الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أبريل 2019

الطعن 97 لسنة 85 ق جلسة 27 / 10 / 2015


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / أحمد الحسينى يوسـف " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / مـــوسى محمد مرجان  ، أحمد صلاح الدين وجدى           
         عثان مكرم تـوفيق و حسام حسين الديـب  " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / وليد عبد الوهاب .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 14 من محرم سنة 1437 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 97 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1ـــ السيد المستشار/ ....... .
2 ـــ السيد المستشار / ......... .
لم يحضر أحد .
ضـــــد
السيد / وزير العدل بصفته .
لم يحضر عنه أحد . 
الوقائــع
فى يوم 12/3/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28/1/2015 فى الدعوى رقم 240 لسنـة 128 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، والحكم لكل من الطاعنين بأحقيته فى الحصول على الفرق بين أجره الأساسي وأجره الشامل عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل وصرف الفروق المالية المستحقة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان حافظة مستندات .
وفى يوم 16/3/2015 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى يوم 24/3/2015 أُودع الأستاذ / .....ز المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفة نائباً عن المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً ورفضه موضوعاً .
 وبجلسة 8/9/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/10/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صممت النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرتها ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقـــــــــرر /
....... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .  
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 240 لسنة 128 ق استئناف القاهرة " دائرة دعاوى رجال القضاء" على المطعون ضده بصفته بطلب الحكـــم – وفقاً لطلباته الختامية – بأحقيته في صرف مكافأة تعادل الفارق بين راتبه الذى حُسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها ، وبين راتبه الشامل مضافاً إليه بدل الأحزاب إعمالاً للقرار الصـــــــادر من " مجلس رءوساء محاكم الاستئناف " ، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 29 سبتمبر 2011 صدر لصالحة الحكم في الدعوى رقم 290 لسنة 127 ق " رجال القضاء " بأحقيته في تقاضى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل على أساس أجره الأساسى عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة ثم صدر قرار " مجلس رءوساء محاكم الاستئناف " ناصاً على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للقضاة المحالين للتقاعد على أساس الراتب الأساسى وصرف الفارق بين الراتب الأساسى والراتب الكامل في صورة مكافأة ، إلا أن محكمة استئناف طنطا لم تنفذ هذا القرار بشأن حالته بمقولة أن الحكم الصادر لصالحه لم يتضمن ذلك ، لذا فقد أقام الدعوى . تدخل الطاعن الثانى في الدعوى انضمامياً للقضاء له بذات الطلبات ، بتاريخ 28 من يناير 2015 قضت المحكمة بقبول التدخل وبرفض الدعوى ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده بصفته مذكرة بالرد طلب  فيها رفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيهـــــــا التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم انتهى إلى رفض طلب تطبيق قرار " مجلس رءوساء محاكم الاستئناف " عليهما على سند من بلوغهما سن التقاعد في تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القرار في الأول من يوليو سنة 2010 في حين أن خدمة الطاعنين قد امتدت بقوة القانون إلى نهاية ذلك العام القضائى ، وإذ مايز الحكم المطعون فيه في شأن تطبيق قرار " مجلس رءوساء محاكم الاستئناف " بين من أحيل إلى التقاعد قبل العمل بهذا القرار ومن أحيل بعده بالمخالفة لقرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 دستورية بجلسة 3/3/1990 ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى برمته مردود ، ذلك أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية الموضوعية ، وكذا الاجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام الواجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة ، وأنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ومن ثم يعد بمثابة عمل مادى لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه إذ لا يقبل إعدام المعدوم ، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه ، وكان النص في المادة 94 من الدستور الصادر في يناير سنة 2014 على أن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة " وفى المادة 184 منه على أن " السلطة القضائية مستقله وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون " وفى المادة 185 منه على ان " تقوم كل جهة ، أو هيئة قضائية على شئونها ... " وفى المادة 188 منه على أن " يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته " مفاده أن القانون وحده هو الذى ينظم تشكيل الجهات والهيئات القضائية وهو الذى يحددها ، وإذ تضمن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل في المادتين 77 مكرراً (1) ، 77 مكرراً (2) تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته ، وفى المواد 98 ، 107 ، 127 تشكيل واختصاصات مجلس تأديب القضاة ورجال النيابة العامة ، ومجلس التأديب الأعلى ، وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من تناول تنظيم ما يسمى " مجلس رءوساء محاكم الاستئناف " ولم يصدر به أى قانون فلا يكون هناك سند قانونى لوجوده ويضحى إنشاؤه افتئاتاً على اختصاص السلطة التشريعية ويكون منعدماً ما أصدره تبعاً لذلك من قرارات ويتعين القضاء بتقرير انعدامــــــه وذلـــــــك " بعدم الاعتداد به " والذى لا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه ، وينبنى على ذلك ألا تكون القرارات الصادرة عن ذلك المجلس محلاً لتقرير حق أو الحرمان منه، وتضحى من ثم دعوى الطاعنين بلا سند من القانون جديرة بالرفض ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه من بعد خطأه في تقريراته القانونية أو قصوره فيها ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح تلك التقريرات وتستكملها دون أن تنقضه .        
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لـذلـــــك
رفضت المحكمة الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق