الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 نوفمبر 2020

الطعن 8776 لسنة 80 ق جلسة 7 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 85 ص 580

جلسة 7 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، أسامة البحيري "نواب رئيس المحكمة" وفتحي مهران. 
--------------- 
(85)
الطعن 8776 لسنة 80 القضائية
(1) التصاق "الخيرة المقررة بالمادة 1/924 مدني".
طلب إزالة المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير سوء نية، رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته لصاحب الأرض وحده بوصفه مالكا. م 1/942 مدني. 
(2) تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: حق القرار لا ينشأ ولا يستقل إلا بشهر سنده .".
حق القرار، حق عيني من قبيل الملكية. عدم انتقاله إلا بشهر سنده. م 9 ق تنظيم الشهر العقاري. 
(3 ، 4) قوة الأمر المقضي "اعتبارات النظام العام".
(3) الحكم بتثبيت الملكية. حكم تقريري غير منشئ لحق الملكية. حيازة الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأية دعوي تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم. لا يغير من ذلك الاحتجاج بمخالفة هذا الحكم لقاعدة من النظام العام. علة ذلك. 
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى إزالة المباني المقامة من المطعون ضدهم تأسيسا على عدم تقديم الطاعنين ما يفيد تسجيل الحكم القاضي بتثبيت ملكيتهم للأرض المقام عليها تلك المباني. إهدار القوة الأمر المقضي لتلك الحكم. خطأ علة ذلك. 
---------------- 
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الحق الذي يقرره المشرع في المادة 924/ 1 من القانون المدني - في طلب إزالة المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية - إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته، وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفة مالكا وليس لغيره الحق في استعمالها. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر سنده. 
3 - إن الحكم بتثبيت الملكية - وهو حكم تقريري وليس منشئا لحق الملكية - متى حاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوي تالية ثيار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. ولا يغير من ذلك حتى الاحتجاج بمخالفة هذا الحكم لقاعدة من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. 
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد تسجيل الحكم القاضي بتثبت ملكيتهم للأرض المقام عليها المباني المطلوب إزالتها والصادر في الدعوى ... لسنة 1994 مدني طلخا واستئنافها ... لسنة 1995 مدني مستأنف المنصورة فإنه يكون قد أهدر قوة الأمر المقضي لهذا الحكم وهو ما حجبه عن إعمال قواعد الالتصاق على واقعة الدعوي بما يعيه . 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 2002 محكمة المنصورة الابتدائية بطلب إزالة المباني التي أقاموها على قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها إليهم خالية مع التعويض، على سند من أنهم يمتلكون هذه الأرض بالميراث عن والدتهم وقضي بتثبيت ملكيتهم لها في الدعوى... لسنة 1994 محكمة طلخا الجزئية واستئنافها... لسنة 1995 مدني مستأنف المنصورة في مواجهة المطعون ضدهم الذين أقاموا مبان عليها دون سند. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم أستأنفه الطاعنون بالاستئناف... لسنة 58 ق المنصورة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بالتأييد. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي محمولا على أسبابه والتي شيدت على أنهم لم يقدموا ما يثبت تسجيل الحكم الصادر في الدعوى... لسنة 1994 مدني محكمة طلخا القاضي بتثبيت ملكيتهم للأرض المقام عليها المباني موضوع التداعي فلا يكون الهم طلب إزالتها، في حين أن ملكيتهم لهذه الأرض قد ثبتت بموجب ذلك الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحق الذي يقرره المشرع في المادة 1/924 من القانون المدني - في طلب إزالة المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية - إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته، وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفة مالكا وليس لغيره الحق في استعمالها، وأن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر سنده...، إلا أن الحكم بتثبيت الملكية - وهو حكم تقريري وليس منشئا لحق الملكية - متى حاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ثيار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولا يغير من ذلك حتى الاحتجاج بمخالفة هذا الحكم لقاعدة من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك،، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوي تأسيسا على أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد تسجيل الحكم القاضي بتثبيت ملكيتهم للأرض المقام عليها المباني المطلوب إزالتها والصادر في الدعوى... لسنة 1994 مدني طلخا واستئنافها... لسنة 1995 مدني مستأنف المنصورة فإنه يكون قد أهدر قوة الأمر المقضي لهذا الحكم وهو ما حجبه عن إعمال قواعد الالتصاق على واقعة الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق