاشفة وليست منشئة، فيفترض في المطعون ضده العلم بصفة الطاعن الأول كمستأجر أصلي منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ 10 - 11 - 1962 مثار النزاع، لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 67 - 1975 لا تجيز للمؤجر طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا بعد إنذار المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة. وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين على أساس أن الطاعن الثاني غير مستأجر فلا ضرورة لإنذاره قبل مخاصمته بدعوى الإخلاء، فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي مما يكون معه الطعن بالنقض جائزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 201 لسنة 1977 مدني جزئي سمالوط بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الطاعنين من الأطيان التي يستأجرها منه الطاعن الثاني بمقتضى هذا العقد. استناداً إلى أنه أجرها من باطنه للطاعن الأول وبتاريخ 9 - 5 - 1978 - قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 358 لسنة 1978 مدني مستأنف المنيا، وبتاريخ 25 - 4 - 1979 قضت المحكمة بتأييده. وأثناء نظر الاستئناف أقام المطعون ضده الدعويين رقمي 756 لسنة 1978، 146 لسنة 1979 مدني سمالوط الجزئية ضد الطاعن الثاني بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 10 - 11 - 1962 وإخلائه من الأطيان التي يستأجرها منه لعدم الوفاء بأجرتها عن سنتي 1977، 1979 رغم إنذاره. تدخل الطاعن الأول في الدعويين منضماً للطاعن الثاني في طلب رفضهما لعدم إنذاره الأول قبل طلب الإخلاء، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بتاريخ 16 - 10 - 1979 بفسخ عقد الإيجار وبالإخلاء. استأنف الطاعنان الحكم أمام محكمة المنيا الابتدائية بالاستئناف رقم 484 لسنة 1979، وبتاريخ 12 - 21 - 1980 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي صدر بين الخصوم أنفسهم، وفي بيان يقولان أن المطعون ضده سبق أن أقام ضدهما الدعوى رقم 201 لسنة 1977 مدني جزئي سمالوط بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار ذاته بمقولة أنه صادر للطاعن الثاني وحده وقد أجر الأطيان من باطنه للطاعن الأول وصدر الحكم فيها برفضها بناءً على ما ثبت لديه من أن الطاعن الأول مستأجر أصلي مع الطاعن الثاني وليس بضامن فحسب كما جاء في عقد الإيجار، وقد تأيد ذلك القضاء استئنافياً بتاريخ 25 - 4 - 1979 في الاستئناف رقم 358 لسنة 1978 مدني مستأنف المنيا الذي رفعه المطعون ضده، وإذ أقام الحكم قضاءه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين لخلوهما من تكليف الطاعن الأول بالوفاء بالشكل القانوني استناداً إلى أنه ليس مستأجراً فقد قضى في الدعويين على خلاف الحقيقة القانونية التي أرساها الحكم السابق بين الخصوم أنفسهم. ومن ثم أخطأ في تطبيق القانون بما يجيز الطعن عليهم بطريق النقض وبما يوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق. فإذا كان يبين من الحكم الصادر في الاستئناف 358 لسنة 1978 مدني مستأنف المنيا بتاريخ 25 - 4 - 1979 بين الخصوم أنه قضى انتهائياً باعتبار الطاعن الأول مستأجراً أصلياً لأطيان النزاع مع أخيه الطاعن الثاني وليس مستأجراً من باطنه ولا مجرد ضامن له فحسب، وانتهى إلى رفض الدعوى التي رفعها ضدهما المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائهما لعدم إنذاره قبل رفعها، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12 - 2 - 1980 قد أسس قضاءه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين لخلوهما من التنبيه على الطاعن الأول بالوفاء بالشكل القانوني، وبالإخلاء، استناداً إلى ما جاء في أسبابه من أن "... الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى أن الخصم المتدخل - الطاعن الأول - ليس مستأجراً فيه، ومن ثم لا يلزم المستأنف عليه (المطعون ضده) بأن ينذره بسداد الإيجار المطالب به ولأن صفته كمستأجر أصلي التي أسبغها عليه الحكم الصادر في الدعوى 201 لسنة 1977 مدني جزئي سمالوط لم تصبح نهائية إلا عندما تأيد استئنافياً بتاريخ 25 - 4 - 1979 ومن ثم لم تكن هذه الصفة ثابتة على وجه اليقين في نظر المستأنف عليه - المطعون ضده - عند رفع الدعويين حتى يحاج بها..." فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وحكم نهائياً في المسألة الكلية الشاملة المتنازع عليها بأن الطاعن الأول مستأجر أصلي للأطيان المؤجرة للطاعن الثاني وليس ضامناً له، ولا عبرة باختلاف السنة المقول بالتخلف عن الوفاء بأجرتها ولا بأن الحكم الأول يصبح انتهائياً فيما أسبغه من صفة المستأجر الأصلي على الطاعن الأول إلا في تاريخ لاحق للدعويين 756 سنة 1978، 146 سنة 1979 سمالوط الجزئية المطروحتين لما هو مقرر في هذا الخصوص من أن الأحكام كاشفة وليست منشئة فيفترض في المطعون ضده العلم بصفة الطاعن الأول كمستأجر أصلي منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ 10 - 11 - 1962 مثار النزاع، لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 67 لسنة 1975 لا تجيز للمؤجر طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا بعد إنذار المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة - وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين على أساس أن الطاعن الثاني غير مستأجر فلا ضرورة لإنذاره قبل مخاصمته بدعوى الإخلاء، فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي مما يكون معه الطعن بالنقض جائزاً، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية، ولما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق