الجريدة الرسمية - العدد
14 (مكرر) - السنة الثانية والستون 2 شعبان سنة 1440هـ،
الموافق 8 أبريل سنة 2019م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي
نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصي المادتين (3
مكررًا "ب")، (3 مكررًا "ج") من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة
1945 الخاص بشئون التموين، النصان الآتيان:
مادة (3 مكررًا "ب"):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة
أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون
جنيه كل من:
1 - اشترى لغير استعماله الشخصي
ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة
عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية
الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها،
وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع
للغير.
2 - أخفى المنتجات المنصوص
عليها في البند (1) والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن
بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشتراط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء
أنواع أخرى.
3 - خلط بقصد الإتجار المواد
المنصوص عليها في البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد
خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4 - عُهد إليه بتوزيع المواد
المنصوص عليها في البند (1) في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها
لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 - فرغ حمولة المنتجات
البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات
المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات
البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
6 - قلد عبوات المواد المنصوص
عليها في البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال
العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناءً على المواصفات
التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات
أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.
7 - توصل بدون وجه حق إلى
تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم
توزعيها طبقًا لنظام الحصص وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو
توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه
تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان
مخلاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًا بتقرير هذه الحصص أو
بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
8 - نشر أخبارًا أو إعلانات
غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل
المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
9 - أدلى ببيانات كاذبة أو
نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد
التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.
10 - رفض دون مسوغ قانوني
استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.
ويحكم في جميع الأحوال
بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.
مادة (3 مكررًا "ج"):
يُعاقب على تهريب المواد
البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل
عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد
على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتقضى المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل
النقل المستخدمة في الجريمة.
وفى حالة العود، تضاعف
العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ
انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس
سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني
جنيه، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص.
(المادة الثانية)
تُضاف إلى صدر المادة
(21) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 4
لسنة 2005، العبارة الآتية:
فيما عدا الجريمة المؤثمة
بالمادة (22 مكررًا "ج") من هذا القانون.
(المادة الثالثة)
تضاف إلى قانون حماية
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 المشار إليه
مادة جديدة برقم (22 مكررًا "ج")، نصها الآتي:
مادة (22 مكررًا "ج"):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة
أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس
الوزراء تنفيذًا لحكم المادة (10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه
ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 2
شعبان سنة 1440هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2019م).
عبد
الفتاح السيسى
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق