الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2024

القضية 1 لسنة 25 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 58 ص 3044

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (58)
القضية رقم 1 لسنة 25 قضائية "منازعة تنفيذ"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء الصادرة منها".
مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
2 - المحكمة الدستورية العليا "لا يجوز أن تكون طرفاً في التناقض".
عدم اعتبار المحكمة الدستورية العليا من جهات القضاء المشار إليها في البند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة.

----------------
1 - مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
2 - إن المحكمة الدستورية العليا لا تعد من جهات القضاء المشار إليها في البند (ثالثاً) من المادة (25) من قانونها، ذلك أنها - وبوصفها الهيئة القضائية العليا - هي التي تفصل بأحكامها النهائية التي لا يجوز الطعن عليها في قالة التناقض بين حكمين نهائيين وهي التي تعين أحقهما بالتنفيذ، واعتبارها طرفاً في هذا التناقض أو إقحامها على النزاع المتعلق به مردود أولاً: بأن ولايتها في المسائل التي تدخل في اختصاصها هي ولاية منفردة لا مزاحمة فيها، وقولها في شأنها هو القول الفصل وليس لها بالتالي أن تنقض قضاء صادراً عنها، ولا أن تراجعها فيه أية جهة ولو كانت قضائية. ومن ثم تصبح أحكامها عصية على العدول عنها بما لا يسوغ معه اعتبارها حداً للتناقض المنصوص عليه في قانونها، وإلا ساغ تغليب قضاء لجهة أخرى عليها، ومردود ثانياً: بأن هذه المحكمة حين تباشر اختصاصها بالفصل في التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين فإنها تقوم بدور الحكم بينهما وهو ما يفترض بداهة حيدتها ونظرتها الموضوعية حين تقول كلمتها في هذا النزاع، وشرط ذلك ألا تكون أحكامها طرفاً فيه، ومردود ثالثاً: بأن هذه المحكمة حين تفصل في النزاع القائم في شأن تنفيذ حكمين نهائيين فإنها تفاضل بينهما طبقاً للقواعد التي تقوم بتوزيع الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها، وليس من بين هذه الجهات المحكمة الدستورية العليا، التي تخرج عن محيطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلاً مستقلاً عن السلطة القضائية والتي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بما مؤداه عدم جواز اعتبار هذه المحكمة جهة قضاء في تطبيق أحكام البند (ثالثاً) من المادة (25) من قانونها.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من يناير سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3910 لسنة 51 "قضائية" الصادر من محكمة استئناف المنصورة بجلسة 13/ 3/ 2003، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 18 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبتاريخ 15/ 3/ 2003 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه سبق أن أقام السيد/ عبد الحكيم حامد إبراهيم الدعوى رقم 540 لسنة 1999 مدني كلي المنصورة، ضد المدعي بطلب إخلائه من المحل المؤجر له وتسليمه خالياً لعدم سداده الأجرة المستحقة عن شهري ديسمبر سنة 1998 ويناير سنة 1999، فقضت تلك المحكمة بإخلاء المدعى عليه من المحل المبين بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1995 وصحيفة الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً. وإذ لم يرتض المدعى عليه ذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3910 لسنة 51 قضائية أمام محكمة استئناف المنصورة، وأثناء نظره عرض المستأنف على المستأنف ضده قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من 1/ 12/ 1998 حتى 31/ 1/ 2000 شاملة المصاريف والنفقات الفعلية. وبجلسة 13/ 3/ 2000 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى. وقد ورد بالحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة رداً على السبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي يقوم على بطلان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة لتضمنه رسم عوائد قدره 4% المقضي بعدم دستوريتها، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 18 قضائية "دستورية" انتهى إلى عدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وأن الإحالة الواردة في المادة الرابعة المشار إليها إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 كانت بشأن الرسوم المحلية المستحقة فقط على الإنتاج، وإذ تراءى للمدعي أن ما ورد بأسباب حكم محكمة استئناف المنصورة المرتبطة بمنطوقه على النحو المشار إليه، يناقض القضاء الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 36 لسنة 18 قضائية "دستورية"، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً فض هذا التناقض.
وحيث إن مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا لا تعد من جهات القضاء المشار إليها في البند (ثالثاً) من المادة (25) من قانونها، ذلك أنها - وبوصفها الهيئة القضائية العليا - هي التي تفصل بأحكامها النهائية التي لا يجوز الطعن عليها في قالة التناقض بين حكمين نهائيين وهي التي تعين أحقهما بالتنفيذ، واعتبارها طرفاً في هذا التناقض أو إقحامها على النزاع المتعلق به مردود أولاً: بأن ولايتها في المسائل التي تدخل في اختصاصها هي ولاية منفردة لا مزاحمة فيها، وقولها في شأنها هو القول الفصل وليس لها بالتالي أن تنقض قضاء صادراً عنها، ولا أن تراجعها فيه أية جهة ولو كانت قضائية. ومن ثم تصبح أحكامها عصية على العدول عنها بما لا يسوغ معه اعتبارها حداً للتناقض المنصوص عليه في قانونها، وإلا ساغ تغليب قضاء لجهة أخرى عليها، ومردود ثانياً: بأن هذه المحكمة حين تباشر اختصاصها بالفصل في التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين فإنها تقوم بدور الحكم بينهما وهو ما يفترض بداهة حيدتها ونظرتها الموضوعية حين تقول كلمتها في هذا النزاع، وشرط ذلك ألا تكون أحكامها طرفاً فيه، ومردود ثالثاً: بأن هذه المحكمة حين تفصل في النزاع القائم في شأن تنفيذ حكمين نهائيين فإنها تفاضل بينهما طبقاً للقواعد التي تقوم بتوزيع الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها، وليس من بين هذه الجهات المحكمة الدستورية العليا، التي تخرج عن محيطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلاً مستقلاً عن السلطة القضائية والتي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بما مؤداه عدم جواز اعتبار هذه المحكمة جهة قضاء في تطبيق أحكام البند (ثالثاً) من المادة (25) من قانونها.
وحيث إنه إذ كان ذلك، فإن طلب المدعي الفصل في التناقض المدعى بقيامه بين حكم صدر عن جهة قضائية وآخر عن هذه المحكمة لا يكون مقبولاً، وهو ما يتعين الحكم به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق