نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006 في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 2008 في شأن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكترولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة لعام 1971،
- وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الخارجية والتعاون الدولي.
الجهات المعنية: الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة بتداول السلع الخاضعة لهذا المرسوم بقانون.
حظر الانتشار: منع التداول الغير المشروع والغير المصرح به للسلع التي تساهم في إنتاج أو تطوير أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها ووسائل إيصالها.
السلع/ السلعة: المواد أو الأنظمة أو المعدات أو المكونات أو البرامج أو التكنولوجيا الواردة في جدول السلع.
جدول السلع: جدول السلع الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
التداول: الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الشحن المرحلي أو الشحن بالعبور أو النقل بين المنافذ أو السمسرة، سواءً تم ذلك من شخص طبيعي أو اعتباري.
الاستيراد: إدخال السلعة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية أو المناطق الحرة.
التصدير: إخراج السلع من الدولة، بما في ذلك السلع المنتجة في المناطق الحرة عبر المنافذ الجمركية.
إعادة التصدير: تصدير السلع التي سبق استيرادها عبر المنافذ الجمركية للدولة أو المناطق الحرة، ويشمل ذلك إعادة السلعة إلى بلد المنشأ.
الشحن بالعبور: عبور السلع المحملة على وسيلة نقل في منفذ جمركي في الدولة، وخروجها ثانية، دون إنزال السلعة من وسيلة النقل، مع بقائها تحت الرقابة الجمركية.
الشحن المرحلي: عبور السلع المحملة على وسيلة نقل في منفذ جمركي في الدولة من خلال رفعها من وسيلة النقل ووضعها على وسيلة نقل أخرى بغرض شحنها إلى خارج الدولة مع بقائها تحت الرقابة الجمركية.
النقل بين المنافذ: نقل السلعة المحملة على وسيلة نقل من منفذ جمركي إلى منفذ جمركي آخر داخل الدولة دون فتح الشحنة، مع بقائها تحت الرقابة الجمركية.
التصريح: الإذن المسبق بتداول السلع الواردة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب الحصول على تصريح.
وسيلة النقل: أي وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية.
التقنية: معلومات محددة وضرورية لتطوير أو إنتاج أو استعمال السلع، وتأخذ شكل بيانات تقنية مضمنة أو مدمجة في مخططات تصاميم أو خطط أو رسوم بيانية أو نماذج أو معادلات أو جداول أو تصاميم هندسية، أو مضمنة أو مدمجة في تفاصيل أو أدلة أو تعليمات مكتوبة أو مسجلة على جهاز.
الوثيقة: أي مستند أو سجل أو جزء من أي منهما سواء كان بشكل ورقي أو إلكتروني محفوظ على وسيلة مغناطيسية أو بصرية أو كيميائية أو كان صورة فوتوغرافية أو خريطة أو مخططًا أو جدولاً بيانيًّا أو صورة أو رسمًا.
جهاز: أي وسيط ملموس مسجل عليه أو مخزن فيه أو مجسد به تقنية يمكن من خلال معدات أخرى أو بدونها استرجاع المعلومات أو البيانات المضمنة فيه أو إنتاجها منه.
نشاط ذي صلة: أية ممارسات لاستحداث أو تطوير أو إنتاج أو مناولة أو تشغيل أو صيانة أو تخزين أو نشر أو استعمال أي سلاح بما في ذلك الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو الصواريخ القادرة على حمل تلك الأسلحة أو أي نشاط آخر له علاقة بأسلحة الدمار الشامل.
أسلحة الدمار الشامل: أسلحة ذات قدرة على إلحاق الضرر بفئة كبيرة من البشر وتهديد الحياة والبيئة الطبيعية من خلال آثارها الكارثية، كالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والإشعاعية.
الضبط الشامل: ضبط سلعة غير مدرجة في جدول السلع لوجود شبهات حول الاستخدام أو المستخدم النهائي أو لكونه مدرج في قوائم الحظر أو العقوبات سواءً الوطنية أو الدولية.
السمسرة: التوسط بين البائع والمشتري لتسهيل صفقة تجارية مقابل منفعة أو مبلغ متفق عليه.
المادة (2) نطاق سريان المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة إقليم الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وذلك على السلع الآتية:
1. السلع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
2. السلع التي تم إدراجها وفقًا لقرارات مجلس الأمن.
يُعمل بقرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) حظر أو تقييد تداول السلع
دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية ومع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، للجهة المختصة حظر أو تقييد تداول أي من السلع المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (4) شروط إصدار التصريح
دون الإخلال بالالتزامات التي تفرضها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة، تصدر الجهة المختصة تصريحًا للمستفيد وفقًا للشروط الآتية:
1. توافق التصريح مع النشاط المرخص به للمستفيد.
2. حصول المستخدم النهائي على إذن أو تصريح من السلطات المعنية في البلد المستلم للسلعة وفقًا لتشريعاتها إذا لزم الأمر ذلك.
3. قيام المستفيد بتقديم أي معلومات أو بيانات متعلقة بمسار السلعة في حال مرورها على أكثر من دولة.
4. أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (5) ضوابط تقديم طلب التصريح
يُقدم طلب التصريح إلى الجهة المختصة وفقًا للفئات والإجراءات والمدد والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (6) ضوابط استخدام التصريح
1. دون الإخلال بمتطلبات الجهات المعنية يكون التصريح باسم من صدر لصالحه، ولا يجوز استخدامه إلا في حدود ما صرح به، ولا يجوز التنازل عنه أو نقله إلى الغير إلا بتصريح جديد وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. لا يجوز للمصرح له أن يتصرف أو يسلم إلى طرف آخر أي سلعة مشمولة بنص المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون إلا بموجب تصريح جديد من الجهة المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (7) حالات إلغاء التصريح
1. للجهة المختصة إلغاء التصريح في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تبين أن تداول السلعة التي منح التصريح لأجلها تضر بالسلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني.
ب. إذا تم حظر أو تقييد تداول السلع التي منح التصريح لأجلها.
ج. استخدام التصريح في غير الغرض المحدد له.
د. صدور التصريح بناءً على غش أو تدليس أو مستندات أو معلومات تخالف الحقيقة.
ه. استخدام تصريح صدر باسم مصرح له آخر غير حامله.
و. إذا تم إدراج المصرح له في قوائم الحظر أو العقوبات الدولية.
2. يعد التصريح ملغيًّا إذا حدث عليه كشط أو تعديل.
المادة (8) التظلم من قرارات الجهة المختصة
يجوز التظلم من قرارات الجهة المختصة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، خلال مدة لا تجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ العلم بالقرار، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيًّا، ويخطر به المتظلم، وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى أمام المحكمة بإلغاء القرار إلا بعد التظلم منه.
المادة (9) التصرفات المحظورة
1. يُحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على تصريح:
أ. تداول أي من السلع المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
ب. تسليم أو تحويل أو نشر أو تسريب أو مشاركة أي وثيقة أو جهاز متعلقين بأي من السلع المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
2. على الرغم مما ورد بالبند (1) من هذه المادة، يُحظر على أي شخص تداول أي سلعة واردة في جدول السلع، أو نقل أو تسليم أو تحويل أو نشر أو تسريب أو مشاركة أي وثيقة أو جهاز متعلقين بأي من تلك السلع، في الحالات الآتية:
أ. إذا تم إخطاره من قبل الجهة المختصة أن السلعة أو الوثيقة أو الجهاز ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم كليًّا أو جزئيًّا في نشاط ذي صلة بأي من السلع الواردة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
ب. إذا كان الشخص يعلم أن السلعة أو الوثيقة أو الجهاز ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم كليًّا أو جزئيًّا في نشاط ذي صلة بأي من السلع الواردة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
ج. أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (10) الاستثناء من تطبيق حكم المادة (9) من هذا المرسوم بقانون
يستثنى من تطبيق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون الحالتان الآتيتان:
1. إذا كانت مشاركة المعلومات أو الوثائق بناءً على طلب من السلطات القضائية في الدولة.
2. إذا كانت مشاركة المعلومات أو الوثائق لتمكين حكومة أجنبية من التحقيق مع شخص أجنبي في بلدها أو محاكمته عن جريمة ارتكبت على إقليمها، وكانت هذه الجريمة متعلقة بأي من السلع الواردة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون أو أي من وثائقها، وذلك مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، ووفقًا للشروط الآتية:
أ. صدور قرار من الجهة المختصة بمشاركة المعلومات أو الوثائق.
ب. عدم استخدام تلك المعلومات أو الوثائق إلا في التحقيق أو المحاكمة التي طلبت من أجلها.
ج. أن تتعهد الحكومة الأجنبية بعدم الإخلال بسيادة الدولة أو أمنها أو أي من مصالحها الحيوية، وأن تتقيد بأي شرط تضعه الدولة، لاستخدام تلك المعلومات أو الوثائق.
المادة (11) الاتفاقات والعقود التي يحظر إبرامه
يحظر على أي شخص القيام بأعمال السمسرة أو التفاوض أو أي عمل آخر لتسهيل إبرام العقود الآتية:
1. عقود التملك أو التصرف المتعلقة بأي من السلع التالية، إذا علم الشخص أو كانت هناك أسباب وجيهة تدفعه للشك بأن العقد سيؤدي أو من المحتمل أن يؤدي إلى نقل السلعة من دولة إلى أخرى:
أ. السلع الواردة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
ب. السلع التي يتم إخطار الشخص بها من الجهة المختصة خطيًّا بأنها ستستخدم أو من المحتمل استخدامها كليًّا أو جزئيًّا في نشاط ذي صلة بأسلحة الدمار الشامل.
ج. السلع التي يعلم الشخص أنها ستستخدم كليًّا أو جزئيًّا في نشاط ذي صلة بأسلحة الدمار الشامل.
د. السلع التي يتوافر بشأنها لدى الشخص أسبابًا وجيهة تدفعه للشك بأنها ستستخدم أو من المحتمل استخدامها كليًّا أو جزئيًّا في نشاط ذي صلة بأسلحة الدمار الشامل.
2.عقود التملك أو التصرف أو النشر بأي وثيقة أو جهاز أو تقنية متعلقة بالسلع التالية، إذا علم الشخص أو كان لديه أسباب وجيهة تدفعه للشك بأن العقد سيؤدي أو من المحتمل أن يؤدي إلى نقل التقنية أو الوثيقة أو الجهاز من دولة إلى أخرى:
أ. السلع الواردة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
ب. السلع التي يتم إخطار الشخص بها من الجهة المختصة خطيًّا بأنها ستستخدم أو من المحتمل استخدامها كليًّا أو جزئيًّا في نشاط ذي صلة بأسلحة الدمار الشامل.
ج. السلع التي يعلم الشخص أنها ستستخدم كليًّا أو جزئيًّا في نشاط ذي صلة بأسلحة الدمار الشامل.
المادة (12) الاستثناء من تطبيق حكم المادة (11) من هذا المرسوم بقانون
يستثنى من تطبيق أحكام المادة (11) من هذا المرسوم بقانون ما يأتي:
1. أي تصرف وقع من شخص حاصل على تصريح من الجهة المختصة، يتعلق بأي من السلع الواردة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
2. أي تصرف تمت الموافقة عليه من الجهة المختصة متعلق بأي من السلع المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (1) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون، أو متعلق بأي تقنية أو وثيقة أو جهاز وفقًا للبند (2) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (13) التزامات المصرح له
يلتزم المصرح له الذي حصل على تصريح بما يأتي:
1. الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالتصريح وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تزويد الجهة المختصة بأي وثائق أو معلومات تطلبها فيما يتعلق بالتصريح وطريقة أو كيفية استخدامه.
3. إبراز السجلات وأي وثائق أو مستندات يحتفظ بها متى طلبت منه الجهة المختصة أو مأمور الضبط القضائي ذلك، على أن يتم إثبات ذلك في السجلات أو الوثائق أو المستندات التي تم الاطلاع عليها.
المادة (14) ضبط السلع
للجهة المختصة ضبط أي سلعة غير مدرجة في جدول السلع متى توفرت لديها دلائل كافية للاشتباه في استخدامها في نشاط ذو صلة أو كون المستخدم النهائي مدرجًا في قوائم العقوبات الوطنية أو الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم قواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط الشامل والتفتيش بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (15) ضوابط تداول المواد المقيدة والمواد الخطرة
دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، تصدر الجهة المختصة التصريح بتداول المواد المقيدة من مكتب الأسلحة والمواد الخطرة والواردة في جدول السلع بناءً على الطلب المقدم من جهة ترخيص النشاط، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (16) الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع
للجهة المختصة أن تقرر صرف مكافأة مالية لمن يبلغ أو يقدم معلومات عن الاتجار غير المشروع بالسلع الخاضعة لهذا المرسوم بقانون، متى أدى بلاغه إلى الكشف عنها، وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الجهة المختصة.
المادة (17) العقوبات
لا يُخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (18)
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ. خالف أيًّا من أحكام المادتين (9) و(11) من هذا المرسوم بقانون.
ب. قدم معلومات كاذبة أو مضللة أو وثائق تحتوي على بيانات مزورة أو غير صحيحة بقصد الحصول على تصريح.
ج. قام بتزوير أو تعديل التصريح.
2. تعد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
3. تضاعف العقوبة في حالة العود.
4. تحكم المحكمة في حال الإدانة بمصادرة السلع محل الجريمة.
5. تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه.
المادة (19)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم كل من خالف حكم المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (20)
1. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليوني درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثله أو مديره أو وكيله لحسابه أو باسمه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. للمحكمة أن تحكم في حال إدانة الشخص الاعتباري بحله أو غلقه نهائيًّا أو مؤقتًا أو غلق أحد فروعه.
المادة (21)
يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من هذا المرسوم بقانون بعقوبة الجريمة التامة.
المادة (22) الإعفاء من العقوبات
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون كل من بادر من الأشخاص بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو الحيلولة دون إتمامها. فإن حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاءه من العقوبة أو التخفيف منها، إذا مكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
المادة (23) الضبطية القضائية
يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (24) الجزاءات والمخالفات الإدارية
1. للجهة المختصة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية على المصرح له في حال مخالفته لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له:
أ. الإنذار.
ب. إلغاء التصريح.
ج. الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم.
د. مضاعفة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة على ألا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم.
هـ. الإغلاق النهائي أو المؤقت لمدة لا تزيد على ستة أشهر، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
2. لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله قانونًا وتحقيق دفاعه کتابةً، فإذا لم يحضر أو حضر ولم يبد دفاعًا جاز توقيع الجزاء بناءً على الأوراق الثابتة بالملف.
3. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بتوقيع أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4. لمجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الجهة المختصة- ما يأتي:
أ. تعديل قيم الغرامات الإدارية الواردة في هذه المادة.
ب. إصدار جدول المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض طبقًا لهذه المادة.
المادة (25) التحفظ على السلع
للجهة المختصة التحفظ على السلع المخالفة التي تم ضبطها بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال عدم مراجعة أصحابها أو فرارهم أو عدم الاستدلال عليهم، ولها التصرف بها وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (26) تحصيل نسبة من إيرادات السلع المصادرة
لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، بعد تنسيقها مع وزارة المالية، إصدار قرار بتحصيل نسبة من حصيلة بيع السلع المخالفة التي تم ضبطها من قبل تلك الجهة وصدر بشأنها قرار أو حكم قضائي اتحادي بالمصادرة، ويحدد القرار النسبة التي تؤول إلى تلك الجهة وطريقة وشروط الصرف منها.
للجهة المختصة الاتفاق مع الجهة المعنية في أي من إمارات الدولة، على أن تؤول نسبة من حصيلة بيع السلع التي يصدر حكم بمصادرتها من محاكم الإمارة المعنية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى كانت عملية الضبط قد تمت من خلال الجهة المختصة أو بناءً على مساهماتها.
المادة (27) تعديل جدول السلع
يجوز لمجلس الوزراء أو من يفوضه تعديل جدول السلع المشار إليه في هذا المرسوم بقانون، سواءً بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال.
المادة (28) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (29) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (30) الإلغاءات
1. يلغى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
2.يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. تستمر لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير المنشأة وفقًا للقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 المشار إليه والمكتب التنفيذي للجنة بممارسة اختصاصاتهما لحين صدور قرار مجلس الوزراء بتحديد الجهة المختصة، وعلى أن تُلغى اللجنة والمكتب التنفيذي بصدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
4. تحل الجهة المختصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء محل لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والمكتب التنفيذي للجنة في كافة الاختصاصات والتشريعات والحقوق والالتزامات المالية والقانونية. وتؤول إليها
جميع أصولهما وموجوداتهما.
5. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (31) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 02 يناير 2022م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق