باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية
برئاسة السيد المستشار / كمال عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين
/ أحمد داود ، على عبد المنعم محمود عطا و محمد سليمان" نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد إبراهيم هيبة.
وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة.
فى يوم الخميس20من جمادى الآخرة سنة 1439ه الموافق8من مارس سنة 2018م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5375 لسنة 83 ق القضائية.
-----------------
الوقائع
فى يوم 30/3/2013 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية،
الصادر بتاريخ30/1/2013 فى الاستئناف رقم1144لسنة 68ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفى 9/4/2013 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع
برفض الطعن.
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة 26/10/2017 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما
هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار
الحكم إلى جلسة اليوم.
-----------------
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 149 لسنة 2012 عمال الإسكندرية الابتدائية على
المطعون ضدها - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى
له المتبقى له من مكافأة نهاية الخدمة بواقع 42 شهر مع خصم ما تم صرفه، وقال
بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها إلى أن أحيل للمعاش لبلوغه السن
القانوني فى 16/10/2011 ويستحق مكافأة نهاية خدمة بما يعادل 42 شهر صرفت له منها
مائة ألف جنيه وامتنعت عن صرف باقى المبلغ المستحق بالمخالفة للقرار رقم 91 لسنة
2003 فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان وبتاريخ 24/6/2012 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1144 لسنة
68ق وبتاريخ 30/1/2013 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون وفى بيان ذلك يقول أن لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها قد نصت فى
المادة 65 منها على أن لمجلس إدارتها تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بها
... وذلك بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى موافقة مجلس إدارة الشركة المطعون
ضدها على وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة دون التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء
مصر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 68 من
لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1999 على
أن للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية
الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر
تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو
مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة والنص فى المادة 65 من لائحتها والمعمول
بها اعتباراً من 29/1/2003 على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة
للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة
الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن
كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط
استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وكان قرار
مجلس الإدارة رقم 110 لسنة 2005 والمعمول به اعتباراً من 23/3/2005 والذى نص على
وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للعاملين بالشركة المطعون ضدها بما لا
تزيد عن 100000 جنيهاً لم يصدر عن الجمعية العامة للمطعون ضدها إعمالاً للمادة 68
المشار إليها بما يجعله حابط الأثر ويضحى النظام المقرر لمكافأة نهاية الخدمة وقت
صدور لائحة سنة 2003 هو بذاته الوارد بلائحة سنة 1999 غير مقيد بحد أقصى سيما وقد
خلا نص المادة 65 من لائحة 2003 سالفة البيان من أية إشارة لذلك القرار بما يستفاد
منه الاعتداد به بل أنه وقد منح مجلس الإدارة سلطة إصدار قرارات فى هذا الخصوص
اشترط لصحتها التنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإذ خالف الحكم
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى
قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها سالف البيان بوضع حد أقصى لمنحة نهاية
الخدمة والذى انتقص منها عما كان مقرراً للعاملين مخالفاً لنص المادة 68 من لائحة
المطعون ضدها المعمول بها فى 1/7/1999 وكذا نص المادة 65 من لائحة المطعون ضدها
الأخيرة سالفة البيان لصدوره دون التنسيق مع الشركة القابضة حسبما هو مبين
بالأوراق. فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض
الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
الإسكندرية، وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق