جلسة 24 من إبريل سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.
----------------
(152)
الطعن رقم 2044 لسنة 60 القضائية
(1) حكم "تسبيبه". "عيوب التسبيب". بطلان "بطلان الحكم". إثبات "القرائن".
إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. بطلان الحكم.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "إثبات عقد الإيجار". حكم "تسبيبه". "عيوب التسبيب". "ما يعد قصوراً". "استئناف".
(2) للمستأجر وحده إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات.
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني وطردها من عين النزاع وإقامة قضائه على عدة قرائن متساندة منها عدم وجود عقد مكتوب يفيد استئجارها تلك العين وإيصالات بسدادها الأجرة ومن عدم تمسكها باستئجارها تلك الشقة أمام محكمة أول درجة، فضلاً عن عدم تحديدها سبيلها في إثبات العلاقة الإيجارية المدعى بها. قصور وفساد في الاستدلال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 9347 لسنة 1985 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بطردهما من الشقة محل النزاع وبتسليمها إليه خالية، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 1/ 11/ 1982 اشترى من المطعون ضده الثاني العقار الكائن به الشقة المذكورة والتزم فيه بتسليمها إليه في 31/ 12/ 1982، وإذ لم يقم البائع - المطعون ضده الثاني - بتنفيذ التزامه في هذا الشأن فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 28/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الثاني بتسليم الشقة محل النزاع للمطعون ضده الأول وبطرد الطاعنة منها - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2440 لسنة 104 ق - القاهرة، وبتاريخ 21/ 3/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وبجلسة 21/ 11/ 1990 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خلص إلى ادعاء الطاعنة استئجارها الشقة محل النزاع من مالكها السابق - المطعون ضده الثاني - غير جدي واستند في ذلك إلى القرائن التي ساقها في حين أن هذه القرائن لا تؤدي لما انتهى إليه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة، لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً في تكوين عقيدة المحكمة، بحيث لا يبين أثر كل واحدة منها في تكوين تلك العقيدة ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاءها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري، وإذ كان النص في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات" - يدل - وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة في هذا الخصوص على أن المشرع حماية منه للطرف الضعيف وهو المستأجر وإن اعتبر واقعة التأجير عملاً قانونياً إلا أنه أجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من الشقة محل النزاع تأسيساً على أن ادعائها استئجارها هذه الشقة غير جدي على ما أورده في هذا الشأن من عدة قرائن متساندة منها القرينة المستمدة من عدم وجود عقد مكتوب يفيد استئجارها الشقة محل النزاع، وإيصالات بسدادها الأجرة، ومن عدم تمسكها باستئجارها تلك الشقة أمام محكمة أول درجة، فضلاً عن عدم تحديدها سبيلها في إثبات العلاقة الإيجارية المدعى بها، ورتب على ذلك انتفاء العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الثاني، في حين أن مجرد وجود عقد مكتوب ليس بلازم لقيام العلاقة الإيجارية إذ يحق للمستأجر قانوناً إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات، وأن عدم التمسك بدفاع أمام محكمة أول درجة لا يسقط الحق في إبدائه أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن استخلاص الحكم لهاتين القرينتين غير سائغ، ولما كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة منها على القرائن الأخرى التي استدل منها مجتمعة على انتفاء العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني - المالك السابق للعقار - في تكوين عقيدة المحكمة - وكانت الطاعنة قد ركنت في إثبات العلاقة الإيجارية إلى التحقيقات التي أجريت في الدعوى رقم 3289 لسنة 1983 مدني كلي الجيزة المنضمة وإلى إقرار المالك السابق للعقار على خلاف ما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق