بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / موسى محمد
مرجـان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد
صـلاح الديـــن وجدى ، عثمان
مكـرم توفيـق وحسـام
حسيـن الـديــب " نواب رئيس المحكمة
" وأحمد محمد عبد الحليم
والسيد
رئيس النيابة / محمد حبيب .
وأمين السر السيد / طارق عادل
محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 26 من ذى الحجة سنة 1437 هـ الموافق 27 من سبتمبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 154 لسنة 86
القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع
مــن
1ــــ السيد المستشار / رئيس مجلس
القضاء الأعلى بصفته
2 ـــ السيد المستشار / وزير
العدل بصفته .
3 ــــ السيد المستشار / رئيس
هيئة قضايا الدولة بصفته .
4 ــــ السيد / وزير المالية بصفته
.
5 ــــ السيد / رئيس موازنة
القضاء والنيابة العامة بصفته .
6ــــ السيد / رئيس الإدارة المركزية للاستحقاقات بصفته .
حضر عنهم الاستاذ / ........ المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
1 ـــ الأستاذ / ...... .
2ــــ الأستاذ / .......... .
لم
يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 21/2/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 30/12/2015 فى الدعوى رقم 2574 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً ، ثانياً : بنقض
لحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد
الميعاد المقرر قانوناً . احتياطياً : برفض الدعوى بالنسبة للمدعى الأول .
وفى 2/4/2016 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : عدم قبـــــــول
الطعـن من الطاعنين الثالث والخامس والسادس بصفاتهم لرفعه من غير ذى صفة ،
ثانـيـــاً : فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 2/8/2016
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة
للمرافعة .
وبجلسة 27/9/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسـة ــــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته
ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد
الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقـرر / ..... ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2574 لسنة 132 ق استئناف القاهـرة
" رجال القضاء " على الطاعنين
بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم بصرف بدل جذب عمالة بقيمة 100% من الأجر الأساسى أسوة
بنظرائهم بهيئة قضايا الدولة عن عملهم بمناطق نائية ، وقال الأول بياناً لذلك إنه
عمل بمحافظة البحر الأحمر في الفترة من 1 مارس 2009 وحتى 30 من سبتمبر 2011 ، وقال
الثانى بياناً لذلك إنه عمل بمحافظة شمال سيناء في الفترة من 1 مارس 2009 وحتى 1
من أكتوبر 2012 ، وقد تقرر بدل جذب عمالة لأعضاء هيئة قضايا الدولة بالقرار رقم 99
لسنة 2011 بواقع 100% من الأجر الأساسى وكان يحق للمدعيين مساواتهما بأقرانهما من
أعضاء هيئة قضايا الدولة ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى ، بتاريخ 30 من ديسمبر 2015
قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى
عليهما الخامس والسادس وقضت بالطلبات . طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة
العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين
الثالث والخامس والسادس بصفاتهم وأبدت الرأى في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ،
وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة المشورة ــــ حددت جلسة لنظره ،
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة
للطاعنين الثالث والخامس والسادس بصفاتهم ، فهو في غير محله بالنسبة للطاعن
الثالث ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعن
الثالث بصفته سبق وأن تم اختصامه أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم قبله ومن ثم فله
مصلحة في الطعن ويكون الدفع قائماً على غير سند جديراً بالرفض بالنسبة له ،
وبالنسبة للطاعنين الخامس والسادس بصفتهما ، فالدفع في محله ، ذلك أن البين من
الأوراق اختصامهما أمام محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول
الدعوى بالنسبة لهما ، ومن ثم فليس لهما مصلحة في الطعن ويكون الدفع قائماً على
سند صحيح مستوجباً القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الخامس والسادس لرفعه
من غير ذى صفة .
وحيث إن الطعن
ـــــ فيما عدا ما تقدم ـــــــ قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، ذلك أنه
قضى بالبدل رغم تحقق علم المطعون ضدهما بقرار وزير العدل رقم 3995 لسنة 2014
الصادر بتقرير بدل جذب العمالة في 28/5/2014 والذى قرر صرفه اعتباراً من 1/10/2013
إلا أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى بتاريخ 29/7/2015 بعد مرور أكثر من ستين يوماً
المحددة قانوناً لرفع الدعوى ، ولا ينال من ذلك ما أوردة الحكم المطعون فيه
بمدوناته من أن الحق المطالب به حق دورى شهرى وأن القرار الطعين ليس قراراً فردياً
، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير
سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء محكمة النقض – وجوب إيراد سبب النعى على
الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بغيرها . لما كان ذلك
، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بأحقية المطعون ضدهما
في بدل جذب العمالة على قرار وزير العدل رقم 3995 لسنة 2014 إنما استند في قضائه على
القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى
يستحق العاملين بفروع الهيئة صرف بدل جذب العمالة ، فإن النعى يكون وارداً على غير
محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم
المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول ببدل جذب العمالة تأسيساً على القرار رقم 99
لسنة 2011 الذى حدد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل الجذب والذى جاء
خلواً من مدينة الغردقة ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة
الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو
ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعضها . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه بأحقيته في بدل جذب
العمالة اعتباراً من 1 يوليو سنة 2011 وحتى فترة انتهاء عمله بالمناطق النائية
أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر
من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب
بواقع 100% من الأجر الأساسى اعتباراً من 1/7/2011 وهى محافظات شمال وجنوب سيناء
ومرسى مطروح والوادى الجديد ، في حين أن هذا القرار جاء خلواً من ذكر العاملين
بمدينة الغردقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده الأول بأحقيته فى صرف
هذا البدل أسوة بنظرائه من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظات التى
شملها القرار – الذى لا يستحقه وفقاً للقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة
الثابت في الأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا
السبب نقضاً جزئياً بالنسبة للمطعون ضده الأول .
وحيث
إن موضوع الدعوى رقم 2574 لسنة 132 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء
" صالح للفصل فيه ولما تقدم وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه ، فإنه
يتعين القضاء برفض الدعوى بالنسبة للمدعى الأول .
لذلـــك
حكمت المحكمة : أولاً :
بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الخامس والسادس لرفعه من غير ذى صفة . ثانياً :
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً بالنسبة للمطعون ضده الأول ، وحكمت فى
موضوع الدعوى رقم 2574 لسنة 132 ق استئناف القاهرة " رجال قضاء" برفض
الدعوى بالنسبة للمدعى الأول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق