الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أبريل 2019

الطعن رقم 89 لسنة 85 ق جلسة 27 / 10 / 2015


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / أحمـد الحسينى يوســـف " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / مـــوسى محمد مرجان  ،  عثمان مكرم تـوفيق             
                          عبد المنعم إبراهيم الشهاوى        " نواب رئيس المحكمة "
                                             وأحمد محمد عبد الحليم
والسيد رئيس النيابة / وليد عبد الوهاب .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 14 من محرم سنة 1437 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 89 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيد القاضي / .......... .
لم يحضر.
ضـــــد
1ـــ السيد المستشار / رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
3 ـــ السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى . 
لم يحضر عنهم أحد .
الوقائــع
فى يوم 28/2/2015 طعن الطاعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 31/12/2014 فى الدعوى رقم 3286 لسنـة 130 ق " رجال القضاء "  وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : بصفه مستعجلة بوقف القرار الصادر من التفتيش القضائى رقم 7 لسنة 2013 فى الشكوى 96 لسنة 2012 حصر عام تفتيش المتضمن توجيه التنبيه . ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر عملاً بنص المادة 94/4 من قانون السلطة القضائية وإلغاء ما يترتب عليه من آثار .
وفى يوم 2/3/2015 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى يوم 4/3/2015 أُودع الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائباً عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً ورفضه موضوعاً .
 وبجلسة 28/7 /2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/10/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـــرر /..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .  
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 3286 لسنة 130 ق استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " بطلب الحكـــم بإلغاء التنبيه رقم 7 لسنـــــــــة  2013 وما ترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لذلك إنه في غضون شهر أغسطس 2008 وحال تواجده باستراحة نيابة ... بالدور الثالث بعمارة الأوقاف لكونه مدير نيابتها وأثناء قيام بعض موظفى النيابة وعمال بالأجر بنقل ملفات القضايا والمتعلقات من مقر النيابة القديم لمقرها الجديد بالدور الرابع بذات العقار وقعت مشادة بين أحد موظفى النيابة وأحد قاطنى العقار وأثناء صعوده لتبيان ذلك والاطمئنان على عملية نقل المتعلقات فوجئ ببعض ملفات القضايا تلقى من أعلى وتعدى عليه أحد الأشخاص بالسب تبين فيما بعد أنه " القاضى / ....... " فحرر مذكرة بذلك للمحامى العام وتولت النيابة الكلية التحقيق وأحيلت التحقيقات إلى التفتيش القضائى وقيدت برقم 96 لسنة 2012 حصر عام التفتيش وبتاريخ 23 من أبريل 2013 أخطر بالتنبيه رقم 7 لسنة 2013 لكونه تعدى بألفاظ خارجة على القاضى المذكور فتظلم منه ورفض تظلمه ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 31 من ديسمبر 2014 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودع النائب عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وقدمت  النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى ــــ غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول إن جميع الشهود الذين سئلوا بتحقيقات النيابة نفوا تعديه بالسب على القاضى / ...... ولم يشهد بذلك سوى والد القاضى المذكور وأبناء شقيقه ، وإذ انتهى الحكم إلى رفض دعواه على سند من ثبوت تعديه بالسب على القاضى المذكور أخذاً بأقوال الشهود الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .  
        وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مخالفة الثابت في الأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعضها ، كما أنه من المقرر – أيضاً - إذا كانت الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة للطالب لا تبرر توجيه التنبيه إليه يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون وشابه التعسف في استعمال السلطة . كما أن المقرر أن الجزاء الإداري يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافى المصلحة العامة ومن ثم فإن عدم الملاءمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله ، لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم .... لسنة 2008 جنح ... التى أجريت بناء على المذكرة المقدمة من الطاعن وكذا المذكرة المقدمة من القاضى / ....أن الشهود أجمعوا عدا أقارب القاضى الأخير على أنه هو من تعدى بالسب على الطاعن حتى بعد أن تحقق من صفته الوظيفية كمدير لنيابة ... ... وأن الطاعن لم يتعد على القاضى بأية ألفاظ وإنما كان هو المعتدى عليه ، ومن ثم فإن الوقائع المنسوبة للطاعن لا تشكل إخلالاً بواجبات ومقتضيات وظيفته مما يبرر توجيه التنبيه إليه ويضحى القرار المطعون فيه قد جاء مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية في تقدير الجزاء متعيناً إلغاؤه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .   
        وحيث إن موضوع الدعوى رقم 3286 لسنة 130 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين إجابة المدعى لطلبه بإلغاء التنبيه رقم 7 لسنة 2013 بالنسبة له وما يترتب عليه من آثار .
                                           لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الدعــوى رقم 3286 لسنة 130 ق استئناف  القاهــــرة " رجــــال القضاء " بإلغـــاء التنبيه رقم 7 لسنة 2013 بالنسبة للمـدعى القــــاضى / ...... ، وما يترتب على ذلك من آثار .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق