باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشار / د / حسـن البـدراوى نائـب
رئيـــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين/ ســمـير
حسـن ، عـــبــد
الـله لـمـلوم
صلاح
الدين كامل سعدالله و مـحـمد عــاطــف ثــابــت
"
نواب رئيس المحكمـة "
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد حبكة .
وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة .
فى يوم الخميس
24 من ربيع الآخر سنة 1439 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2018
م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى الجدول المحكمة برقم 5564 لسنة 80 ق .
المرفــوع مــن
السيد / وزير المالية بصفته
الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
وموطنه القانونى : هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل –
محافظة القاهرة .
حضر عن الطاعن بصفته الأستاذ / رجائى محمد العيسوى المستشار بهيئة
قضايا الدولة .
ضـــــد
شركة ..... ، ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب .
الكائن مقرها فى .... – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضده
بصفته .
الوقائـع
فى يوم 25/3/2010 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة
استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/1/2010 فى الاستئناف رقم 20392 لسنة 124 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً ، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى
وانعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإدارى .
وبجلسة 9/11/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 28/12/2017 ، وبها سُمعت
الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة على ما
جاء بصحيفة الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة
أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار
المقـرر / ....." نائب رئيس المحكمة " ،
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة
المطعون ضدها أقامت على المصلحة الطاعنة - مصلحة الضرائب – الدعوى رقم 11029 لسنة
2006 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مقداره
418441 جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة ، على سند من أنها سبق لها
وأن أقامت الدعوى رقم 7220 لسنة 1987 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بعدم أحقية
الطاعنة بالمطالبة بالضريبة البالغ قيمتها 237,977 جنيه لعدم تطبيق نظام الإضافة ،
وقضى فيها بجلسة 7/4/1991 برفض الدعوى بحكم
استأنفته وقضى فى الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فقامت بالطعن عليه
بطريق النقض ، وقضى فى النقض بنقض الحكم وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف التى
قضت بعدم أحقية الطاعنة بمطالبتها بالمبلغ سالف الذكر ، ولما كانت قد قامت بسداد
المبلغ بالإضافة إلى الفوائد فيحق لها استرداده لذا أقامت الدعوى ، وبتاريخ
31/3/2007 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم
بالاستئناف رقم 20392 لسنة 124 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتاريخ 27/1/2010
بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المصلحة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ مقداره 418,441
جنيه ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت
فيها بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها
للقضاء الإدارى ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
، وفيه التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن الدفع سالف البيان المبدى من النيابة العامة غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى
قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن
مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل
الآتية : أولا .... ، سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات
الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه
المنازعات أمام مجلس الدولة ... " يدل على أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر
منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار نهائى صادر من جهة
إدارية فى منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ، ومن ثم فإن أى منازعة متعلقة بالضرائب
والرسوم ولا تتخذ شكل الطعن فى قرار إدارى نهائى لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة
القضاء الإدارى ، وإنما يظل الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادى باعتباره صاحب
الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة
ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية ، لما كان ذلك ، وكان النزاع المعروض يدور حول
طلب استرداد المبلغ المقضى بعدم أحقيته للطاعنة والتى كانت المطعون ضدها قد قامت
بسداده لها كضريبة بحكم نهائى ، ومن ثم تكون الدعوى على هذه الصورة هى دعوى رد ما
دفع بغير حق ، ولا تعتبر طعناً فى قرار إدارى صادر من لجنة الطعن وبالتالى فإن
الاختصاص بنظرها ينعقد لجهة القضاء العادى ، ويضحى الدفع المبدى من النيابة بعدم
اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإدارى بنظرها على غير أساس .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به
المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد
فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ إنه قضى بإلزامها بالمبلغ المقضى به
الذى مقداره 418441 جنيه ، فى حين أن المبلغ الذى قضى بعدم أحقيتها فيه فى الاستئناف
رقم 7701 لسنة 108 ق القاهرة سند الدعوى موضوع الطعن الماثل هو 237,977,775 جنيه ،
ولم تقدم المطعون ضدها المستند الدال على أن ما قامت بسداده هو المبلغ المقضى به
مما يشكك فى صحته وأنه يمثل قيمة الضريبة الإضافة المطالب بها ، بل يقطع بأنه كان
لسداد مديونيات أخرى عليها وهو ما تمسكت به بمذكرتها المقدمة بجلسة 29/10/2009
أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم نسب إلى الحاضر عنها فى أسبابه القائم عليها
المنطوق أنه لم يعترض على المبلغ المطالب به ولم يجحد صورة المستند الدال على ذلك
بالرغم من عدم صدور هذا القول منه وجحده لصورة المستند بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر– فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لقاضى
الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح
عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من
الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد
فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت
المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى
عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لاوجود له ، أو
موجود لكنه مناقض لما أثبته ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون
فيه أنه أورد فى أسبابه القائم عليها المنطوق أن الشركة المستأنفة – المطعون ضدها –
هى فيتور الذى تغير اسمها إلى شركة نستله للمياه مصر ، كما أن المبلغ المطالب به
سبق دفعه ، وقدم الحاضر عن الشركة ما يفيد سداده ، ولم يعترض المستأنف عليه –
المصلحة الطاعنة – على ذلك ، كما لم يعترض على المبلغ المطالب به فى صحيفة
الاستئناف على الرغم من أن الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أمام محكمة
الاستئناف المقدمة لهذه المحكمة أنها خلت من هذه العبارة ومن أى قول للحاضر عن
الطاعنة ، بل أن المدون فى مذكرتها المقدمة أمام المحكمة آنفة البيان بجلسة
29/10/2009 أنها نازعت فى جملة المبلغ المطالب به وأنه يخص مستحقات أخرى على
المطعون ضدها ، وجحدت الصورة الضوئية للشيك المثبت به هذا المبلغ ، مما يكون معه
الحكم المطعون فيه قد نسب للطاعنة واقعة لم تصدر عنها بما يعيبه بالفساد فى
الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة
الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
القاهرة لنظرها مجدداً من هيئة أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق