بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــي / موسـى محمد
مرجـــان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة /
أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، وائـل سعـــد
رفـــاعى
" نائبى رئيس المحكمة
"
وليـد
محمــد بركـات و
أحمد يوسف الشنـاوى
والسيد رئيس النيابة / هشام نوفل .
وأمين السر السيد / طارق عادل
محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
فى يوم الثلاثاء 8 من شعبان سنة
1439 هـ الموافق 24 من إبريل سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 434 لسنة 87
القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع
مــن
1ـــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
2 ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
3 ـــــ السيد الأستاذ / وزير المالية بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / ...... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد المستشار / .......
والخصوم المتدخلين في الدعوى وهم :
1 - السيد المستشار / .......
347 - السيد المستشار / .......
لم يحضر أحد .
الوقائــع
في يوم 30/5/2017 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 18/4/2017 في الدعوى رقم 253 لسنـة 134
ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم
أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء
مجدداً برفض الدعوى .
وفى يوم 17/7/2017 أعلن المطعون ضده الثالث ( خصم متدخل ) عن نفسه وعن باقى
المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى يوم 30/10/2017 أعلن المطعون ضده 435 ( خصم متدخل ) بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 13/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/4/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما
هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة
كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــرر / ..... ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 253 لسنة 134 ق القـــاهـــرة
" دعاوى رجال القضاء" ضد الطاعنين بصفاتهم وآخرين بطلب الحكـــم بإلزامهم
بصفاتهم بأن يؤدوا له المبالغ التي تصرف لأقرانه من قضاة محكمة النقض وأعضاء النيابة العامة لديها تحت مسمى بدل الطعون اعتباراً
من تاريخ رفع الدعوى مع صرف متجمد ما تم صرفه لهم منها في السنوات الخمس السابقة مع
ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً للدعوى إن قضاة محكمة النقض وأعضاء النيابة
العامة لديها يصرفون مبالغ شهرية تحت مسمى بدل الطعون لا يتقاضاها باقي أعضاء الهيئة
القضائية وأن ذلك يخل بمبدأ المساواة الذي أقرته الدساتير المصرية المتعاقبة وحكم
المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ
3/3/1990 كما يتنافى مع أحكام قانون السلطة القضائية
الذي ينهي عن تقرير أية مزايا مالية لأي من أعضاء الهيئة القضائية بصفه شخصية أو
معاملته معامله استثنائية بأي صورة ، لذا فقد أقام الدعوي ، وتدخل فيها باقی
المطعون ضدهم بذات الطلبات، وبتاريخ 18/4/2017 حكمت
محكمة الاستئناف بالطلبات . وطعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن
المطروح وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظرة ، وفيــــها
التزمـــت النيابة رأيـــــها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون
فيه أقام قضاءه استناداً لقاعدة المساواة في حين أن البدل الذى يصرف لقضاة محكمة
النقض وأعضاء النيابة لديها قد تقرر نظير قيامهم بأعمال إضافية ولاعتبارات عملية
اقتضت سرعة إنجاز الطعون المتراكمة وسرعة الفصل في القضايا ولمواجهة أعباء ومصاريف
فعلية وتخرج بطبيعتها عن كونها ميزة مالية تقتضي إعمال
قاعدة المساواة بين أعضاء الهيئة القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى للطعون ضدهم بطلباتهم في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين
المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يناط به القيام بها إذ المرتب حق أصيل للموظف وهو ما يتعين إعمال قاعدة
المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة القضائية بينما المكافأة منحة جعل الأمر فيها
جوازياً لجهة الإدارة تمنحها وفقاً لما لها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها
اعتبارات الصالح العـــــــام بمــــــا لازمـــــــــه - كأصل عام - عدم الربط
بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما ، ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة في
تحديد تاريخ ومقدار استحقاق المكافاة لفئة دون أخري طالما أنها لم تهدف لغير
الصالح العام ، لما كان ذلك وكانت المكافأة التي تصرف لقضاة محكمة النقض وأعضاء النيابة
العامة لديها تحت مسمى بدل الطعون تستقل عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي
تسري علي كل منهما وهي تقررت لاعتبارات عملية اقتضت نظر طعون إضافية إلى جانب
الطعون الأصلية لسرعة الفصل في الطعون المتراكمة تحقيقاً لحسن سير العدالة
وبالتالي تخرج بطبيعتها عن كونها ميزة مالية تحمل طابع الدوام وتقتضى إعمال قاعدة
المساواة بشأنها وتستقل عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما
. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في شأن تلك المكافأة قاعدة المساواة
ورتب على ذلك قضاءه للمطعون ضدهم بطلباتهم في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه مما يوجب نقضه .
وحيث
إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض
الدعوى رقم 253 لسنة 134 ق القاهرة " دعاوى رجال القضاء" .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت برفض الدعوى
رقم 253 لسنــــــة 134 ق القاهرة " دعاوى رجال القضاء" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق