بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / أحمد الحسينى يوسف " نائب رئيس المحكمة
"
وعضوية السـادة القضـاة /
مـــوسى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجدى
وائـل
سعــد رفـاعى و عثمـان مكـرم توفيــق
" نواب رئيس المحكمة "
والسيد
رئيس النيابة / أيمن الحسينى .
وأمين السر السيد / طارق عادل
محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 9 من رجب سنة
1436 هـ الموافق 28 من إبريل سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 69 لسنة 85
القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع
مــن
1 ـ السيد المستشار / ........
" رئيس محكمة النقض سابقاً " .
2 ـ السيد المستشار / .........
" النائب الثانى لرئيس محكمة النقض " .
لم
يحضر أحد .
ضـــــد
1 ـــ السيد / رئيس الجمهورية بصفته
رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
2 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس
القضاء الأعلى بصفته .
3 ـــ السيد / وزير المالية بصفته
.
حضر
عنهم الأستاذ / .........المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 17/2/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 24/6/2010 فى الدعوى رقم 417 لسنـة 126 ق " رجال القضاء" وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالطلبات .
وفى 18/2/2015
أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 23/2/2015 أُودع الأستاذ / أحمد سابق المستشار بهيئة قضايا الدولة
بوصفه نائبا عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه
بعد الميعاد .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/3/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/4/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسـة ــــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما
جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد
الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / ...... "
نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن الطاعنين أقاما بتاريخ الأول من
مارس 2009 الدعوى رقم 417 لسنة 126 ق استئناف القاهـرة " دائرة دعاوى رجال
القضاء" على المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما " رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفتيهما " وآخر غير مختصم في الطعن " وزير
العدل بصفته " بطلب الحكم بأحقيتهما في تقاضى مبلغ المكافأة الشهرية التى
يتقاضاها من هم في درجتهما من أعضاء مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار
وفروق مالية ، وقالا بياناً لها إنهما
يشغلان درجة نائب رئيس محكمة النقض التى تعادل درجة نائب رئيس مجلس الدولة وقد
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً في القضيـة رقم 21161 لسنة 51 ق .ع بأحقية
نواب رئيس مجلس الدولة في المكافأة التى يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولى بذات المحكمة
- دائرة الأحزاب – ولما كانت هذه المكافأة مقررة من المجلس الأعلى للهيئات
القضائية مقابل عمل أصلى ومن ثم يستحقان أن يتساويا بهم في استحقاق تلك المكافأة
ترسيخاً لقاعدة المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية والتزاماً بما أرسته المحكمة
الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق ، لذا أقاما الدعوى . بتاريخ 24 من يونيو
لسنة 2010 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق
النقض ، وأودع النائب عن المطعون ضدهم بصفاتهم
مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقض الحكم المطعون ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة
ــــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهم
بصفاتهم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فهو في غير محله ، ذلك بأن
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادة 213/1 من قانون المرافعات
على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على
غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال
التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة
بدفاعه " . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين لم يحضرا أمام
محكمة الاستئناف بجلسات التحضير أو المرافعة ولم يقدما مذكرة في الدعوى ولم يعلنا
بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد ويضحى
الدفع المبدى في هذا الخصوص على غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى
برفض الدعوى على سند من أن الطاعنين يخضعان لقانون مغاير لما يخضع له أعضاء مجلس
الدولة المطلوب المساواة بهم رغم صدور قضاء المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم
3 لسنة 8 ق دستورية والذى أقر مبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية جميعاً
المتماثلين في ذات الدرجة في المرتبات والبدلات والمعاشات الأمر الذى يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3
لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة
المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي
وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها
في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات
وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ
المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها
في المرتبات والمعاشات على حد سواء ، وأن القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات
المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة
لشاغلى الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى ، ومؤدى قاعدة المساواة
أنه إذ حصل زيادة في المخصصات المالية في أية هيئة من تلك الهيئات لازمة أن تتم
التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين
المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات ولا يزيد أعضاء
هيئة في مخصصاتهم المالية عن أعضاء الهيئات الأخرى حيث يحدث إخلالاً بمبدأ المساواة
الذى استقر في التفسير التشريعى سالف الذكر والملزم لكافة الهيئات والجهات
الحكومية والأفراد كقانون مستقر ملزم لها . وإذ كان ذلك ، وكان المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أيضاً أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتندرج فيه
ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، إذ تجب التفرقة
بين مصدر الزيادة أو سندها القانون من جهة وبين المآل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى
، ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن
سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية
تعتبر جزءاً منه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن
رقم 21161 لسنة 51 ق عليا بتاريخ 2 من سبتمبر 2007 بتسوية جميع نواب رئيس مجلس
الدولة باستحقاقهم المكافأة التي قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء
الدائرة الأولى – أحزاب – باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً
وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسرى عليها ما يسرى على
الأجر من أحكام ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة ـــــ على نحو ما سلف بيانه
بين أعضاء الهيئات القضائية ـــــ إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة
القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة
لها بالهيئات القضائية الأخرى ، الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعنين قائمة على أساس
صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابتهما إلى طلباتهما ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث
باقى أوجه الطعن .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى رقم 417 لسنة
126 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " فهو صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم ، يتعين إجابة المدعيين إلى طلبهما بأحقيتهما في تقاضى المخصصات المالية التى
يتقاضاها أقرانهما المتماثلين معهما في الدرجة والأقدمية من أعضاء مجلس الدولة مع
مراعاة تاريخ الاستحقاق وقواعد التقادم الخمسى .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه
، وحكمت فى موضوع الدعوى رقم 417 لسنة 126 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال
القضاء " بأحقية المدعيين في صرف المخصصات المالية التى تصرف لأقرانهما من
أعضاء مجلس الدولة المتماثلين معهما في الدرجة والوظيفة وفى الأقدمية مع ما يترتب
على ذلك من آثار وفروق مالية من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق