الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2025

الطعن 1533 لسنة 51 ق جلسة 11 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 144 ص 897

جلسة 11 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

----------------

(144)
الطعن رقم 1533 لسنة 51 القضائية

عقد "أثر العقد". وكالة "الوكالة الظاهرة".
الوضع الظاهر. نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة الحق. شرطه. أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص قيام الوكالة الظاهرة متى كان استخلاصها سائغاً.

------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ولمحكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية استخلاص قيام الوكالة الظاهرة من القرائن إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤها وكافياً لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 354 لسنة 1972 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الأرض المبينة بالصحيفة وإزالة المباني المقامة عليها حتى سطح الأرض، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يمتلكون هذه الأرض بموجب عقد إشهار إنهاء وقف وأن المطعون ضدهم قاموا بغصبها وأقاموا عليها مبان منذ عام 1969 دون سند من القانون، ولما كان يحق لهم طردهم منها وإزالة ما أقاموه من مبان عليها فقد أقاموا الدعوى بطلبيهم سالفي البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ولدى مباشرته لعمله قدم له المطعون ضده الثامن عقد بيع عرفي مؤرخ 1/ 12/ 1956 يتضمن شراءه من مورث الطاعن والطاعنة الثانية مساحة قيراط ضمن الأرض محل النزاع، وبعد أن أودع الخبير تقريره ادعى الطاعنون بتزوير عقد البيع سالف الذكر، وبتاريخ 5/ 4/ 1976 قضت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الثامن وبقبول شواهد التزوير شكلاً وفي الموضوع برفض الادعاء بالتزوير. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 177 لسنة 9 قضائية وإذ عادت محكمة أول درجة وحكمت بتاريخ 29/ 11/ 1976 برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثامن استأنف الطاعنون هذا الحكم أيضاً بالاستئناف رقم 329 لسنة 9 قضائية، وبعد أن قررت المحكمة ضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف الأول ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة بين التوقيعات المطعون عليها وتوقيعات البائعين، ندبت مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة في منطوق ذلك الحكم وإذ أعاد قسم أبحاث التزييف والتزوير الأوراق دون إتمام المأمورية قرر الطاعنون تنازلهم عن الادعاء بالتزوير وبتاريخ 19/ 12/ 1984 قضت المحكمة بقبول هذا التنازل، وبعد أن أودع مكتب الخبراء تقريره عادت وحكمت بتاريخ 20 من مارس سنة 1985 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون ضدهم يضعون اليد على أرض النزاع بناء على عقود بيع صادرة إليهم ممن يدعى...... باعتباره وكيلاً ظاهراً عنهم دون أن يعرض لشروط هذه الوكالة ومدى توافرها وإذ رتب على ذلك وجود سبب مشروع لوضع يد المطعون ضدهم على تلك الأرض، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك، أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية استخلاص قيام الوكالة الظاهرة من القرائن إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤها وكافياً لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى قيام وكالة ظاهرة بين الطاعنين وبين البائع للمطعون ضدهم استناداً إلى القول "الثابت بالأوراق وبتقارير الخبيرين وأقوال الشهود الذين سمع أقوالهم الخبراء ومنهم الوكيل الجديد للمستأنفين وهو شقيق الوكيل السابق المتوفى الذي باع للمستأنف عليهم قطع الأراضي موضوع النزاع وكذا أقوال شيخ الناحية أن المرحوم..... كان هو الوكيل الظاهر عن الملاك المستأنفين وقد قام ببيع قطع الأراضي موضوع النزاع للأهالي وورثتهم المستأنف عليهم وتقاضى منهم الثمن كاملاً بموجب إيصالات نص فيها على أن البيع قد تم لحساب موكليه ولصالحهم الأمر الذي قامت معه وكالة ضمنية ما بين الموكلين الملاك وبين وكيلهم وهو تابع يعمل لحسابهم لمدة سنين طويلة حتى توفاه الله إلى رحمته ومن ثم فإن المحكمة تستخلص في حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة في الدعوى ومن القرائن وظروف الحال قيام الوكالة الضمنية في بيع الوكيل لأرض الموكلين نيابة عنهم واستلام الثمن وإعطاء المخالصات لحسابهم..." وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه لا يبين ماهية المسلك الذي أسهم به الطاعنون سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف في الأرض بمظهر الوكيل بالبيع مما دفع المطعون ضدهم إلى التعاقد معه، فإن استخلاصه والحال كذلك لوجود الوكالة الظاهرة يكون غير سائغ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك نفاذ التصرفات التي أبرمها المذكور في حق الطاعنين فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه في هذا الشأن، ولما كانت أسباب الطعن لم تتناول قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين قبل المطعون ضده الثامن بالنسبة لمساحة القيراط محل عقد البيع المؤرخ 1/ 12/ 1956 الصادر من مورث الطاعنين والطاعنة الثانية فإنه يتعين أن يكون النقض جزئياً وقاصراً على قضاء الحكم فيما جاوز هذه المساحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق