(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن
المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها ولو لم ترد في
صحيفة الطعن. م ٢٥٣ مرافعات . شرطه توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق
السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) تأمينات اجتماعية " تعلق قانون التأمين الاجتماعي بالنظام العام".
أحكام قانون
التأمين الاجتماعي من النظام العام . حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى . منشأه القانون مؤداه عدم جواز الحصول على ما يجاوزه أو الانتقاص مما يقرره، مخالفة ذلك أثره،
تصدي محكمة النقض لذلك.
(3) معاش " الأجر المتغير: عناصره ".
الأجر المتغير
. من عناصره الأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية وحافز الإنجاز، مؤداه. دخولها مع
الأجر الأساسي في حساب معاش المؤمن عليه . علة ذلك . المادتين ٥/ ط ق ٧٩ لسنة ۱۹۷۵، ۱۸ مكررا / ۱ المضافة بق ٤٧ لسنة ١٩٨٤.
(4) حكم
" عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ".
مخالفة الثابت
بالأوراق التي تبطل الحكم، ماهيتها.
(5) معاش
" الأجر المتغير : عناصره ".
النص في بياني
آخر صرفية للمطعون ضده على الأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية وحافز الإنجاز
كونها من ضمن الأجور المستحقة له . مفاده . احتسابها من ضمن عناصر الأجر المتغير له عند تسوية معاشه . قضاء الحكم المطعون فيه استناداً
لعدم اشتمال مفردات راتبه على تلك المبالغ . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من
المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب
المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من
الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء
المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام
قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام، وأن حق العامل في المعاش والحقوق
التأمينية الأخرى إنما منشأه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه
الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما
يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها
أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف
ذلك وإن زال حكم القانون الصحيح عليه، إذ يُعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم
يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وفقا
لنصوص التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البند (ط) من المادة
الخامسة أن الأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية وحافز الإنجاز تعد من عناصر
الأجر المتغير الذي يدخل مع الأجر الأساسي في حساب معاش المؤمن عليه عملا بنص
المادة 18 مكررا/ 1 المضافة للقانون سالف الذكر بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة
الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو
ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.
5 - إذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن
بياني آخر صرفية للمطعون ضده عن شهر يناير 2015 والمرسل أولهما لهيئة التأمين
والمعاشات وقت بلوغه سن الستين والثاني بعد التعديل بموجب مذكرة التفتيش القضائي
المؤرخة 3/ 2/ 2021 قد تضمنا – ضمن الأجور المستحقة له – مبلغ 3224 جنيها أجراً إضافياً ومبلغ 1248 جنيها جهودا غير عادية ومبلغ 1560 جنيها حافز إنجاز بما لازمه
أن هذه المبالغ والتي أقيمت الدعوى الماثلة بطلب تصحيح الخطأ المادي الوارد
بمفردات مرتبه عن الجهود غير العادية والحافز والإضافي تم احتسابها ضمن عناصر
الأجر المتغير عند تسوية معاش المطعون ضده عن هذا الأجر، وإذ ذهب الحكم المطعون
فيه في قضائه إلى عدم اشتمال مفردات مرتب المطعون ضده المرسلة للهيئة الطاعنة وقت
ربط المعاش على المبالغ المذكورة، وكان هذا الذي حصله الحكم من هذه المفردات
والتي أشار إليها في مدوناته واعتمد عليها في قضائه في هذا الخصوص قد جاء نتيجة
فهم غير صحيح للثابت بها، فجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته وآخرين - غير مختصمين في الطعن -
الدعوى رقم.... لسنة 138 ق القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم أولا
"تصحيح الخطأ المادي بمفردات راتبه بتعديل المرتب الأساسي من مبلغ 2375,82
جنيها إلى 2643,36 جنيها وإعادة حساب معاشه عن الأجر الأساسي وصرف الفروق المالية
المترتبة على ذلك، ثانيا: تصحيح الخطأ المادي بمفردات راتبه بإضافة مبلغ 1248
جنيها جهودا غير عادية و 3224 جنيها أجورا إضافية و 1560 جنيها حافز إنجاز وإعادة
تسوية معاش الأجر المتغير وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، ثالثا: إلزام
الهيئة الطاعنة بإعادة ربط المعاش في ضوء هذا التصحيح والاستمرار في تنفيذ الحكمين
رقمي ....، .... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء"، وقال في بيان ذلك إنه
يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وتم تسوية معاشه طبقا للقانون رقم 183 لسنة 2008
وإذ صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم .... لسنة 135 ق بإعادة تسوية معاشه عن الأجر
الأساسي على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة، وكذا حكم
في الدعوى رقم.... لسنة 135 ق بتسوية معاشه عن الأجر المتغير بتطبيق الزيادة
المقررة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018 وصرف الفروق المالية
المترتبة على ذلك فتقدم للهيئة الطاعنة لتنفيذهما واللذين أسفرا عن زيادة شهرية في
معاش الأجرين الأساسي والمتغير أقل من أقرانه وذلك بسبب الخطأ المادي بمفردات
راتبه لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 23/ 8/ 2021 قضت المحكمة أولا : بإعادة تسوية
معاش المطعون ضده عن الأجر المتغير بإضافة مبلغ 6032 جنيها شهرياً للأجر المتغير ومبلغ
248 جنيها للأجر الأساسي وإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس وصرف الفروق المالية
المترتبة على ذلك، ثانيا: الاستمرار في تنفيذ الحكمين رقمي ....، .... لسنة 135 ق
القاهرة "رجال القضاء" على ضوء إعادة التسوية المشار إليها بالبند أولا،
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق