جلسة 14 من إبريل سنة 1968
برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وإبراهيم خليل الشربيني المستشارين.
-----------------
(107)
القضية رقم 281 لسنة 9 القضائية
موظف "ضم مدة خدمة سابقة". قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 1916 بشأن تصفية ما بقي من خطوط سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية ووضع قواعد خاصة لتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعملون بهما ببعض الهيئات العامة
- عدم سريان ما تضمنه القرار الجمهوري المشار إليه من قواعد لضم مدة الخدمة السابقة، أياً كان وجه تفسيرها، على من تركوا الخدمة بالشركتين المذكورتين قبل تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 1957 في شأن تصفية مرفقي سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 116 لسنة 9 القضائية ضد وزارة العدل بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة العدل في 21 من مارس سنة 1962 طلب فيها "الحكم بضم مدة الخدمة السابقة بسكة حديد الدلتا التي لم تضم وهي سبع سنوات في المرتب والمعاش وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات والأتعاب" وقال بياناً لدعواه إنه التحق بشركة سكك حديد الدلتا في وظيفة محصل اعتباراً من 14 من سبتمبر سنة 1936 حتى 22 من مارس سنة 1950 ثم عين في وظيفة كاتب تحصيل بوزارة العدل اعتباراً من 25 من مارس سنة 1950 ونظراً لاتفاق طبيعة عمله بالحكومة مع طبيعة عمله بالشركة فقد تقدم في الميعاد القانوني بطلب لضم مدة خدمته السابقة في الشركة المذكورة إعمالاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فوافقت الوزارة على ضم ثلاث سنوات وثلاثة أشهر فقط إلى مدة خدمته بالحكومة تأسيساً على أن شركة سكك حديد الدلتا لم تتوفر لديها الجنسية المصرية إلا منذ سنة 1946 ونظراً لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 1961 الذي أوجب ضم مدة الخدمة السابقة في شركة سكك حديد الدلتا وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فإنه يحق له - وفقاً لأحكام هذا القرار - أن يطلب ضم ثلاثة أرباع المدة السابقة على سنة 1946 التي قضاها في خدمة الشركة المذكورة. وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية: "بأحقية المدعي في ضم ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة بشركة سكك حديد الدلتا من 14 من سبتمبر سنة 1936 إلى 20 من نوفمبر سنة 1945 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الوزارة بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أن نص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 1961 قد ورد عاماً مطلقاً بحيث ينسحب حكمه على كل مدد الخدمة التي قضيت في شركة سكك حديد الدلتا سواء في ذلك المدد السابقة على حصولها على الجنسية المصرية في 21 من نوفمبر سنة 1945 أو المدد اللاحقة لذلك، كما يسري أيضاً على جميع من عملوا بالشركة المذكورة ولا يقتصر نطاق تطبيقه على من كانوا يعملون بها عند تصفيتها في 29 من إبريل سنة 1961.
ومن حيث إن الطعن يقوم على وجهين: أولهما أن نص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، وهو إذ قضى بضم مدد العمل السابقة التي قضيت في شركة سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية إنما يعني المدد التي توافرت فيها الشرائط المنصوص عليها في القرار رقم 159 لسنة 1958 سالف الذكر، ومن بينها أن تكون الشركة مصرية الجنسية. ومن ثم فإن حكم هذا النص يقف عند المدد التي قضيت في الشركة المذكورة بعد أن توفرت لها الجنسية المصرية وتقتصر عليها، وثانيهما: أن حكم النص المشار إليه لا يسري إلا في شأن العاملين الذين كانوا بالشركة وقت تصفيتها دون أولئك الذين تركوا خدمتها قبل ذلك.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 1916 بشأن تصفية ما بقي من خطوط سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية ووضع قواعد خاصة لتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعملون بها ببعض الهيئات العامة قد خول وزير المواصلات في المادة الأولى منه سلطة تصفية ما بقي من خطوط مرفقي سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية، ونظم في المادتين الثانية والثالثة منه شئون الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعملون بالمرفقين المذكورين، فنص على تعيينهم في جهات حددها وعلى ما يمنح لهم من أجور وإعانة غلاء المعيشة ثم نص في مادته الرابعة على أن "مدد العمل السابقة التي قضيت في شركة سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية، تحسب في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة لمن يعين في خدمة الحكومة، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 2 وما بعدها من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد العمل السابقة". ونص في المادة السادسة منه على أن "يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 1957 المشار إليه على أن لا تصرف فروق مالية عن مدد سابقة لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية". ويبين من عنوان هذا القرار ومن مجموع نصوصه أنه إنما يعالج أوضاع الأشخاص الذين كانوا يعملون بشركتي سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية وقت أن تقررت تصفيتهما بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 1957. وقد تأكد هذا النظر بما لا يدع مجالاً للشك مما ورد في مادته السادسة آنفة الذكر التي قضت بسريان أحكامه من تاريخ العمل بالقرار رقم 330 لسنة 1957، فحددت بذلك نطاق تطبيقه من حيث الزمان ومن حيث الأشخاص الذين يفيدون من أحكامه، وهو تحديد يخرج من نطاقه من كانوا يعملون بالشركتين المذكورتين وتركوا الخدمة فيهما قبل هذا التاريخ.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن المدعي ترك الخدمة في شركة سكك حديد الدلتا في 22 من مارس سنة 1950 وأنه عين بوزارة العدل اعتباراً من 25 من مارس سنة 1950، فإن أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 1961 - أياً كان وجه الرأي في خصوص تفسيرها - لا تسري في شأنه لأنه لم يكن من العاملين بالشركة المذكورة وقت تصفيتها، وتكون دعواه - والحالة هذه - غير قائمة على أساس سليم من القانون، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق