جلسة 26 من نوفمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ سليم عبد الله سليم - نائب رئيس المحكمة... وعضوية السادة المستشارين: رابح لطفي جمعه، عبد المنعم رشدي عبد الحميد.، محمد رأفت خفاجي ومصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع.
-----------------
(385)
الطعن رقم 879 لسنة 47 القضائية
(1) التزام. حوالة. "حوالة الحق".
نفاذ الحوالة في حق المدين، شرطها. إعلانها إليه بورقة من أوراق المحضرين، كفاية حصول الإعلان أي من المحيل أو المحال له. م 305 مدني.
(2) حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على دعامتين، كفاية إحداهما لحمل قضائه، تعييبه في الدعامة الأخرى غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 4958 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المخزن المبين بالصحيفة، وقال في بيانها أنه اشترى العقار الكائنة به العين المؤجرة. وقد حولت له عقود الإيجار الخاصة بالعقار المذكور ومن بينها عقد الطاعن المؤرخ 1 - 5 - 1967 الذي يستأجر بموجبه عين النزاع، لقاء أجرة مقدارها 12.240 جنيه بخلاف الزيادة القانونية طبقاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 فضلاً عن مقابل استهلاك المياه وإزاء تخلف الطاعن عن السداد اعتباراً من أول مايو سنة 1971 رغم إنذاره على يد محضر في 19 - 10 - 1971 ولأنه أساء استعمال العين بهدم بعض الحوائط واستعمالها كمحل تجاري بدلاً من مخزن فقد حق له رفع هذه الدعوى - دفع الطاعن بعدم قبولها لسبق الفصل فيها في الدعوى 546 لسنة 1970 مدني كلي جنوب القاهرة فقضت محكمة أول درجة في 30 - 6 - 1974 برفض الدفع وبإخلاء المكان المؤجر. استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف 4104 س 91 ق القاهرة. فحكمت المحكمة بتاريخ 9 - 4 - 1977 بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب حاصل النعي بالسببين الأول والثالث منها أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بالإخلاء على أساس نفاذ حوالة عقد الإيجار في حقه لإعلانه بها في 19 - 10 - 1971 من المحال له وأن وفاءه بأجرة أشهر نوفمبر وديسمبر سنة 1971 ويناير سنة 1972 للمالك السابق - والمحيل - غير مبرئ لذمته لأنه تم بعد نفاذ الحوالة في حقه، حالة أنه يشترط لنفاذ الحوالة أنه يتم إعلانه بها من المحيل والمحال له معاً فلا ينفرد أيهما بالإعلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. كما شابه فساد في الاستدلال إذا اعتبره وفاءه ناقصاً مقابل استهلاك المياه والضريبة المستحقة بالقانون 46 لسنة 1968 وإنارة السلم والفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى السداد مع أن الثابت من الأوراق أنه أوفى بمقابل المياه حسبما حدده المؤجر أما باقي الملحقات فهي لا تخلو من النزاع.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد ذلك أن الإعلان الذي تنفذ به الحوالة في حق المدين طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني، هو الذي يتم بورقة من أوراق المحضرين تعلن من المحيل أو من المحال له تتضمن وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ولا يلزم لنفاذها إعلانها من المحيل والمحال له معاً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده - المحال له - قد أعلن الطاعن - المدين - في 19 - 10 - 1971 على يد محضر بحوالة عقد إيجار عين النزاع إليه وأنه صار صاحب الحق في اقتضاء أجرتها اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1971 فإن الحكم المطعون فيه - إذ أقام قضاءه بالإخلاء على ثبوت تخلف الطاعن عن سداد أجرة أشهر نوفمبر وديسمبر سنة 1971 ويناير سنة 1972 للمطعون ضده وأن الوفاء بتلك الأجرة للمالك السابق غير مبرئ لذمته يكون قد التزم صحيح القانون. هذا إلى أنه وقد انتهى الحكم إلى انشغال ذمة الطاعن بالأجرة الأصلية عن الثلاثة أشهر المشار إليها فإن النعي عليه فيما قدره بشأن ملحقات الأجرة - أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على أنه لم يقدم ما يدل على صدور الحكم سابق في النزاع مع أن الدعوى السابقة رقم 546 لسنة 1975 مدني كلي القاهرة لم يكن قد صدر فيها حكم بعد حتى يتسنى له تقديمه لإثبات الدفع وإنه إزاء ذلك كان يتعين على المحكمة - في القليل - أن تضم الدعوى السابقة ليصدر في النزاع حكم واحد، خاصة وأن خبير الدعوى السابقة، كان قد انتهى في تقريره إلى انتفاء الضرر من التغيير - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالإخلاء على تقريري خبيرين مقدمين في قضايا أخرى مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة دعامات تكفي إحداها ليستقيم بها قضاؤه فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - بغرض صحته - يكون غير منتج وإذ كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على دعامتين مستقلتين إحداهما هي تخلف الطاعن عن سداد الأجرة والأخرى هي استعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار وتضر بمصلحة المطعون ضده وإذ خلصت المحكمة - فيما سلف بيانه في الرد على النعي السابق - إلى سلامة الحكم فيما انتهى إليه بشأن الدعامة الأولى، وكان ذلك وحده كافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه في شأن الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق