الجريدة الرسمية - العدد
12 (مكرر) - السنة الثانية والستون 18 رجب سنة 1440هـ، الموافق
25 مارس سنة 2019م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون
الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد
الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، والسادسة من القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن
تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، النصوص الآتية:
المادة الأولى:
مع مراعاة اختصاصات وزارة
الموارد المائية والري المنصوص عليها في قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12
لسنة 1984، تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بواسطة أجهزتها المختصة القيام
بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية في الأراضي
الزراعية، وذلك في حدود المبالغ التي ترصد لهذا الغرض سنويًا بالموازنة العامة
للدولة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.
وتشمل هذه العمليات إنشاء
شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها، وأساليب الري الحقلي الحديثة،
وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى إلى تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي في الأراضي
الزراعية، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع
وزارة الموارد المائية والري.
وتطبق أحكام قانون الري
والصرف المشار إليه في حالة نزع ملكية الأراضي الزراعية للمنفعة العامة أو
الاستيلاء المؤقت عليها.
المادة الثانية:
يلتزم حائزو الأراضي
الزراعية التي تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الري الحقلي على مستوى المراوي
الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من تنفيذ هذه العمليات
أيًا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضي عما يتلف من
الزراعة والأراضي الزراعية بسبب هذه الأعمال وفقًا للقيمة السوقية لها في ذلك
الوقت.
ويصدر بإجراءات تقدير هذا
التعويض قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
المادة الثالثة:
يلتزم حائزو الأراضي
الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى على
مستوى المراوي الحقلية التى أنشئت في أراضيهم والمحافظة عليها.
ويجوز لمختصين بوزارة
الزراعة واستصلاح الأراضي أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزي الأراضي بإجراء ما
يلزم من أعمال التطهير والصيانة المذكورة وذلك خلال المدة التى يتم تحديدها، وإلا
قام الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف.
ويكون ذلك كله وفقًا
للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
المادة الرابعة:
تعد وزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي بيانًا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الري الحقلي على مستوى المراوي
الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد، وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزي الأراضي
الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بدون فوائد لمدة لا تجاوز عشر سنوات، على
النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى وزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي أن ترسل إلى وزارة المالية بيانًا بالأراضي التي تمت فيها عمليات
منظومة تطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية، وقيمة المبالغ المطلوب
تحصيلها.
المادة السادسة:
يُعاقب على مخالفة أحكام
المادة الثانية، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل
عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر منه.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 18
رجب سنة 1440هـ
(الموافق 25 مارس سنة 2019م).
عبد
الفتاح السيسى
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق