بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضي / موسـى محمد
مرجان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد
صـلاح الديـــن وجدى ، صلاح محمد عبـد العليــم
عز الدين عبد الخالــق عمر
" نواب رئيس المحكمة "
وليد محمد بركات
والسيد رئيس النيابة / حسام عيد .
أمين السر السيد / طارق عادل
محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 434 لسنة 88
القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع
مــن
السيدة
الأستاذة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " الصندوق
الحكومى " بصفتها .
حضر
عنها الأستاذ / ...... المحامى .
ضـــــد
1
ـــ السيد القاضي / ........... .
38 ـــ السيد القاضي / ............
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 16/5/2018 طعن الأستاذ / .... المحامى بصفته
وكيلاً عن الطاعنة بصفتها بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ
19/3/2018 فى الدعوى رقم 1705 لسنـة 134 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة
طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً
: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً برفض الدعوى.
وفى يوم 29/5/2018 أعلن المطعون ضدهم من الثانى حتى
السادس ومن التاسع حتى الثانى عشر بصحيفة الطعن .
وفى يوم 31/5/2018 أعلن المطعون ضده من الثامن عشر عن
نفسه وعن باقى المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيهـــــا أولاً : عــــــدم
قبــــــول الطعـن لرفعــة من غير ذي صفة .
ثانياً : وإذا ما قدم المحامى رافع الطعن سند وكالته عن
الطاعنة بصفتها قبل قفل باب المرافعة قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 25/9/2018 عُرض
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
.
وبجلسة 27/11/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما
هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنة بصفتها والنيابة العامة كل
على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / .....
" نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - علي
ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام
على الطاعنة بصفتها وأخر- غير مختصم في الطعن - الدعوى رقم 1705 لسنة 134ق القاهرة
" رجال القضاء " بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشه طبقاً لنص المادة رقم 70/3 من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وصرف الفروق المالية الناتجة عن هذه
التسوية ، وقال بياناً لدعواه إنه صدر لصالحه حكم بإعادة تسوية معاشه عن الأجر
الأساسى ومكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه عند إحالته للتقاعد
، وإعادة حساب تعويض الدفعــــــة الواحـــدة على هذا الأساس وأنه وفقاً للمادة
رقم 70 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر يكون معاشه عن الأجر الأساسى معادلاً
قيمة مرتبه الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى
ودون حد أقصى ، وإذ خالفت الهيئة الطاعنة هذا النظر وسوت مستحقاته التأمينية طبقاً
لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لذا فقد أقام الدعوى ، تدخل
المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير في الدعوى للحكم لهم بذات الطلبات ، وبتاريخ 19/3/2018
قضت المحكمة بالطلبات . طعنت الطاعنـة بصفتها فــــي هـــــذا الحكم بطريــق النقــــض،
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر –
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة – أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم
والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها
أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق
التي سبق عرضها أمام محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ، ويقصد
بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف
تحقيق الصالح العام للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل
منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق
التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في
الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية ، كما أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أيضاً أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية
المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في
الدعوى هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو
دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون
وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر بنص المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التدخل
يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاهه
بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها ، فإذا كان أحد الأطراف غائباً فإن التدخل
لا يكون في مواجهته إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ومخالفة ذلك مؤداه
بطلان هذا العمل الإجرائى وهو بطلان متعلق بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضى وتقضى
به المحكمة من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة التمسك به ، ولما كانت المادة 84/1 من
قانون السلطة القضائية بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص على أن "
ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن فضلاً عن البيانات
المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقاماتهم ، موضوع الدعوى وبياناً كافياً
عنها " مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعى أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا
الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وأن يثبت هذا الإيداع
على وجه رسمي وبهذا وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام دائرة دعاوى رجال القضاء، فإذا لم
يتم الإيداع على هذا الوجه فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التي رسمها القانون
ولا تنعقد فيها الخصومة بل تكون معدومة فإذا قضى فيها القاضي رغم ذلك كان قضاؤه
وارداً على غير محل لما هو مقرر أن عدم قيام الخصومة من شأنه أن يفقد الحكم محله
ويجرده بالتالى من ركن من أركانه الأساسية لا قيام له بدونه ويفقده صفته كحكم
ويحول دون اعتباره موجوداً فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية
الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ، ويكفى إنكاره
والتمسك بعدم وجوده ، كما يجوز رفع دعوى أصليه ببطلانه . لمـــــــا كان ذلك ،
وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير تدخلوا بجلسة
19/2/2018 أمام دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة وطلبوا بقبول
تدخلهم في الدعوى وذلك في غيبة من يمثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "
الطاعنة " الجهة المنوط بها صرف المستحقات التأمينية حال استحقاقها والخصم
الحقيقى في الدعوى فإنه كان يتعين أن يتم التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
بإيداع صحيفة التدخل قلم كتاب المحكمة المذكورة سلفاً وإذ لم يتم التدخل على هذا
النحو فإنه يكون غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تعرض له وتفصل فيه لتعلق
ذلك بأحد الأسس الجوهرية ، وكان يتعين أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول التدخل
لرفعه بغير الطريق الذى رسمة القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بقبول تدخل المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير شكلاً وفى موضوع الدعوى بأحقيتهم في
الطلبات موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الطعن
بالنسبة للمطعون ضده الأول أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجود خمسة حاصل الأول والخامس منها أن الحكم
المطعون فيه قد خالف حكماً سابقاً صدر لصالح المطعون ضده بأحقيته في إعادة تسوية
معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب
كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة دون حد أقصى وتم تنفيذ الحكم الأمر الذى
يتيعن معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وأن تعويض الدفعة الواحدة
يتيعن تسويته بواقع 15% من الأجر السنوي من كل سنة من السنوات الزائدة في مدة
الاشتراك عن 36 سنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما
يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه من المقرر –
في قضاء هذه المحكمة – أن يتعين لقبول النعى أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً ينفى
عنه الغموض والجهالة . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين بالوجه الأول الدعوى
الصادر فيها الحكم لصالح المطعون ضده وقضى بأحقيته في تسوية المعاش عن الأجر الأساسى
على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه وأنه
تم تنفيذ ذلك الحكم طبقاً لما أورده بمنطوقه ، ولم تبين الخطأ الذى تعزوه إلى
الحكم المطعون فيه بشأن تعويض الدفعة الواحدة وساقت نعيها في عبارات مرسلة واقتصرت
في بيانه على سرد نص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي وشروط تطبيقها
دون بيان موطن العيب الذى تعزوه للحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي –
بهذه المثابة – يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك قضى بتسوية معاش المطعون ضده استناداً لنص
المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون التقيد بالقواعد التي
حددتها المادة 31 من قانون التأمـــين الاجتماعـــــي رقـــم 79 لسنة 1975 فــي
تسويـة معـاش المؤمـن عليـه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير، الأمر الذى يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص
في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد
إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن " يستمر العمل
بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ....
" مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في
شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين
الاجتماعي، لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين
المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في المادة 70 منه والمعدلة
بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ، ولما كان
النص في المادة 70 من القانون رقم 46 لسنـــة 1972 سالف الـــذكــر على أن "
يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر
مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك عنه "
أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التأمين
الاجتماعي، وحيث إنه إزاء خلو نص المادة 70 سالفة البيان من تحديد حد أقصى لمعاش
رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد بالفقرة
الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لما هو مقرر من أنه مع قيام
القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن
القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك يتنافى مع
الغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص, وحيث إنه لما تقدم فإن معاش الأجر الأساسي للمطعون
ضده يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي
كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أيهما أصلح له ودون التقيد بأي حد أقصى في هذا
الشأن ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضُمت للمرتب الأساسي
عند بلوغ هذا السن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد
التزم صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن معاش الأجر المتغير يسوى
على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر
خلال مدة الاشتراك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي ولا يطبق بشأنه
قانون السلطة القضائية إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فأنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر
ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون
فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب
الموجه إليه كان النعي وارداً علي غير محل ومن ثم غير مقبول، لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه لم يقض في أسبابه أو منطوقه بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير
فإن ما تثيره الطاعنة بنعيها لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي
فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من
سبب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بأحقية
المطعون ضده في تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه
شاملاً العلاوات الخاصة في حين أنه يجب تسويتها وفقاً للأجر الذي نصت عليه الفقرة
الأولي من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه
وفقاً للبند السابع من المادة (12) المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام
قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والذى ينص علي أنه " لا تسري
الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة " فإنه يتعين
تسويتها وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي والتي
جري نصها علي أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق
المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات
مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر
الأساسي ..." ومتي كان ذلك وكان معاش القاضي وعلي نحو ما سلف بيانه يسوى علي
أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً الزيادات والعلاوات الخاصة وذلك علي خلاف
ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومن ثم يتعين تسوية
مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده على هذا الأساس سالف الذكر ، لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول .
وحيث إن الدعوى رقم
1705 لسنة134 ق القاهرة " رجال القضاء" وفي حدود ما تم نقضه من الحكم
المطعون فيه ، صالحة للفصل فيها ، ولما تقدم ، يتعين الحكم بعدم قبول تدخل المطعون
ضدهم من الثانى إلى الأخير ورفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول .
لــذلــــــك
أولاً:- نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً
جزئياً، وحكمت في الدعـــــوى رقـــــم 1705 لسنــــــة 134ق القاهـــــرة " رجال القضاء" وفيما
تم نقضه بعدم قبول تدخل المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير ثانياً : برفض الطعن
بالنسبة للمطعون ضده الأول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق