جلسة 24 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة جرجس اسحق وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، وإبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري.
------------------
(127)
الطعن رقم 1500 لسنة 55 القضائية
(1 ، 2) شركة. عقد "عقد الشركة. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة" نظام عام، "انسحاب الشريك من الشركة".
(1) عدم جواز انسحاب الشريك من الشركة. شرطيه. أن تكون الشركة معينة المدة، ولم تنقض مدتها. أثره. البقاء في الشركة حتى انتهاء مدتها.
(2) خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه. ما لم تكن مخالفة للنظام العام.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 4217 لسنة 1978 مدني سوهاج الابتدائية ضد...، مورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بفرض الحراسة على السينما الموضحة بالصحيفة وتعيين المطعون عليه الثاني حارساً قضائياً يتولى استلامها وإدارتها وتقديم كشف حساب عن ريعها في نهاية كل شهر وتسليم كل شريك ما يستحقه في الأرباح كل بقدر حصته وذلك لحين تصفيه الشركة وانتهاء النزاع بين الطرفين رضاء أو قضاء. ثانياً: إلزام مورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة بأن يدفع له مبلغ 5500 جـ وقال بياناً لذلك أنه بمقتضى عقد مؤرخ 17/ 9/ 1953 تكونت شركة تضامن بينه وبين المعطون عليه الثاني ومورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة لإدارة واستغلال سينما الحرية بسوهاج برأس مال مقداره اثنا عشر ألف جنيه وتبلغ حصته ثلاثة آلاف جنيه وحصة شريكيه 4500 جنيه لكل منهما ونص في البند الخامس من العقد على أن مدة الشركة عشر سنوات تنتهي في 17/ 9/ 1963 قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة من تلقاء نفسها، كما نص في البند الرابع عشر على أحقية الشركاء في الانفصال عن الشركة بشرط أن يكون ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل نهاية السنة المالية في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وفي البند الخامس عشر على أنه إذا توفى أحد الشركاء جاز أن يحل محله ورثته الشرعيين بذات الشروط، وعهد إلى المطعون عليه الثاني إدارة الشركة وبتاريخ 28/ 2/ 1959 أجرى تعديل لعقد الشركة انسحب بمقتضاه المطعون عليه الثاني منها بعد أن تنازل عن حصته لمورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة الذي عهد إليه بإدارتها، إلا أن المذكور أساء الإدارة وتقاعس عن سداد ديون الشركة وتلاعب في إيرادات السينما واحتفظ بها لنفسه بقصد حمله على التخارج منها ثم قام أخيراً بإغلاقها، وإذ استحكم الخلاف بينهما فقد أقام مورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة الدعوى رقم 5481 سنة 1978 مدني سوهاج الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بانقضاء عقد الشركة المؤرخ 17/ 9/ 1953 وتعيينه مصفياً عليها لبيع مبانيها وآلاتها ومعداتها وتوزيع ناتجها بين الطرفين كل بقدر حصته. وقال بياناً لذلك إن المطعون عليه الأول دأب على الاستيلاء على إيرادات السينما بالقوة مستغلاً في ذلك أولاده وآخرين، وحرر عن ذلك العديد من المحاضر الأمر الذي اضطره إلى غلق السينما ولرغبته في الانفصال عن الشركة فقد أنذر المطعون عليه الأول بهذه الرغبة بالإنذار المعلن إليه في 17/ 12/ 1978 إعمالاً للبند الرابع عشر من العقد، وبذلك تكون الشركة قد انقضت اعتباراً من 1/ 1/ 1979 ويقتضى الأمر تعيين مصف لها لبيع موجوداتها وقسمة الناتج عليهما كل بقدر حصته. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 27/ 1/ 1980 أولاً: في الدعوى رقم 4217 سنة 1978 مدني سوهاج الابتدائية بعدم قبول فرض الحراسة القضائية على السينما موضوع عقد الشركة المؤرخ 17/ 9/ 1953 وتعديله المؤرخ 28/ 2/ 1959.
ثانياً: في الدعويين رقمي 4217، 5481 سنة 1978 مدني سوهاج الابتدائية وقبل الفصل في الموضوع بتعيين رئيس مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج مصفياً للشركة المنعقدة بين طرفي الخلف بالعقد المنعقد بتاريخ 17/ 9/ 1953 وتعديله المؤرخ 28/ 2/ 1959 تكون مهمته تحصيل الأصول وقبض الديون وبيع منقولات الشركة والآلات والمعدات بكافة أشكالها وأنواعها وتوزيع ناتج كل ذلك بين المتداعيين بقدر حصة كل منهما في رأس المال. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط، مأمورية سوهاج، بالاستئناف رقم 88 سنة 55 ق وأثناء نظر الاستئناف توفى... فحكمت المحكمة بتاريخ 22/ 12/ 80 بانقطاع سير الخصومة، فقام ورثته الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة بتعجيل السير فيها، وبتاريخ 13/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى رقم 5481 سنة 1978 مدني سوهاج الابتدائية وفي الدعوى رقم 4217 سنة 1978 مدني سوهاج الابتدائية بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على السينما الموضحة بعقد الشركة المؤرخ 17/ 9/ 1953 وتعديله المؤرخ 28/ 2/ 1959 وتعيين المطعون عليه الثاني حارساً قضائياً عليها... وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في باقي طلبات المطعون عليه الأول، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم أنذر شريكه المطعون عليه الأول بتاريخ 17/ 12/ 1978 برغبته في الانسحاب من الشركة وفقاً للبند الرابع عشر من عقد الشركة الذي يعطي لكل شريك الحق في الانفصال عنهما بشرط أن يكون ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول بعد نهاية السنة الحسابية في آخر ديسمبر من كل سنة، وبذلك تكون الشركة قد انقضت في 31/ 12/ 1978 وتظل لها شخصية معنوية بعد هذا التاريخ بالقدر اللازم لتصفيتها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية مورثهم في إنهاء الشركة بانسحابه منها طالما أصر الشريك الآخر على بقائها وقضى برفض دعوى مورثهم بتصفية الشركة وعين حارساً عليها دون أن يعرض لما تضمنه العقد بأحقيته في الانفصال من الشركة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان المقرر أنه لا يجوز للشريك الانسحاب من الشركة إذا كانت معينة المدة وكانت مدتها لم تنقض بعد إذ يتعين في هذه الحالة البقاء في الشركة إلى انتهاء مدتها. إلا أن عقد الشركة كأي عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الشركة المؤرخ 17/ 9/ 1953 وملحقه المؤرخ 28/ 2/ 1959 المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابعة وبين المطعون عليه الأول لإدارة واستغلال سينما الحرية بسوهاج أنه تضمن النص على أن مدة العقد عشر سنوات تنتهي في 17/ 9/ 1963 قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ونص في البند الرابع عشر منه على أحقية كل شريك في الانفصال عن الشركة بشرط ألا يتم قبل نهاية السنة الحسابية وهي آخر ديسمبر من كل سنة وكان مورث الطاعنين قد أنذر شريكه المطعون عليه برغبته في الانسحاب من الشركة وإنهائها اعتباراً من 1/ 1/ 1979 وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض طلب تصفية الشركة وبفرض الحراسة القضائية عليها على أنه ليس من حق المورث المذكور إنهاء الشركة بانسحابه منها طالما أصر الشريك الآخر - المطعون عليه الأول على بقائها دون أن يعرض لما تضمنه البند الرابع عشر من عقد الشركة سالف الإشارة والتفت عن تنازل دفاع الطاعن في هذا الخصوص بما يقتضيه من البحث فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق