جلسة 11 يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (26)
القضية رقم 178 لسنة 22 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - اعتبار الخصومة منتهية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد.
الإجراءات
بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 9865 لسنة 52 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 9/ 2000 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 9865 لسنة 52 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 25/ 9/ 1998، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أن محضر أعمال تلك الدعوة اشتمل على عدة بنود منها التصديق على محضر الجلسة المنعقدة في 28/ 11/ 1997، ولما كان التصديق على هذا المحضر يترتب عليه إقرار المحاضر السابقة عليه واعتماد قرارات وإجراءات سبق القضاء ببطلانها، فضلاً عن أن مجلس الإدارة الذي أصدر القرار الطعين مطعون على صحته بالدعوى رقم 6400 لسنة 50 قضائية، فقد أقام المدعي دعواه سالفة البيان طالباً وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد يوم 25/ 9/ 1998. وإذ تراءى لتلك المحكمة أن نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية قد أورد قيداً على الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي القرارات الصادرة منها، فاشترط أن يتم الطعن بتقرير موقع عليه من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ الانعقاد وإلا كان غير مقبول شكلاً، وهو ما يشكل إخلالاً بحق التقاضي الذي كفله نص المادة 68 من الدستور، فقضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في مدى دستورية النص المشار إليه.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 22/ 9/ 2002 في القضية رقم 6 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية من اشتراط لرفع الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، أن يكون بتقرير موقع عليه من خُمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على توقيعاتهم من الجهة المختصة، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (43) بتاريخ 24/ 10/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق