بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 85 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ل. ل. ا. ش. ذ.
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1662 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوي رقم 369 لسنة 2022 تجاري جزئي علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مقداره 97,052 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي بمبلغ 354.240.00 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب عقد انشاء استوديو خاص بالتصوير والانتاج مؤرخ 18-3-2021 أسندت إليها الطاعنة تجهيز وتركيب وإنشاء استوديو فى دبي - مجمع دبي للاستثمار علي أن تقوم الأخيرة بدفع المبالغ المستحقة لمراحل التجهيز دون أى تأخير وقد أوفت بالتزاماتها التعاقدية وتم تسليم استوديو مجهز بالأجهزة للطاعنة وفقا للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين ولأن الأخيرة لم تقم بسداد كامل الدفعات المستحقة عن قيمة الأعمال المُنفذة فقد أقامت النزاع رقم 477 لسنة 2021 تعيين خبرة تجاري أمام مركز التسوية الودية للمنازعات وفيه تم ندب لجنة من خبيرين انتهت في تقريرها الى أن ذمة الطاعنة مشغولة لصالحها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وجهت الطاعنة دعوي متقابلة للمطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ مقداره 839,139 درهم والفائدة القانونية 5%من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. تأسيسا على إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية لعدم تنفيذها الأعمال المتعاقد عليها وفقا للمواصفات المتفق عليها وتأخرها في تسليم تلك الأعمال في المواعيد المحددة. ندب مكتب إدارة الدعوي لجنة الخبرة السابق ندبها في النزاع سالف البيان، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 15-06-2022 أولا: فى الدعوى الاصلية- بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ وقدره 97,052.00 $ دولار أمريكي، أو ما يعادله مبلغ قدره 354,240.00 درهم (ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف ومائتان وأربعون درهم) مع إلزامها بالفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 25-1- 2022وحتى السداد التام. ثانيا: بقبول الدعوى المتقابلة شكلا، وفى موضوعها برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1662 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 16-11-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 15-1- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضي برفض دعواها المتقابلة أخذا بما ورد في تقريري لجنة الخبرة المقدمين في الأوراق من أنها تعهدت للمطعون ضدها بتزويدها لأهم قطعة فى المشروع وهى جهاز من نوع ( ME2 ) إلا أن الطاعنة أحضرت جهاز من نوع أخر وهو ( ME1 ) الأمر الذى أعطى المبرر للمطعون ضدها بالتأخير فى تسليم المشروع في حين أن الاتفاق بين الطرفين تضمن التزام الأخيرة بتجهيز وتوريد وتركيب وإنشاء استوديو خاص بالطاعنة بجميع معداته وأجهزته ولم يتضمن التزام الطاعنة بإحضار أي جهاز كما لم يصدر عنها أي تعهد لاحق بموافقتها علي تلك المسألة وبذلك تكون المطعون ضدها هي التي تسببت في تأخير تسليم المشروع عن الموعد المتفق عليه وهو 10-4-2021 كما وأن المعدات والأجهزة التي وردتها لم تكن مطابقة للمواصفات المتفق عليها وغير صالحة للاستعمال مما اضطر الطاعنة إلي التعاقد مع شركة أخري لاستكمال الأعمال وإصلاح العيوب في الأعمال التي نفذتها المطعون ضدها كما تكبدت قيمة الغرامة التأخيرية المستحقة لشركة التلفاز التي تعاقدت معها لعرض أحد المسلسلات في شهر رمضان المبارك ولم تتمكن من ذلك بسبب تأخر المطعون ضدها في تسليم المشروع عن الموعد المتفق عليه وقيمة إيجارات لمدة (4) أشهر لم يستفيد منها وقيمة فواتير اتصالات وخدمات خلال تلك الفترة كما تم إلغاء عقود استغلال الاستوديو بما كان يتعين الحكم لها بالتعويض المطالب به في دعواها المتقابلة إلا أن الحكم المطعون فيه قضي برفضها دون تناول دفاعها سالف البيان والذي يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوي وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ? المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المواد 872/ 1، 873، 874، 875، 878، 885 من قانون المعاملات المدنية أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر وأنه من العقود المستمرة التي لا أثر للفسخ فيها على ما سبق تقديمه من العمل وأن مطالبة المقاول بمستحقاته الناشئة عن العقد هي تنفيذ لعقد المقاولة وليست أثرا من آثار الحكم بالفسخ وأن على صاحب العمل أن يدفع البدل المتفق عليه وكافة ما أنجزه المقاول من أعمال إضافية بناء على طلبه إلى المقاول عند تسليم العمل أو في الميعاد المتفق عليه أو جرى به العرف وإن تقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ وكذلك تقدير ما إذا كان قد حدث هناك تأخير في التنفيذ عن الموعد المتفق عليه وما إذا كان هذا التأخير يرجع إلى المقاول أو إلى أحد من عماله أو إلى صاحب العمل أو إلى الغير هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وذلك بما لها من سلطة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة أو التقارير المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو إعادة المأمورية مرة أخرى إلى الخبير المنتدب في الدعوى أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبره الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثاره بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي علي ما أورده بمدوناته من أن ((أن البين من تقرير لجنة الخبراء المودع أمام محكمة أول درجة بموجب عقد إنشاء الأستوديو المؤرخ بتاريخ 18/03/2021 ، وكذلك عروض الأسعار رقم (300242 DXB )و (300243 DXB ) ، تلتزم المدعية أصليا بتجهيز وتركيب وإنشاء ستوديو وذلك بمجمع دبي للاستثمار وذلك حسب العرض المقدم المدعى عليها أصليا بعد انتقال الخبرة الفنية والمعاينة لمقر أستوديو المدعى عليها أصليا وحصر المعدات محل النزاع، وجدت الخبرة الفنية بأن هناك أجهزة تم توريدها من قبل المدعية أصليا مخالفة عن الأجهزة التي تم الاتفاق عليها تبين للخبرة بأن هناك تأخير من جانب المدعية أصليا في تسليم المشروع إلى المدعى عليها أصليا عن الموعد المقترح من جانبها بررته المدعية أصليا بأنه نتيجة تأخر المدعى عليها أصليا فى توريد بعض المعدات، حيث تعهدت المدعى عليها أصليا للمدعية أصليا بأنها سوف تقوم بتوفير جهاز من الأجهزة الرئيسية وهو 2 ME إلا أن المدعى عليها أصليا جلبت جهاز من نوع 1 ME وتم توصيله بالمشروع بتاريخ 17/05/2021، ولكن لم تكن المدعى عليها أصليا هي السبب الرئيسي فقط في التأخير ، حيث أن المدعية أصليا أيضاً تأخرت بالأعمال المسندة أحضرت المدعى عليها أصليا فريق عمل آخر قام باستكمال هذه الاعمال المتبقية وإصلاح العيوب واستكمال تشغيل الأستديو بأجهزة المدعية أصليا. ونتيجة تأخر المدعية أصليا فى تسليم الأعمال ، قامت المدعى عليها أصليا بمنع المدعية أصليا من دخول المشروع ، وكذلك حجز الأجهزة التي تم توريدها من جانب المدعية أصليا بالمشروع. وبالانتقال إلى مقر المشروع تبين للخبرة الفنية من خلال المعاينة بأن المدعى عليها أصليا تستخدم الأجهزة التي تم توريدها من جانب المدعية أصليا بالمشروع. وبناءً عليه يتبين للجنة الخبراء أن المدعية أصليا / المدعى عليها تقابلا تستحق معه قيمة هذه الأجهزة بالكامل التي تم توريدها بالمشروع للمدعى عليها أصليا / المدعية تقابلا بمبلغ وقدره 97,052.00 $ دولار امريكى (المبلغ يعادل 354,240.00 درهم) وكان الحكم الابتدائي قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وعول فيما انتهي اليه في قضائه على تقرير لجنة الخبرة على ما اورده بمدونات أسبابه بقوله ( .... أن الواقع في الدعوى على نحو ما استقر في عقيدة هذه المحكمة ومن اطلاعها على كافة أوراقها ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى و الذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لسلامة ابحاثه وأسبابه وصحة ما انتهى اليه من أن المدعية اصليا اوفت بالتزاماتها العقدية وان ذمة المدعى عليها أصليا / المدعية تقابلا مشغولة لصالح المدعية أصليا / المدعى عليها تقابلا بقيمة الأجهزة التي قامت المدعية أصليا بتوريدها بالمشروع للمدعى عليها أصليا بمبلغ وقدره 97,052.00 $ دولار امريكى (المبلغ يعادل 354,240.00 درهم) فقط (ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف ومائتان وأربعون درهم). وهو ما تضحى معه ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ المطالبة ,وتكون الدعوى مقامة على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى للمدعية بمبلغ وقدره 97,052.00 $ دولار امريكى (المبلغ يعادل 354,240.00 درهم) فقط (ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف ومائتان وأربعون درهم) . وكان في أخذ محكمة أول درجة بتقرير الخبرة التى ندبتها لاقتناعها بصحه أسبابه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى أن تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد على استقلال على المطاعن والاعتراضات الموجهة من الخصم إليه إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ويعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب الحكم الذى أخذ به ومتمما له ، وكانت تلك النتيجة التي عول عليها الحكم المستأنف ، واستند اليها في قضائه ، لها أصل ثابت بالأوراق، وبما يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج المستأنفة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعى . وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله ، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء . وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة ، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .)) وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى، وهو مالا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق