الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أبريل 2025

الطعن 930 لسنة 54 ق جلسة 28 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 135 ص 853

جلسة 28 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.

------------------

(135)
الطعن رقم 930 لسنة 54 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: التناقض".
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته.
(2) حكم، حجية الحكم.
القضاء النهائي السابق في مسألة أساسية. مانع لذات الخصوم من العودة للتنازع فيها في أي دعوى تالية.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم في دعوى سابقة واستقرت حقيقتها مانع من التنازع فيها بين ذات - الخصوم في أية دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهم من حقوق مرتبة عليها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 310 لسنة 1981 مدني أسوان الابتدائية بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضدهما الأولين بطرد المطعون ضده الثالث من المنزل المبين بالأوراق، وقالتا بياناً لذلك أن الأرض التي أقيم عليها هذا المنزل قد خصصت لمورثهما تعويضاً عن منزله الذي هدمه فيضان سنة 1957 وأن المطعون ضده الثالث تعرض له واغتصب ذلك المنزل بعد أن ادعى ملكيته له، فأقامتا الدعوى بطلبهما سالف البيان، وبتاريخ 22/ 2/ 1982 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 137 لسنة 1977 مدني جزئي أسوان واستئنافها رقم 16 لسنة 1980 أسوان. استأنف الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا (مأمورية أسوان) بالاستئناف رقم 103 لسنة 1 قضائية، وبتاريخ 16/ 1/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم لم يفرق بين حق الانتفاع المنبثق عن حق الملكية وحق الانتفاع المقصود بذاته وهو الذي تقرر لمورثهما بإرادة الدولة المنفردة، وأقام قضاءه على أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 127 لسنة 1977 مدني جزئي أسوان قرر ضمناً حق المطعون ضده الثالث في الانتفاع بمنزل النزاع وأن الطاعنتين لم تستطيعا إثبات ملكيتهما لمباني هذا المنزل، في حين أن ذلك الحكم لم يقرر صراحة أو ضمناً أي حق للمطعون ضده المذكور، بل أنكر عليه صفته العقدية التي ظهر بها على ذلك المنزل وقضى برد وبطلان عقد البيع الذي تساند إليه، هذا إلى أن الحكم بعد أن خلص إلى أن قضاء الحكم المستأنف لم يصادف محله ويتعين إلغاءه لاختلاف الخصوم والموضوع والسبب في كل من الدعوى الماثلة والدعوى 127 لسنة 1977 مدني جزئي أسوان واستئنافها رقم 16 لسنة 1980 أسوان - عاد وقرر أن مسألة تخصيص الأرض المقام عليها مباني المنزل المشار إليه كانت المسألة الأساسية في دعوى تثبيت الملكية رقم 127 لسنة 1977 التي فصل فيها بحكم نهائي ورتب على ذلك أنه لا يجوز لهما العودة لمناقشتها من جديد، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، ومن المقرر أيضاً أن الفصل في مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم في دعوى سابقة واستقرت حقيقتها مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم في أية دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهم من حقوق مترتبة عليها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 127 لسنة 1977 مدني جزئي أسوان بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لمباني المنزل موضوع النزاع الذي أقامه مورثهما على قطعة أرض خصصتها له الدولة تعويضاً عن منزله الذي هدمه فيضان سنة 1957 - استناداً إلى أن المطعون ضده الثالث نازع مورثهما في ملكيته لمباني ذلك المنزل، وأنه قضي برفض تلك الدعوى تأسيساً على أن الطاعنتين لم تستطيعا إثبات ملكيتهما للمباني موضوع النزاع، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 16 لسنة 1980 أسوان، ولما كانت ملكية مباني ذلك المنزل هي المسألة الأساسية التي تنازع الخصوم بشأنها في الدعوى المشار إليها واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً مانعاً من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، وكانت المسألة آنفة البيان هي بذاتها أساس الدعوى الماثلة التي أقامتها الطاعنتان بطلب طرد المطعون ضده الثالث وليس حق الانتفاع الذي قررته الدولة لمورثهما على الأرض التي أقيمت عليها مباني المنزل المذكور، وكان المصير الحتمي على سبق الفصل في تلك المسألة هو رفض الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بعد أن تقيد بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 127 لسنة 1977 مدني جزئي أسوان في المسألة الأساسية سالفة البيان. يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يعيبه ما أورده بمدوناته بشأن حيازة المطعون ضده الثالث لمنزل النزاع وأن حق الانتفاع به صار حقاً ثابتاً ومستقراً له، لأنه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه، ومن ثم يضحى النعي عليه برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق