بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضي / موسـى محمد مرجـان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الدين وجدى ، صلاح محمد عبـد العليــم
عز الدين عبد الخالـق عمر " نواب رئيس المحكمة "
وليد محمد بركات
والسيد رئيس النيابة / حسام عيد .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 607 لسنة 88 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " القطاع الحكومى " بصفته .
حضر عنه الأستاذ / ....... المحامي .
ضـــــد
1 ـــ السيد المستشار / ......... .
5 ـــ السيد المستشار / ..........
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 13/6/2018 طعن الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/4/2018 فى الدعوى رقم 245 لسنـة 135 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً برفض الدعوى.
وفى يوم 20/6/2018 أعلن المطعون ضده الرابع عن نفسه وعن باقي المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيهـا أولاً : عــدم قبــول الطعـن لرفعــة من غير ذي صفة .
ثانياً : وإذا ما قدم المحامى رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن بصفته قبل قفل باب المرافعة: قبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.
وبجلسة 9/10/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/11/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــرر /..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 245 لسنة 135ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " على الطاعن بصفته وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه وفقاً للأسس والقواعد التي حددها الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 45579 لسنة 56 ق عليا فيما يخص الأجر الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وقال بياناً لدعواه إن الهيئة الطاعنة قامت بتسوية مستحقاته التأمينية بالمخالفة للقانون والحكم المشار إليه فتقدم بتظلم للهيئة الطاعنة إلا أنه رفض ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 19/3/2018 تدخل المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير خصوماً في الدعوى بطلب الحكم بأحقيتهم بذات الطلبات في الدعوى الأصلية ، بتاريخ 16/4/2018 قضت المحكمة بالطلبات ، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه، وأن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006 علي أن " يباشر المدعى جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه ، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن " وكان مفاد هذا النص أن إجراءات الدعاوى والطعون المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة يجب أن يباشرها المدعي أو الطاعن بنفسه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراء ، وكان البين من محضر إيداع صحيفة الدعوى أنه قد أودع قلم کتاب محكمة استئناف القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء ممن يدعى " ....." عن المدعى - المطعون ضده الأول – دون أن يقدم ما يدل على أنه من رجال القضاة الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن وإنابة المطعون ضده المذكور له في إجراءات إيداعها فإن إجراءات إيداع الدعوى تكون باطلة ويتعين عدم قبولها ، الأمر الذى يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء ببطلان عريضة الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول .
وحيث إنه من طلب التدخل المبدى من المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير، فإنه لما كان من المقرر قانوناً أن الحكم بعدم قبول الدعوى أو بطلان صحيفتها يترتب عليه في جميع الأحوال انقضاء التدخل باعتبار أن الخصومة في هذا الطلب تابعة للخصومة في الدعوى الأصلية ما لم يكن المتدخل قد اتخذ في إبداء طلباته الأوضاع والإجراءات العادية لرفع الدعاوى ، وكانت المحكمة مختصة بهذه الطلبات وكانت مستوفية شروطها ، وكانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الماثلة إلى عدم قبولها لبطلان محضر إيداع صحيفتها ، وكان طلب التدخل قد أبدى أمام المحكمة ولم يتم بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة الأمر الذى يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل ومن ثم يكون هذا الطلب غير مقبول.
لــذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت أولاً : في الدعوى 245 لسنة 135ق القاهرة " رجال القضاء" بعدم قبولها .
ثانياً : بعدم قبول طلب التدخل المبدى من المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق