جلسة 28 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.
-----------------
(133)
الطعن رقم 1038 لسنة 55 القضائية
بيع. "فسخ عقد البيع"، عقد، "فسخ العقد"، حكم. دعوى. تقادم. "تقادم مسقط".
القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. حق البائع في استرداد المبيع. أساسه. استرداد ما دفع بغير حق. المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض عنه. شرطه. صدور حكم نهائي بالفسخ. التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 187 مدني. بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائي بالفسخ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورث الطاعنين الأربعة الأول وباقي الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1583 لسنة 977 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لهم مبلغ خمسين ألف جنيه، وقالوا بياناً لذلك إنهم ومورثتهم المرحومة..... باعوا بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 23 أكتوبر سنة 1957 إلى المطعون ضده أرضاً زراعية تبلغ مساحتها 38 فداناً وكذا حصة مقدارها 18 قيراط في كامل أرض وبناء ماكينة ري وجميعها مبينة بالعقد وإذ قضي لهم بفسخ هذا العقد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 5227 لسنة 1960 مدني القاهرة الابتدائية وتأيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 168 لسنة 81 قضائية القاهرة فإنه يحق لهم استرداد نصيبهم في آلة الري التي تصرف فيها المطعون ضده بالبيع، ولما كانوا يقدرون قيمة هذا النصيب ومقابل الانتفاع بها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان، وبتاريخ 28 إبريل سنة 1984 قضت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعنين المطالب به بالتقادم. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 565 لسنة 36 قضائية، وفي 4 فبراير سنة 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أسس قضاؤه على أن الدعوى تخضع لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع وطبق عليها قواعد التقادم الثلاثي المنصوص عليها في المادة 172 من القانون المدني ورتب على ذلك احتساب بدء هذا التقادم من تاريخ صدور حكم الفسخ النهائي في 15/ 3/ 1966، في حين أن أساس دعواهم يستند إلى القانون كمصدر لها وفقاً لما نصت عليه المادة 160 من القانون المدني من أحكام مما لازمه خضوع الحق في موضوع الدعوى للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من ذلك القانون دون التقادم الثلاثي سالف الذكر، هذا وإذا أضيف إلى ما سلف أن الحكم لم يرد على ما تمسكوا به من أن علمهم بتصرف المطعون ضده في ماكينة الري ومشتملاتها لم يبدأ إلا من تاريخ صدور شهادة تفتيش الآلات المؤرخة 14/ 2/ 1975 لاستحالة هذا العلم بسبب تعذر تسلمهم المبيع نتيجة إشكالات التنفيذ التي أقامها المطعون ضده وإيقاف تنفيذ ذلك الحكم مراعاة للاعتبارات المتعلقة بالأمن العام وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في المادة 160 من القانون المدني على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. وفي المادة 182 منه على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق وفي المادة 187 منه على أنه تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد..... مفاده أن فسخ عقد البيع يترتب عليه انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، وأن حق البائع في استرداد المبيع من المشتري يقوم تبعاً لذلك على أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق، ولا تكون المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض عنه في حالة استحالة رده كأثر من الآثار المرتبة على الفسخ ممكناً إلا بعد التقرير به بحكم نهائي إذ من هذا التاريخ يبدأ سريان التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على قوله، وكان الخلاف بين طرفي النزاع في شأن الدفع (بالتقادم) قد انحصر في التاريخ الواجب اعتباره بدءاً لسريان مدة التقادم، وكانت المحكمة تشارك محكمة أول درجة في اعتبار تاريخ الحكم بالفسخ هو التاريخ الذي علم فيه المستأنفون (الطاعنون) بأحقيتهم في استرداد الأطيان المبيعة بما فيها ماكينة الري موضوع النزاع وتستشف المحكمة من واقع مدونات صحيفة الدعوى الأصلية أن المستأنفين كانوا على علم بتصرف المستأنف عليه (المطعون ضده) في الماكينة من قبل إقامتهم لدعوى الفسخ حيث جاء بالصحيفة قولهم إن المستأنف عليه... قام بنزع آلة الري الولزر وقام بتبديدها إضراراً بهم. بما ينبئ عن أنهم علموا بالبيع في تاريخه وهو سنة 1958 كما جاء بتقرير الخبير - غير أنهم لم يحركوا ساكناً، وإذ قضي بالفسخ بحكم نهائي بتاريخ 15/ 3/ 1966 فقد كانا لزاماً عليهم أن يطالبوا بالتعويض عن نزع آلة الري خلال ثلاث سنوات اعتباراً من هذا التاريخ وإلا سقط حقهم بالتقادم. وكانت محكمة الاستئناف على نحو ما سلف إيراده قد احتسبت بدء تقادم حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض عن آلة الري ومشتملاتها التي تقرر ردها من تاريخ صدور الحكم النهائي بفسخ عقد البيع في 15/ 3/ 1966 فإنها تكون قد طبقت قواعد دفع غير المستحق وسقوط الحق في استرداده تطبيقاً صحيحاً ولا يعيب حكمها عدم الإشارة إلى سنده في تطبيق قواعد التقادم الواردة في المادة 187 من القانون المدني كما لا يعيبه أيضاً عدم تعرضه لبحث ما ساقه الطاعنون من أدلة على تعذر علمهم بتصرف المطعون ضده في آلة الري ومشتملاتها قبل صدور شهادة تفتيش الآلات المؤرخة 24/ 9/ 1975، بعد أن انتهى سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى سبق علمهم بهذا التصرف قبل رفع دعواهم بفسخ عقد البيع ومن ثم فإن النعي بأسباب الطعن برمتها يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق