الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يوليو 2024

الطعن 57712 لسنة 62 ق إدارية عليا جلسة 18 / 3 / 2017

باسم الشعب
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية - موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفي صبح خطاب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حلمي محمد إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أشرف رمضان عبد العال سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي حسين عقل مفوض الدولة وحضور السيد / مجدي محمد عامر سكرتير المحكمة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 18/ 3/ 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن رقم 57712 لسنة 62 القضائية (عليا)

المقام من :
المستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العنين حسنين حمزة
ضــد
1- السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة رئيس المجلس الخاص للشئون الإدارية (بصفته)
2- وزير المالية (بصفته)

------------------

" الإجراءات "

في يوم الأربعاء الموافق 11/ 5/ 2016 أودع وكيل الطاعن المحامي بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الجهة المطعون ضدها السلبي بالامتناع عن تحقيق المساواة بين الطاعن وأقرانه من أعضاء المكاتب الفنية بالأمانة العامة لمجلس الدولة والمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وصرف مكافآت والبدلات التي يحصلون عليها مقابل حضورهم جلسات المجلس الخاص ولجان المقابلات المعقودة للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وذلك لمدة خمس سنوات سابقة وما يترتب علي ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك علي سند من أن الطاعن يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ويعمل عضوا بالمحكمة الإدارية العليا منذ عام 1998 ورئيسا لدائرة لفحص الطعون بها منذ عام 2013 وقد نما إلي عمله حصول السادة المستشارين أعضاء الأمانة الفنية بالمكاتب الفنية التابعة لرئيس مجلس الدولة علي مقابل نقدي نظير حضورهم جلسات لمجالس الخاص للشئون الإدارية مقداره (1000ج) فقط ألف جنيه في الجلسة كما يحصلون علي المقابل ذاته نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص التي تعقد سنويا لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة ويصل عددها إلي (80) جلسة قريبا في السنة الواحدة ولما كان المشرع في قانون مجلس الدولة وقانون الحكمة الدستورية العليا وقانون هيئة قضايا الدولة أقر المساواة التامة في المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى بين شاغلي الوظائف القضائية النظيرة في تلك الجهات والهيئات وهو المبدأ ذاته الذي أقرته المحكمة الإدارية العليا في أحكامها المتواترة ومنها علي سبيل المثال حكمها بجلسة 16/ 3/ 1996 في الطعن رقم 191 لسنة 42 ق ع وحكمها بجلسة 5/ 2/ 2006 في الطعن رقم 1194 لسنة 50 ق ع وحكمها بجلسة 23/ 2/ 2013 في الطعن رقم 23512 لسنة 52 ق ع وكانت طبيعة الأعمال المنوطة بالسادة المستشارين المذكورين وفقا لقرار توزيع العمل بين أعضاء مجلس الدولة (الحركة القضائية) تستلزم بالضرورة حضورهم تلك الجلسات ومن ثم يعد ذلك من صميم عملهم وليس عملا إضافيا يستوجب تميزهم عن أقرانهم وصرف مكافآت لهم نظير ذلك دون غيرهم من أعضاء مجلس الدولة العاملين في مختلف المواقع الأخرى علي نحو ما سلف يعد تمييزا منهيا عنه لعدم قيامه علي أسس موضوعية ومن ثم فقد أقام الطاعن هذا الطعن بغية الحكم بطلباته المشار إليها .
وأعلن تقرير الطعن علي الوجه المقرر قانونا .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الموضوع علي النحو المبين بالأوراق .
وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 19/ 11/ 2016 وفيها نظر وفيها تلاها من جلسات حيث طلب الحاضر عن الطاعن في المواجهة اختصام وزير المالية بصفته وبموجب طلبات قدمت أيضا في المواجهة طلب السادة المستشارين المبينة أسماؤهم بصدر الحكم المتدخل هجوميا في الطعن طالبين لأنفسهم بطلبات الطاعن ذاتها وبجلسة 24/ 12/ 2016 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوع وانقضي هذا الأجل دون أن يودع الخصوم خلاله شيئا وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
حيث أن حقيقة طلبات الطاعن وطالبي التدخل وفقا للتكييف القانوني السليم هي الحكم بقبول الطعن وطلبات التدخل شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة المطعون ضدها بأن تؤدي لكل منهم البدلين المقررين اعتبارا من 2/ 4/ 2011 لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية من بعده التالين لهم في ترتيب الأقدمية في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة والتي صرفت لهم اعتبارا من هذا التاريخ نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية بواقع (1250 ج ) ألف ومائتان وخمسون جنيها لعضو تلك الأمانة عن الجلسة الواحدة ونظير حضورهم جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعات 2015 وما قبلها بواقع (1000ج) فقط ألف جنيه عن كل جلستين في اليوم الواحد بمراعاة عدد الجلسات الفعلية وما طرأ علي مقدار هذين البدلين من زيادات والاستمرار في صرفهما مستقبلا وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية لهم .
وحيث أنه عن طلبات التدخل فأنها استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا وفقا لحكم المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا .
وحيث أن الطعن الماثل يعد من دعاوي الاستحقاق ومن ثم لا يتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وإذا استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فأنه يكون مقبولا شكلا .
وحيث أن عن الموضوع فأن المادة (94) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18/ 1/ 2014 تنص علي أن " سيادة القانون أساس الحكم في دولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات .
وتنص المادة 184) من الدستور ذاته علي أن " السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحياتها والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم .
وتنص المادة (185) من الدستور ذاته علي أن " تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وتنص المادة (186) من الدستور ذاته علي أن " القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعاراتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم .
وتنص المادة (190) من الدستور ذاته علي أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أحدي الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
وحيث أن المادة (1) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 مستبدلة بالقانون رقم ( 136) لسنة 1981 تنص علي أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة"
وتنص المادة (2) من القانون ذاته "يتكون مجلس الدولة من ":
(أ) القسم القضائي .
(ب) قسم الفتوي.
(ج) قسم التشريع .
ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .
ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا .
وتنص المادة (68 مكررا) من القانون ذاته مضافة بالقانون رقم ( 136) لسنة 1984 علي أن: ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برياسة رئيس مجلس الدولة و عضوية أقدم ستة من نواب رئيس مجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس مجلس .
ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم علي الوجه المبين في هذا القانون .."
وتنص المادة 68 مكررا 1 من القانون ذاته معدلا بالقانون رقم 182 لسنة 2008 علي أن : تكون لمجلس الدولة موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقف كاف ويراعي في إعداد المشروع ادراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ويقدم مشروع الموازنة إلي وزير المالية .
ويتولى المجلس الخاص للشئون الإدارية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة مجلس الدولة علي أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة
ويباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة مجلس الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ."
وتنص المادة 72 من القانون ذاته علي أن "يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين ويختص الكتب الفني بأعداد البحوث التي يطلب إليها رئيس المجلس القيام بها كما يشرف علي إعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها "
وتنص المادة 122 من القانون ذاته علي أن " تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .
وحيث أن المادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 179 من هذه اللائحة لا يجوز بقاء عضو مجلس الدولة في أي موقع من مواقع العمل المختلفة بالمجلس أكثر من ثلاث سنوات متصلة سواء بصفة أصلية أو ندبا ولا يجوز أن يعاد العضو إلي موقع العمل المنقول منه إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها متصلة في موقع عمل آخر كما لا يجوز أن تجاوز مدة عضوية إدارة الفتوى ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة تحت أي مسمي .
وفي مجال تطبيق أحكام هذه المادة تعد المكاتب الفنية والأمانة العامة والأمانات المساعدة موقع عمل واحد وتعد كل دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة وكل محكمة من المحاكم الإدارية والتأديبية موقع عمل مستقل .
ويتم البدء في تطبيق أحكام هذه المادة عند إعداد حركة التنقلات السنوية للعام القضائي 2011/ 2012 وتسري أحكامها علي كل من أتم المدة المشار إليها في بداية العام القضائي المشار إليه .
حيث أن مفاد هذه النصوص أن دستور جمهورية مصر العربية جعل من مبدأ سيادة القانون أساسا للحكم في الدولة وبموجبه أخضع الدولة للقانون وبناء عليه جعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وناط بالمحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها السلطة القضائية وممارستها وبحسبانه جهة قضائية مستقلة وجزء أصيل من هذه السلطة ناط المشرع الدستوري بمجلس الدولة دون غيره الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوي والطعون التأديبية والإفتاء في المسائل القانونية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ومن هذا المنطلق جعله المشرع الدستوري كغيره من الجهات والهيئات القضائية قائما علي شئونه ومن ثم أفرد له موازنة خاصة ومستقلة تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة ووفقا لحكم القانون يمارس مجلس الدولة اختصاصه من خلال مكوناته الثلاث القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع والتي تمثل في مجموعها مجلس الدولة والذي يشكل من رئيس المجلس ونواب الرئيس والمستشارين و المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويلحق به مندوبون مساعدون وللمجلس جهاز إداري يسمي الأمانة العامة يختص بالأمور الإدارية والملية يتولى الإشراف عليها وتسيير أمورها أمين عام يتم ندبه من بين أعضاء مجلس الدولة ويشكل بتلك الأمانة مكتب فني برئاسة الأمين العام وعدد من الأعضاء مجلس الدولة ويشكل بتلك الأمانة مكتب فني برئاسة الأمين العام وعدد من الأعضاء يتم ندبهم بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويختص بإعداد البحوث والإشراف علي أعمال المكتبة والترجمة و إصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها وأنشأ المشرع بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة نواب لرئيس مجلس الدولة وناط به الاختصاص بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلم من ذلك وسائر شئونهم الوظيفية وأعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وعلي اختلاف مواقعهم بأقسام المجلس المختلفة وبجهازه الإداري هم قضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ومتساوون في الحقوق والواجبات وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول الملحق بقانون مجلس الدولة وتسري فيا يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .
وحيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن انتهت في أسباب قرارها الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1990 في طل بالتفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلي أن المشرع اضطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة علي منهج مؤداه التسوية تماما بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلا ثابتا بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات علي حد سواء .
وحيث أن هذه المحكمة طبقت هذا المبدأ علي أعضائها وساوت الأقدم بالأحدث في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في المكافأة التي يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولي المختصة بنظر منازعات شئون الأحزاب السياسية وذلك بموجب الحكم الصادر بجلسة 2/ 9/ 2007 في الطعن رقم (21161) لسنة 51 ق عليا والذي قضي بأحقية شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في تسوية مرتبهم الشامل بمرتب زملائهم الأحدث منهم في الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولي العليا (دائرة الأحزاب) وذلك تأسيسا علي أن اختصاص الدائرة المذكورة بالتشكيل المقرر قانونا لنظر منازعات الأحزاب السياسية لا يعدو أن يكون اختصاصا أصيلا للمحاكم اختصت به الدائرة الأولي باعتباره نوعا من توزيع العمل بين الدوائر وينحسر عنه وصف الندب ومن ثم يعد صرف مكافأة لأعضاء الدائرة الأولي بمناسبة مباشرة الاختصاص سالف الذكر تمييزا لهم عن زملائهم الأسبق في ترتيب الأقدمية يستوجب مساواة الأسبق في ترتيب الأقدمية بهم إعمالا لقاعدة التعصيب في المعاملة المالية فلا يسبق الأحدث الأقدم في مرتبه وبدلاته ومكافآته وغيرها .
وحيث أن الثابت من الأوراق أنه بمناسبة مباشرة إجراءات تعيين دفعة 2010 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وافق المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بالإجماع في جلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 2/ 4/ 2011 علي منح السادة المستشارين رئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص والأمانة العامة المشاركين في إجراءات اختبارات المتقدمين للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بدل حضور بواقع (1000ج) فقط ألف جنيه عن كل من الجلستين الصباحية والمسائية عن ذات اليوم كما أن الثابت من مذكرة مدير عام الشئون المالية بمجلس الدولة المؤرخة 29/ 10/ 2016 أن بدل حضور جلست المجلس الخاص عن الجلسة الواحدة المقرر للسادة المستشارين رئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص مقداره (1250ج) فقط ألف ومائتان وخمسون جنيها لرئيسها و (750ج) فقط سبعمائة وخمسون جنيها للعضو بها وذكر الطاعن في تقرير طعنه أن متوسط عدد الجلسات التي تعقد لمقابلة المتقدمين لاختبارات التعيين في وظيفة مندوب مساعد سنويا (75) جلسة الأمر الذي لم تجحده الجهة المطعون ضدها .
وحيث أن الثابت من قرارات السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة أرقام (350) لسنة 2011 , (390) لسنة 2013 , (398) لسنة 2014 , (240/ م) لسنة 2015 , (200)لسنة 2016 بإصدار الحركة القضائية لأعضاء مجلس الدولة للأعوام القضائية (2011/ 2012) (2013,2014) , (2014.2015) , (2015,2016) ,(2016,2017) أن الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية وجلسات لجان اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وقبل إنشاء أمانة فنية مستقلة للمجلس الخاص كان يتولى هذا الأمر بعض أعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة بالأمانة العامة لمجلس الدولة وذلك وفقا للاختصاص الأصيل الذي كان معقودا للمكتب الفني ومن بعده للأمانة الفنية للمجلس الخاص في إطار توزيع العمل القضائي بين الجهات المختلفة بمجلس الدولة ومن ثم ينحسر عن العمل بهما وصف الندب الخارجي لعمل غير قضائي الذي يستأهل تمييزا لمن يعمل بهما عن أقرانهم ممن يشغلون ذات الوظيفة أو الدرجة ويعملون بالمحاكم علي اختلاف درجاتها أو في مواقع أخري بمجلس الدولة بدل أو مكافأة أو حافز أو غير ذلك من مزايا مالية نظير ما يؤدونه من عمل في هذا الموقع أو ذاك .
وحيث أنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن السادة المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة التالية أسماؤهم مرتبة من الأحدث إلي الأقدم تولوا عضوية المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ورئاسة وعضوية الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية من بعده واستحقوا البدلين المشار إليهما وصرفت لهم قيمتهما ولا زالت تصرف لبعضهم بواقع (1000ج) فقط ألف جنيه عن كل جلستين في اليوم الواحد بالنسبة لجلسات لجنة مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد و (1250 ج ) فقط ألف ومائتان وخمسون جنيها لرئيس الأمانة الفنية لمجلس الخاص للشئون الإدارية و (750 ج ) فقط سبعمائة وخمسون جنيها لعضو الأمانة للمجلس الخاص نظير حضور جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية :
1 أحمد إبراهيم محمد عابدين 5 محمد حسن علي
2 محمد محمد كمال محمد المنشاوي 6 محسن أحمد محمد منصور
3 محمد الدمرداش زكي العقالى 7 محمد نجيب مهدي محمد غنيمي سلامة
4 محمد أحمد شفيق الجنك 8 أحمد عبد الرحيم أحمد محمد جوده
وكان هؤلاء علي أوجه مختلفة أحدث ممن الطاعن والخصوم المتدخلين في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ومن ثم ما كان ينبغي تمييزهم بالبدلين المشار إليهما دون المذكورين وأقرانهم الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام الجهة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن والخصوم المتدخلين البدلين المذكورين المقررين اعتبارا من 2/ 4/ 2011 علي أن يكون الصرف حسب عدد جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية سواء صباحية أو مسائية وعدد جلسات لجان مقابلات دفعات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وفقا الثابت في مؤيدات الصرف المحفوظة بالإدارة المختصة بمجلس الدولة وبمراعاة ما طرأ من زيارات في مقدار هذين البدلين والاستمرار في صرفهما مستقبلا وأن يكون الصرف بالفئة الأعلى لمن هو أسبق في ترتيب الأقدمية في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة علي رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية أو من كان يقوم مقامه قبل إنشاء تلك الأمانة وبالفئة الأقل لمن هو أسبق في ترتيب الأقدمية في الوظيفة ذاتها علي أحدث عضو بالأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية للطاعن والخصوم المتدخلين بمراعاة التقادم الخمسي وخصم ما سبق صرفه تحت مسمي البدلين المشار إليهما .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن وطلبات التدخل شكلا وفي الموضوع ألزمت الجهة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن والخصوم المتدخلين البدلين المقررين اعتبارا من 2/ 4/ 2011 لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية من بعده التالين لهم في ترتيب الأقدمية في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة والمبينة أسماؤهم بالأسباب والتي صرفت لهم اعتبارا من هذا التاريخ نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية بواقع (1250 ج ) ألف و مائتان وخمسون جنيها لرئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية و (750 ج ) فقط سبعمائة وخمسون جنيها لعضو تلك الأمانة عن الجلسة الواحدة ونظير حضورهم جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعات 2015 وما قلبها بواقع (1000ج) فقط ألف جنيه عن كل جلستين في اليوم الواحد علي أن يكون الصرف حسب عدد جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية سواء صباحية أو مسائية وعدد جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من الدفعات المذكورة وفقا الثابت في مؤيدات الصرف المحفوظة بالإدارة المختصة بمجلس الدولة بمراعاة ما طرأ علي هذين البلدين من زيادات والاستمرار في صرفهما مستقبلا وأن يكون الصرف بالفئة الأعلى لمن هو أسبق في ترتيب الأقدمية في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة علي رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية أو من كان يقوم مقامه قبل إنشاء تلك الأمانة وبالفئة الأقل لمن هو أسبق في ترتيب الأقدمية في الوظيفة ذاتها علي أحدث عضو بالأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية للطاعن والخصوم المتدخلين بمراعاة التقادم الخمسي وخصم ما سبق صرفه تحت مسمي البدلين المشار إليهما .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق