جلسة 2 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد "نائبا رئيس المحكمة" جمال سلام ومصطفى عبد الرحمن.
------------------
(84)
الطعن 558 لسنة 71 القضائية
(1 - 5) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: آثار عقد الإيجار" "دعاوى الإيجار والحيازة: دعوى تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة". دعوى "من أنواع الدعاوى: دعوى الحق". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
(1) محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها في حدود سببها. تكييف الدعوى بأنها دعوى حق. مناطه. حقيقة المطلوب فيها.
(2) دعوى العقد. الالتجاء إليها دون دعوى الحيازة. محله. ارتباط رافعها مع المدعى عليه فيها بعقد ودخول انتزاع الحيازة في نطاقه.
(3) آثار عقد الإيجار. انصرافها إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. م 146، 605، 606 مدني.
(4) تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة. وجوب التجاء المستأجر إلى دعوى الحق لا إلى دعوى الحيازة. م 571 مدني. لجوئه إلى دعوى الحيازة. مناطه. أن يكون التعرض صادراً من الغير سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب تمكينهم من العين المؤجرة لرفعها بعد الميعاد باعتبارها من دعاوى الحيازة رغم أن الدعوى سندها عقد الإيجار الساري في حقهم بوصفهم ورثة للمستأجر وفي حق المطعون ضدهم بوصفهم ورثة وخلفه خاص للمؤجر. خطأ وقصور.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، وأن العبرة في تكييفها بأنها دعوي حق هي بحقيقة المطلوب فيها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوي مرتبطا مع المدعى عليه فيها بعقد، ويكون انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المواد 146، 605، 606 من القانون المدني يدل على أن آثار الإيجار تنصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 571 من القانون المدني يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار، وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها، وأن اعتبار المستأجر حائزا تحميه دعاوى الحيازة محله أن يكون التعرض المادي صادرا من الغير فله أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو مبنياً على سبب قانوني.
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بوصفهم ورثة المستأجر للعين محل النزاع يرتبطون مع المطعون ضدهن من الثانية حتى الخامسة بوصفهن ورثة المؤجر لها بعقد إيجار مازال ساريا في حقهن والمطعون ضدهما الأول والأخير بوصفهما خلفا خاصة لهن وكان انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد فإن دعواهم يكون سندها العقد وليس الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد باعتبارها من دعاوي الحيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى، ويعيبه بالقصور.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم... لسنة 1991 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتمكينهم من العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1983 والتسليم، وقالوا بيانا لذلك: إنه بموجب هذا العقد استأجر مورثهم من مورث المطعون ضدهن من الثانية حتى الخامسة الشقة محل النزاع إلا أنه فوجئ بتاريخ 22/ 2/ 1990 بقيام المطعون ضدهم الأربعة الأول بغصبها وتحرر عن ذلك المحضر رقم... لسنة 1990 إداري المنتزه ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره. أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم عدا الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 56 ق الإسكندرية وبتاريخ 29/ 1/ 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون: إن الحكم المطعون فيه كيف الدعوي على أنها دعوى حيازة وقضى فيها بعدم القبول لرفعها بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ فقدها رغم استنادهم في الدعوى إلى عقد الإيجار المبرم بين مورثهم ومورث المطعون ضدهن من الثانية حتى الخامسة والذي بموجبه كان يضع مورثهم يده عليها بصفة هادئة ومستقرة حتى قام المطعون ضدهم الأربعة الأول بغصبها في غفلة منه بما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان على محكمة الموضوع- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، وأن العبرة في تكييفها بأنها دعوي حق هي بحقيقة المطلوب فيها، وكان الالتجاء إلى دعوي العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطا مع المدعي عليه فيها بعقد، ويكون انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد، وأن مؤدي ما تنص عليه المواد 146، 605, 606 من القانون المدني أن آثار الإيجار تتصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، وكان النص في المادة 571 من ذات القانون يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار، وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها، وأن اعتبار المستأجر حائزا تحميه دعاوى الحيازة محله أن يكون التعرض المادي صادرا من الغير فله أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا أو مبنيا على سبب قانوني، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بوصفهم ورثة المستأجر للعين محل النزاع يرتبطون مع المطعون ضدهن من الثانية حتى الخامسة بوصفهن ورثة المؤجر لها بعقد إيجار ما زال ساريا في حقهن والمطعون ضدهما الأول والأخير بوصفهما خلفا خاصا لهن، وكان انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد فإن دعواهم يكون سندها العقد وليس الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد باعتبارها من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى ويعيبه بالقصور مما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق